اخبار العراق
حرب : الدستور حدد الجرائم التي لا يسمح لرئاسة الجمهورية اصدار العفو الخاص فيها
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور أجاز لرئيس الجمهورية وفق المادة 37 اولا اصدار العفو الخاص بناءاً على توصية من رئيس مجلس الوزراء .
حرب وفي حديث ” لوسائل اعلام ” قال ان المعنى الاخر للتفسير انه ليس لرئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص ما لم يوصي رئيس مجلس الوزراء بالعفو الخاص .
واوضح حرب ان الدستور حدد ايضاً الجرائم التي لا يسمح اصدار عفو خاص بها ومنها الحق الخاص والجرائم الارهابية وجرائم القانون الدولي وجرائم الفساد الاداري والمالي .
واضاف حرب ان عام 2010 صدر اكثر من حكم اعدام على محمد الدايني ولايمكن تبرأته بسهولة . مبيناً ان وزير التعليم حسين الشهرستاني اصدر بيان يوضح فيه بانه غير متنازل عن الدعوة ولا يمكن التفريط بدماء العراقيين