مقالات

ارفع صوتك للمطالبة بتنفيذ المادة 30″

شبكة عراق الخير : د سليمة سلطان نور :طالب  بتنفيذ المادة الدستورية مطالبتك بحقك الدستور ي واجب شرعي وقانوني يضمن لك ولاطفالك راتب وسكن وحياة كريمة فارفع صوتك للمطالبة بتنفيذ المادة أدناه المادة (30): اولاًـ تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياًـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.

ويذكر ان مسودة القانون :

مقترح مسودة قانون العدالة الاجتماعية حسب المادة 30 من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 التمهيد المادة (1) اولا: يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منهما : القانون : قانون العدالة الاجتماعية. المؤسسة : وزارة العمل والشؤون والاجتماعية الصندوق : صندوق العدالة الاجتماعية المجلس: مجلس تأمينات العدالة الاجتماعية ثانيا : يشمل هذا القانون الفئات التالية: الاطفال : كل من يولد حديثا حتى يبلغ عمر 18عام المرأة : النساء من شريحه المطلقات والارامل والعوانس والمهجورة وزوجة المفقود: ولم يكن لهن دخلا ثابتا المسن : كل من تجاوز من العمر 60 عاما ولم يكن له دخلا ثابتا العاطل : كل من يبلغ عام ولم يكن له دخلا ثابتا ذوي الاعاقة : كل شخص يعاني من اعاقة مستديمة تمنعه من العمل اليتيم : من فقد كل من والديه ولم يكن له معيل ومنذا الولادة وحتى عمر18 سنة المادة 2: يشكل المجلس ( مجلس تأمينات العدالة الاجتماعية) برئاسة الوزير للعمل ضمن هذا القانون امتيازات هذا القانون المادة 3: يصدر لكل من يستفيد من هذا القانون بطاقة اثبات موحدة من الجهه المعنية المادة 4: يحدد راتبا شهريا لكل مواطن وكمايلي : أ- من الولادة لحين اتمام ست سنوات من عمره 60 الف دينار عراقي ب- من 7 سنوات لحين اتمام 12 سنة من عمره 75 الف دينار عراقي ج- من 13 سنة لحين اتمام 17سنة من عمره 150 الف دينار عراقي د- من 18 سنة الى 22 سنة 200الف دينار (للطلبة المستمرين على الدراسة ) ه- من 18 الى 60 سنة ولم يكن له دخلا ثابتا يخصص له راتبا شهريا قدره 250 الف دينارعلى ان تتكفل المؤسسة ايجاد فرصة عمل لهم و- من تجاوزمن العمر 60 عام ولم يكن له دخلا ثابتا يحدد له مبلغ قدرة 300 الف دينار ز- المرأة من عمر 18 سنة الى عمر 60 عاما ( التي ترفض العمل ) يخصص لها راتب 75 الف دينارعراقي المادة 5: دعم الدولة للشرائج ادناه شريحة المسنين : دعم من خلال توفير العلاج اللازم لهم مجانا وتوفير السكن المناسب لهم من خلال فتح دور للمسنين العاطلين : دعم من خلال خلق فرص عمل وتنظيم برامج لذلك شريحة ذوي الاعاقة : دعم من خلال توفير العلاج اللازم او الاحتياجات الخاصة لهم بشكل مجانا او مدعوم شريحة اليتيم : من خلال توفير السكن الملائم لهم حتى بلوغه 18 سنه من العمر وتاهيله وايجاد فرص العمل لهم المادة 6: شمول الفئات المستفيدة بهذا القانون بكل القوانين والتعليمات التي تساعدهم على تحسين المعيشة المادة 7: أ- اصدار بطاقة الضمان الصحي لكل مواطن عراقي : ب- تعفى الفئات المشمولة بهذا القانون ينسبة 90بالمائة من الرسوم بما فيها رسوم العمليات في المستشفيات والمركزاالطبية الحكومية داخل العراق ويتحمل صندوق العدالة الاجتماعية نسية 80 بالمائة من نفقات العلاج خارج العراق حسب احالة اللجان الطبية ونسية40بالمائة من نفقات المستشفيات الاهلية حسب احالة طبيب اختصاص على ان يسددها صندوق العدالة الاجتماعية ج- يشمل كل مواطن عراقي غير مشمول بهذا القانون على الاعفاءات المذكورة في المادة (7) أ على نسبة 40 بالمائة مما يحصل علية من شمل بهذا القانون المادة 8: تخصص قطعة ارض سكنية بمساحة 200 م لكل عائلة عراقية مع قرض 50 مليون دينارمن مصرف الاسكان يسترجع بطريقة الاقساط الشهرية بنسبة لا تزيد عن خمس دخل العائلة الشهري المادة 9: تحجب الامتيازات الخاصة بالفرد المنصوص عنها في هذا القانون في الحالات أ- في حال الوفاة او السفر خارج البلد لاكثر من ستة اشهر ب- الاقامة خارج البلد

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights