الحبس “الشديد” لرئيس مجلس إدارة مصرف أهليٍّ لمخالفته شروط بيع العملة
أفادت دائرةُ التحقيقاتِ في هيئةِ النزاهةِ يوم الخميس بصدورِ حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ رئيسِ مجلسِ إدارةِ مصرفٍ أهليٍّ سابق يقضي بالحبسِ الشديدِ لمدَّة سنتين، استناداً إلى أحكامِ المادَّة ثالثاً/ من قانونِ مكافحةِ غسيلِ الأموالِ رقم 93 لسنة 2004.
وأوضحت الدائرةُ، في معرضِ حديثِها عن القضيَّة، بأنَّ محكمةَ الجنحِ المختصَّةِ بقضايا النزاهةِ في محافظةِ بغداد، أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ (أ.أ.س) يقضي بحبسِهِ حبساً شديداً لمدَّةِ سنتين؛ لمخالفتِهِ تعليماتِ الاشتراكِ في مزادِ البنكِ المركزيِّ لبيعِ العملةِ.
وتشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ إلى إقدامِ المدانِ، خلالَ شغلِهِ منصبَهَ الوظيفيَّ، على الاشتراكِ في مزادِ البنكِ المركزيِّ لبيعِ العملةِ، وشرائه العملة الأجنبيَّة (الدولار)؛ لغرضِ استيرادِ البضائعِ والسلعِ وتسلُّم المبالغ دون إدخال بضائع أو سلع مقابل العملة التي اشتراها من البنكِ المركزيِّ.
وتضمَّن القرارُ إصدارَ أمرِ القبضِ بحقِّ المدانِ، وإعطاءَ الحقِّ للجهةِ المتضرِّرةِ (البنك المركزي) بطلبِ التعويضِ حالَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ