اخبار اقتصادية

العمل تُحيل اكثر من 16 الف عامل الى تقاعد الضمان الاجتماعي

احالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اكثر من 16 الف عامل في عموم العراق الى تقاعد الضمان الاجتماعي.

وذكر بيان للوزارة، تلقت”ش ع خ “نسخة منه ان “الوزارة احالت 16 الفا و292 عاملا للتقاعد شيخوخة، وعجز، وخلف في عموم العراق منذ تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 ولغاية 30/9/2015، 7410 منهم تقاعد شيخوخة، و7649 تقاعد خلف للمتوفين، و1233 تقاعد عجز”.

وأضاف ان “عدد العمال المتقاعدين في العاصمة بغداد بلغ 10 الاف و59 متقاعدا جاءت بعدها محافظة نينوى من حيث اعلى نسبة للعمال المتقاعدين اذ يبلغ عددهم الفا و 513 ثم محافظة البصرة بـالف و24 متقاعدا، ومحافظة كركوك بـ660 متقاعدا”، لافتا إلى ان “اقليم كردستان جاء في المرتبة الاخيرة بعدد العمال المتقاعدين اذ بلغ عددهم في محافظة السليمانية 49عاملا متقاعدا، و64 في دهوك و99 متقاعدا في محافظة اربيل”.

واشار إلى ان “الوزارة تنظم معاملة التقاعد للعاملين المضمونين في المشاريع الصناعية بعد التأكد من استحقاقهم للراتب التقاعدي للرجل الذي لديه خدمة تبلغ 30 سنة، او اذا كان عمره 60 سنة ولديه خدمة 20 سنة، والمرأة التي لديها خدمة 25 سنة او عمرها 55 سنة ولديها خدمة تبلغ 20 سنة”.

واوضح البيان ان “العمال الذين تبلغ نسبة عجزهم 35% فأكثر الناجم عن اصابة العمل يحالون الى التقاعد بعد مفاتحة الوزارة من قبل صاحب العمل واحتساب مدة خدمتهم وتدقيق المعاملة وغيرها من الإجراءات الخاصة بإصدار الهوية التقاعدية عن العجز الجزئي او الكلي حسب درجة العجز، وفي حالة وفاة العامل المضمون يقدم ابناؤه شهادة الوفاة، والقسام الشرعي، وحجة وصايا في حالة وجود قاصرين من اجل انجاز معاملة تقاعد الخلف”.

وبين ان “الوزارة تصرف للعامل المضمون مكافأة نهاية الخدمة في حالة انتهت خدمته ولم يمنح راتباً تقاعدياً لعدم استحقاقه وذلك وفقا للمادة 78 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971”.

ولفت إلى ان “دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تستقطع نسبة 17% منها 5% من اجر العامل شهرياً و12% من الاجر تدفعه الشركة للعامل اما بالنسبة للشركات التي تتعاطى عملاً تجارياً تنجم ارباحه عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع بنسبة 30% منها 25% من الاجور من صاحب الشركة و5% من الاجر على العامل وفقاً للمادة 27 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وذكر ان “الاشتراكات يتم تسديدها من تاريخ شمول الشركة بقانون الضمان وفي حالة تأخر الشركة عن التسديد الشهري تفرض عليها غرامة تاخيرية بنسبة 2% من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير وفقاً للمادة 30 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.

وتابع البيان إن “حقوق العمال والتزاماتهم يتم التعامل معها على أساس ما ورد بقانوني الضـمان والعمـل النافذين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، ويتم استثناء الأجانب العاملين في الشركات الأجنبية من الشمول بالضمان الاجتماعـــي في حالة تقديم ما يؤيد شمولهم بنظام التقاعد أو الضمان الاجتماعي في بلدهم او بلد الشركة الأم”.

 

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights