تحقيقات وتقارير

“قائممقام الهندية “مناقشة الإجراءات القانونية بحق عصابات التسول وحالات التحرش

شبكة عراق الخير :زار الاستاذ” قائممقام الهندية” المهندس منتظر الشافعي , السيد رئيس محكمة الهندية القاضي إسماعيل الحسناوي لأجل مناقشة الإجراءات القانونية بحق عدد من الظواهر السلبية بالمجتمع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين منها انتشار عصابات التسول وحالات التحرش قرب المدارس من قبل بعض الشباب الطائش وكذلك معالجة أعمال السحر والشعوذة وغيرها من المخالفات حيث تم تسجيل ذلك من خلال استقبال الشكاوى للمواطنين الكرام وأهمية معالجتها حسب المواد القانونية لقانون العقوبات العراقي ولدينا حاليا خطة لأجل مكافحة عصابات التسول والتعاون الناس في إيصال الصدقات لمستحقيها من العوائل المستحقة والمتعففة والمؤسسات الخيرية لإقامة المشاريع الخيرية التي تساعد الأيتام وجميع الفقراء ووضع مبالغ الصدقات في مكانها الصحيح حيث أكثر المتسولين هم غير مستحقي وعصابات تمتهن هناك ذلك بغير وجه حق وكذلك الاهتمام بأبناء الشهداء والجرحى الكرام حسب توجيه المرجعية الرشيدة للوفاء لأصحاب الانتصار الحقيقي الشهداء والجرحى الكرام. وقد حضر معنا للاجتماع مدير شرطة الهندية العقيد عقيل الجباسي وتم التوجيه لتنفيذ القانون حسب قانون العقوبات العراقي.

ويذكر ان

” قانون العقوبات حريص على التعامل معه بانصاف بالرغم من العقاب الرادع الوارد في المادة (390/1) حيث جاء فيها (يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن شهر كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه او كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر اذا تصنع المتسول الاصابة بجرح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء )وعند التمعن في مضمون المادة نجد ان المشرع قد ميز بين ما اذا كان للمتسول موردا ماليا يتعيش منه من عدمه ، يعني ان المشرع قد انصف المتسول الذي ليس له دخل يتعيش منه وقد حصر العقوبة بالمتسول الذي له مورد مالي يمكنه ان يتعيش منه دون الحاجة الى الاستجداء ، وقد خصت هذه المادة المتسول الذي اتم الثامنة عشر من عمره اما بالنسبة للمتسول الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره فقد نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها ( اذا كان مرتكب هذه الافعال لم يتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احكام مسؤولية الاحداث في حالة ارتكاب مخالفة . ويعني ذلك ان جريمة التسول حالها مثل الجرائم الاخرى اذا كان المتهم لم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكاب الجريمة يحال الى محكمة الاحداث ليعامل معاملة الحدث . وقد تعامل المشرع مع المتسول فيالمادة 391 بدوافع اكثر انسانية عندما اجاز للمحكمة بايداع المتسول دار للتشغيل او للعجزة حسب الاحوال حيث جاء فيها ( يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لاتزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بأيداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا لها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه . متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكنا . نستدل من كل ما تقدم ان التسول فعل يشكل جريمة بنظر القانون ، الا ان ارتباط هذه الجريمة بدوافع انسانية قد يكون مصدرها الحاجة والعوز كان لابد ان تكون العقوبة الخاصة بها وقائية واصلاحية اكثر مما هي رادعه بالنسبة للانسان المضطر للتسول ورادعه بالنسبة للشخص الذي اتخذ التسول مهنة وتصنع في خداع المحسنين ، وحسن فعلا المشرع ليكون هذا الردع عاملا في اجتثاث هذا المرض من الجسد العراقي سيما وان العراق بلد غني يملك ثروات طبيعية هائلة لاتليق به هذه الظاهرة غير الحضارية وعلى العكس من ذلك يجب الحفاظ على كرامة الانسان العراقي على اكمل وجه ولايمكن تحقيق ذلك الا بتفعيل الدور الخاصة برعاية المسنين والمحتاجين ودور العجزة واحتضان القادر على العمل بتوفير العمل المشرف له والقضاء على البطالة ، وتخصيص رواتب معقولة للعاجزين عن العمل والاحسان اليهم والله خير المحسنين “

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights