تحقيقات وتقارير

قانون حرية التعبير عن الرأي،هل سيشرع لتقييد الحريات الشخصية؟

شبكة عراق الخير:متابعه

ينوي مجلس النواب إدراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، على جدول أعمال يوم الاثنين 14/5/2017 لعرضه للتصويت، وقد جاء في القانون تعديلات تعيق حرية التعبير عن الرأي، مما دفع الكثير من المنظمات والناشطيين المدنيين الى رفضه لما فيه من تقييد للحريات الشخصية.

ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا حملاتهم وهددوا بالتظاهر في حال تمرير القانون والتصويت عليه، فيما دعا اخرون اعضاء مجلس النواب للوقوف بالضد منه.

ادناه المواد الاصلية من القانون والتعديلات التي طرأت عليه والتي جاء فيها عقوبات صارمة بحق الذين يعبرون عن رأيهم تمثلت بالحبس وغرامات مالية تصال الى(10000000) عشرة ملايين دينار.

المادة: (7، أولاً): للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) أيام في الأقل على إن يتضمن طلب الإذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمان ومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.

مقترح التعديل على المادة (7 أولاً): للمواطنين حرية عقد الاجتماعات العامة و التظاهر السلمي بعد إخطار رئيس الوحدة الإدارية وقبل (5) أيام في الأقل على أن يتضمن طلب الإخطار موضوع الاجتماع والتظاهر والغرض منه ومكان وزمان عقدة وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له ولرئيس الوحدة الإدارية رفض الطلب في حالة تهديد الأمن القومي او النظام العام والآداب العامة وفقا للدستور والقانون.

المادة: (10، ثانياً): لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا.

المادة: (13، ثانياً): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:

مقترح التعديل على المادة (13، ثانيا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيدوا عن (10000000) عشرة ملايين دينار كل من:

أ_ اعتدى بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقر شعائرها.

ب_ تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفة دينية أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامتها.

ج_ خرب أو اتلف أو شوه أو دنس بناء معبدا لإقامة شعائر دينية أو رمزا أو شيء آخر له حرمة دينية.

د_ طبع ونشر كتابا مقدسا عن طائفة دينية حرف فيه نصا عمدا تحريفا يغير معناه أو استخف بحكم من أحكامه أو تعاليمه.

ه_ أهان علنا نسكا أو رمزا أو شخصا موضوع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية.

و_ قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه.

تمت إضافة مادة جديدة هي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد عن (6) ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن ثلاثة ملايين دينار كل من لم يقدم طلبا إلى الوحدة الإدارية لتنظيم الاجتماعات أو التظاهر السلمي وفقا لأحكام هذا القانون.

…..

كما اقترحت اللجان المختصة إلغاء الفقرات التالية من القانون:

المادة (1، ثانيا): حق المعرفة: حق المواطن في الحصول على المعلومات التي يبتغيها من الجهات الرسمية وفق القانون وخاصة المعلومات المتعلقة بأعمالها ومضمون أي قرار أو سياسة تخص الجمهور.

المادة (3، ثانيا): تختص المفوضية العليا لحقوق الإنسان المؤسسة بالقانون رقم 53 لسنة 2008 بالبت في شكاوى المواطنين من قرارات الإدارة بحجب المعلومات عنهم ولها بعد تدقيق الشكاوى أن تطلب من الإدارة المعنية تزويد المواطن بالمعلومات المطلوبة إذا كان طلبة موافقا للقانون.

المادة: (4): يكفل هذا القانون حرية البحثالعلمي من خلال إجراء التجارب العلمية واستخدام الوسائل والشروط الضرورية للبحث كما يكفل النشر الحر ل نتاج الأنشطة العلمية.

وكالات

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights