اخبار العراق

نص التعديلات المقترحة لمشروع قانون الأحوال الشخصية العراقي

شبكة عراق الخير:

 أثار التصويت بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية، يوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2017)، ردود أفعال واسعة بين الأوساط السياسية التي انتقدت القرار ووصفته بـ “نكسة للمرأة العراقية”.

حيث أكدت المفوض في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وحدة الجميلي،أن قانون الأحوال الشخصية المعدل يتعارض مع المواد الدستورية التي “تحفظ للمرأة كرامتها وتحفظ للمواطن حقوقه من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية”، حسب تعبيرها.

من جهته، طالب النائب جوزيف صليوا، أمس الثلاثاء، هيئة رئاسة مجلس النواب بالاستماع إلى كتل نيابية تمثل “آراء الشارع العراقي”، فيما انتقد محاولة الهيئة لتمرير قانون الاحوال الشخصية “بطريقة غير قانونية”.

كما قالت النائبة، شروق العبايجي، في تصريح صحفي، قبل عدة ايام: إن “الجميع متابع لمخاطر وأضرار تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 88 لسنة 1959 الذي حافظ على وحدة النسيج العراقي طوال هذه السنوات”، لافتة إلى أن “القانون المقترح الذي بينا اسباب رفضنا له كونه يتضمن مخالفة دستورية واضحة كما أنه يحيل الأحوال الشخصية إلى الأوقاف رغم أنه بكل دول العالم هي قضية قانونية لتنظيم أمور المجتمع وهذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات فكيف أعطي قضية الأحوال الشخصية إلى الأوقاف”.

فيما اعتبرت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، في بيان لها، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري، وإنه يشجع على زواج القاصرات، وهو “نكسة للمرأة العراقية”، مبينة أن “تطبيق هذا القانون يذكرنا بتصرفات تنظيم داعش مع الفتيات عندما أجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا”.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب صوت في جلسته الاسبوع السابق، على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رغم أن  المادة 41 من الدستور تنص على أن “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون”.

نص تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية:

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (2)، والبند (أولاً) من المادة (61)، والمادة (41)، والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون الآتي:

قانون رقم ( ) لسنة 2016

قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

المادة الأولى: يضاف ما يلي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (3) لها:

أ. يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه.

ب. تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم.

ج. يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجإبة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الاعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع اليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف. د. يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني.

المادة الثانية: يضاف ما يأتي إلى آخر المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (4) لها:

4- تعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون، قد تم إبرامها وفقاً للمذهب الشيعي إذا تضمنت حجة الزواج عبارة (عند المطالبة والميسرة) بشأن استحقاق المهر المؤجل، ما لم يثبت العكس.

المادة الثالثة: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

المادة الرابعة: يضاف إلى آخر المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما يأتي، ويكون البند (5) لها: 5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها متى أخل بحقوقها الزوجية من النفقة وحسن المعاشرة.

المادة الخامسة: يلغى نص البند (أ) من المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي:

1- لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.

المادة السادسة: يلغى نص البند (أ) من المادة الرابعة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 1- تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز ديناً في ذمة زوجها من وقت امتناعه عن الانفاق عليها.

المادة السابعة: يلغى نص البند (3) من المادة السادسة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويحل محله ما يأتي: 2- يحق للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجية وليس للزوجة حق الاعتراض على ذلك ما لم تتصرر به.

المادة الثامنة: يضاف ما يأتي إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ويكون المادة الخامسة والتسعون منه: لايحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون أو بنوده أو فقراته لثوابت أحكام الإسلام إلا إذا صوّت على مخالفته أغلبية خبراء الفقه الاسلامي من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا.

المادة التاسعة: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

انسجاماً مع ما أقرته المادة (2) من الدستور أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص، شرع هذا القانون.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights