اخبار العراق

نص قانون البطاقة الوطنية الموحدة

تنشر شبكة عراق الخير : نص قانون البطاقة الوطنية الموحدة الذي اقره مجلس النواب في جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء.

وجاء في نص القانون بحسب بيان للمجلس “باسم الشعب، رئاسة الجمهورية، بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا إلى أحكام البند [أولا] من المادة [61] والبند [ ثالثا ] من المادة [73] من الدستور، صدر القانون الآتـي: رقـم [ ] لسنـة 2015، قانـون البطاقـة الوطنيـة:

الفصـل الأول

التعاريف والاهـداف

المـادة – 1 – يقصد بالمصطلحات التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها:

أولاً – الوزارة : وزارة الداخلية .

ثانياً – الوزير: وزير الداخلية.

ثالثاً- المديرية العامة :¬ مديرية الجنسية العامة .

رابعاً- المدير العام : مدير الجنسية العام .

خامساً- المديرية: مديرية الجنسية والمعلومات المدنية.

سادساً- العراقي: الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية .

سابعاً- البطاقة الوطنية :¬ الوثيقة المعتمدة قانوناً لتعريف الشخص الذي تعود إليه وتمنح للعراقي ، يصدرها المدير العام أو من يخوله بموجب هذا القانون.

ثامناً- القيد المدني: الوحدة الأساسية لقاعدة البيانات القابل للتطوير بحيث يحتوي المعلومات السكانية والحياتية والمتعلقة بمراحل حياة المواطن منذ ولادته وبعد وفاته ويكون له رقم تعريفي مستقل وغير قابل للتكرار يمكن للوسيط الالكتروني الوصول لمعلومات القيد المحدد من خلاله.

تاسعاً- الوسيط الالكتروني: برنامج او نظام الكتروني لحاسوب او اية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء أو الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات.

عاشراً- المعلومات المدنية : ما يتضمنه القيد المدني المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون من الصفات الطبيعية والشخصية والعائلية التي تميز الشخص عن غيره وتحدد مركزه بأسرته .

حادي عشر- السجل المدني: السجل الأساس المتضمن قيود الأحوال المدنية للعراقيين وهو مصدر رئيس من مصادر معلومات القيد المدني.

ثاني عشر-السجل الفرعي: السجل الذي يتضمن تفاصيل واقعات المعلومات المدنية للعراقيين.

ثالث عشر- الواقعة : الحادثة المدنية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها.

رابع عشر- الاسم المجرد: اسم الشخص الذي يميزه عن غيره في الأسرة الواحدة المدون في السجل المدني وقاعدة المعلومات.

خامس عشر – الأسرة : المتزوج أو من كان متزوجاً رجلاً أو امرأة أو كليهما وأولادهما والمتعلقون إن وجدوا ويعد بحكم الأسرة لأغراض هذا القانون غير المتزوج الذي سجل بمفرده أو مع متعلقين آخرين في أثناء التسجيل العام في 12/10/1957 أو في أثناء التسجيل الفرعي في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.

سادس عشر- رب الأسرة – الزوج أو الزوجة عند وفاة الزوج أو أكبر الأولاد سناً أو من ترتضيه الأسرة رباً لها.

سابع عشر- المتعلق : كل من كان مسجلاً في صحيفة الأسرة أثناء التسجيل العام أو التسجيل الفرعي من غير أفراد الأسرة نفسها.

ثامن عشر- اللقب: اسم الشهرة الذي يعتمده رب الأسرة، المسجل في السجل المدني وقاعدة المعلومات المدنية.

تاسع عشر- الرقم التعريفي للفرد : الرقم الذي يمنح للعراقي لمرة واحدة فقط من لحظة ولادته ويبقى الى ما بعد وفاته ويكون [رقميا] ومستقلا لا يقبل التكرار يمكن بواسطته تمييز الشخص دون غيره والوصول الى معلومات القيد المدني.

عشرون- الرقم التعريفي للأسرة: رقم غير قابل للتكرار يمنح للأسرة الواحدة يميز كل أسرة عن غيرها ويسجل ضمن قيد الفرد في قاعدة البيانات , ويعد بديلا عن رقم الصحيفة والسجل الخاص بالأسرة ويمكن الوصول إليه بواسطــــة اي من أفرادها المسجلين في النظام والوصول الى جميع أفراد الأسرة.

حادي وعشرون- الوسائل الالكترونية : أجهزة او معدات آو أدوات كهربائية أو مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل أخرى مشابهة تستخدم في إنشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها .

ثاني وعشرون- المعاملات الالكترونية: الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية .

ثالث وعشرون – المستندات الالكترونية : المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية

رابع وعشرون- نظام معالجة المعلومات : النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً

خامس وعشرون – قاعدة البيانات : مجموعة منظمة من البيانات المرتبطة ببعضها بعلاقات، وتستخدم في تطبيقات متعددة ، وتخزن بشكل مستقل عن البرامج التي تقوم باستخدام هذه البيانات ، ويتم استخدام أساليب شائعة ومحكمة في إضافة بيانات جديدة وفي تعديل واسترجاع البيانات المخزنة فيها .

سادس وعشرون – الشبكة المحلية : احدى الوسائل الالكترونية التي يستخدمها نظام معالجة المعلومات لنقل البيانات بسرعة عالية ضمن مساحة جغرافية محددة ، ولأفراد لديهم صلاحية الاستخدام ، وتربط هذه الشبكة مجموعة من محطات العمل تحدد وتدار تحت اشراف المديرية العامة ، بما يُتيح لها تبادل المعلومات ، ولا يجوز بأي حال من الاحوال ارتباطها هي او اي من وسائلها او وسائطها بالشبكة الدولية [الانترنيت].

سابع وعشرون – نظام المعلومات المدني : نظام متكامل من الوسائل الالكترونية والوسائط الالكترونية ونظم معالجة المعلومات التي تخص الافراد من معلومات الاحوال المدنية [البيانات والواقعات المدنية] ومعلومات السكن ومعلومات الجنسية على شكل قيود مدنية مخزنة في قاعدة بيانات مركزية تتم ادارته وحمايته على المستوى الوطني، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة محلية يهدف الى توحيد العمل في مديرية الجنسية ومديرية الاحوال المدنية ومديرية معلومات السكن في مديرية واحدة هي مديرية الجنسية والمعلومات المدنية لغرض اصدار البطاقة الوطنية.

ثامن وعشرون – المكلف : المواطن العراقي الساكن داخل العراق ، ممن اتم [18] الثامنة عشرة من العمر.

تاسع وعشرون – محل السكن او الاقامة : المحل الذي يسكنه المكلف او يقيم فيه .

ثلاثون – استمارة السكن او الاقامة : استمارة المعلومات الخاصة بمحل سكن او اقامة المكلف عادة وعنوانه والبيانات الاخرى المتعلقة به او بافراد عائلته المقيمين معه بصورة دائمية او مؤقتة، واستمارة المعلومات الخاصة بتغيير محل السكن او الاقامة .

حادي وثلاثون – مكتب معلومات السكن : المكتب الذي يتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتأشير تغيير محل سكن العراقي وتزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلاً أو جزءا وفق احكام هذا القانون.

ثاني وثلاثون- السكن المؤقت: السكنى في محل السكن مدة لاتزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم.

المادة -2 – اولا- يهدف هذا القانون الى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق وخارجها وتزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلاً أو جزءا وفق احكام هذا القانون.

ثانيا- يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية :

أ – إنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية ومعلومات هوية الاحوال المدنية والمعلومات المدنية الموحدة ومعلومات بطاقة السكن او اية معلومات مستحدثة .

ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للاسرة العراقية.

جـ -س اصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية وبطاقة الاحوال المدنية وبطاقة السكن.

الفصل الثاني: قاعدة المعلومات المدنية

المادة – 3 – اولا – تستحدث في مديرية الجنسية العامة مديرية تسمى [مديرية الجنسية والمعلومات المدنية] يديرها موظف في الدرجة الثانية او ضابط برتبة عميد في الاقل .

ثانيا-تحدد تقسيمات المديرية المنصوص عليها في البند [اولاً] من هذه المادة ومهامها بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة -4 – تتولى المديرية المهام الآتية :ـ

أولا – انشاء نظام معلــومات مدني على الحاسوب الالكتروني وتحدد نوع النظام ومقره وفروعه داخل جمهورية العراق وخارجها .

ثانيا- ترحيل قيود الجنسية وقيـــود السجلات المدنية للعراقيين وعناوين السكن الى نظام المعلومات المدنية.

ثالثا- ربط الارقام التعريفية لافراد الاسرة الواحدة وانشاء قيود متزامنة ومترابطة في قاعدة البيانات لتدوين التوضيحات والتأشيرات التي تخص الاسرة .

المادة -5 – اولا- تكـون جميـــع المعاملات الالكترونية والمعلــومات المدونه في نظام المعلومات المدنية والصـــــور والشهادات المستخرجة من النظــام بهيئة مستندات الكترونية حجة قانوناً مالم يثبت العكس بقرار قضائي .

ثانيا – تُحدث معلــومات القيود فــــي نظام المعلومات المدنية بشكل مستمر بما يجعلها مطابقة لواقــع الحال 0

الفصل الثالث: معلومات السكن

المادة – 6 – ترتبط مكاتب معلومات السكن بالشبكة المحلية لنظام المعلومات المدنية

المادة – 7- يتولى مكتب معلومات السكن ما ياتي :ـ

اولا – تسجيل معلومات السكن في نظام المعلومات المدنية وتأييدها وتحديثها .

ثانيا – تزويد نظام معلومات السكن بعناوين السكن للافراد المشمولين باحكام هذا القانون.

ثالثاً – الاحتفاظ باستمارات السكن السابقة .

المادة – 8- اولا – تتولى مديرية الجنسية العامة توفير الوسائل والوسائط الالكترونية المناسبة لمكاتب معلومات السكن وتأهيل العاملين فيها بما يمكنها من اداء مهامها وفق احكام هذا القانون .

ثانيا – للمدير العام تخويل مدير مكتب معلومات السكن بمتابعة وتدقيق معلومات السكن المتداولة عبر الشبكة المحلية.

المادة – 9 – أولا – يكون لكل شخص مسجل في نظام المعلومات المدنية عنوان يتضمن مكان السكن الذي يقيم فيه بصورة دائمة .

ثانيا – يكون عنوان فاقد الاهلية أو القاصر أو المحجور عليه هو عنوان من يقيم معه في حياته اليومية أو من ينوب عنه قانـوناً ويكون عنوان المفقود نفس عنوان من ينوب عنه قانوناً .

ثالثا – يكون عنوان الشخص المسجل في نظام المعلومات المدنية هو المعول عليه في جميع المعاملات التي تقتضي اثبات عنوان الفرد فيها وتعد المديرية وتشكيلاتها هي الجهة المختصة بتقديم البيانات الخاصة بعناوين الافراد الى دوائر الدولة والقطاع العام وفق احكام هذا القانون .

المادة – 10 – اولا – يلتزم رب الاسرة بالاخبار عن عنوان سكنه وأسرته وعليه تدوين جميع المعلومات والبيانات المدرجة في استمارة السكن والاقامة المتعلقة به وبأفراد اسرته الساكنين معه معززة بتوقيعه، وتعد الاستمارة المقدمة من رب الاسرة اشعارا بتقديم الاستمارة من كل فرد منهم .

ثانيا – يلتزم كل عراقي يقدم الى جمهورية العراق ولم يسبق له ملء استمارة السكن، بمراجعة مكتب المعلومات في منطقة سكناه لملء الاستمارة خلال [30] ثلاثين يوماً من تاريخ دخوله جمهورية العراق.

ثالثا – اذا غير المكلف محل سكناه او اقامته الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم، فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكناه او اقامته الجديد واشعاره بالمتغيرات وملء نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض.

رابعا – يستثنى السكن المؤقت من احكام البنود [اولا] و[ثانيا] و[ثالثا] من هذه المادة .

الفصل الرابع: القيد في نظام المعلومات المدنية

المادة -11 – يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانوناً اخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلـومات المدنية والواقعــــة المستجدة الخاصـــة بأسرته خلال [60] ستين يوماً من تاريخ حصول الواقعة واخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبــة للعراقيين المقيمين خارج العـــراق وعلى مــن يتلقى الاخبار اعطاء المخبر ايصالاً بذلك بعد التحقق من شخصيته.

المادة – 12 – اولا- أ- تقوم السلطات الصحيـة المختصة بتزويد المديرية أو تشكيلاتها بواقعة الولادة والوفاة التي تصدرها خلال [30] ثلاثين يوماً من حصول الواقعة وفق النموذج المعتمد من وزارة الصحة لهذا الغرض .

ب – تسجل المديرية واقعة الولادة او الوفاة المنصوص عليها في البند [اولاً] من هذه المادة الكترونياً .

ثانيا – أ – تقوم محاكم الاحوال الشخصية ومحاكـم المواد الشخصية والمحاكم الاخرى المختصة تزويد المديريــة أو تشكيلاتها بنسخة من عقد الزواج أو قـــرار الطلاق أو الفســخ أو التفريق والحجـج بعد اكتسابها درجة البتات.

ب – تسجل المديرية عقد الزواج او قرار الطلاق الكترونياً .

ثالثا – يلتزم العراقي الذي يسكن خارج جمهورية العراق اشعار المديرية او الممثلية العراقية الخاصة او من يقوم مقامهما بواقعة الزواج او الطلاق او الفسخ او التفريق التي تخصه وللمدير او من يخوله تأشير تلك الواقعات في قيده المدني استناداً الى البيانات او الوثائق الصادرة مــــن الجهات الاجنبية والمصدقة من الممثلية العراقية في الخارج او من ممثلية البلد الاجنبي فـــــــي جمهورية العراق او من يقوم مقامها بعد اقترانها بتصديق وزارة الخارجية العراقية ويجوز تأشير تلك الواقعة في قاعدة البيانات بناءً على تأييد الممثليات العراقية في الخارج عند عدم وجود البيانات والوثائق المذكورة لدى الشخص مع مراعاة احكام المادتين [26] و[27] من هذا القانون .

رابعا – تؤشر مديرية شــــؤون الجنسية وتشكيلاتها المختصة قرارات منح الجنسية أو سحبها أو الغائها أو اعادتها أو فقدانها أو استردادها وارسالها الى نظام المعلومات المدنيـــة بعد صدورها وفقاً لاستمارة تعد لهذا الغرض.

خامسا – للمديريــة أن تطلب من الجهات المختصة بالإحصاء السكاني معلومات وبيانات لغرض تحديث قيود نظام المعلومات المدنية ومقارنتها مع قاعدة البيانات

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights