اخبار العراق

نص مشروع قانون الاحزاب الذي أقره البرلمان اليوم

شبكة عراق الخير والمحبة : متابعة

نص مشروع قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية الذي اقره مجلس النواب في جلسته اليوم الخميس بالاجماع.

وتضمن القانون فك ارتباط عائديات الاحزاب من وزارة العدل وربطها بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وجاء في نص القانون:

باسم الشعب

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليــه رئيس الجمهورية واستنادا إلى إحكام  البند ( أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة 73 من الدستور

صـدر القانون الآتي :

رقم [ ] لسنـة 2015

قانون الاحزاب السياسية

الفصل الأول

السريان والتعاريف والأهداف

المادة -1-  تسري أحكام  هذا القانون على الاحزاب او تنظيمات سياسية والتنظيمات السياسية في العراق .

المادة -2-   يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة إزاؤها لأغراض هذا القانون :

أولاً: الحزب او التنظيم السياسي:  هو مجموعة من المواطنين منظمة تحت اي مسمى على اساس مبادئ واهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق اهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانين النافذة .

ثانياً: محكمة الموضوع:  [الهيئة القضائية للانتخابات] المشكلة بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم  11 لسنة 2007  المعدل.

ثالثاً :  دائرة الاحزاب: دائرة شؤون الاحزاب او تنظيمات سياسية والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين.

المادة -3-  يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولاً  :  تنظيم الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب او تنظيمات سياسية وأنشطتها.

ثانياً :  تحقيق مبدأ التعددية السياسية والحزب او التنظيم السياسي القائمة على الشرعية الدستورية .

ثالثاً  : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب او تنظيمات سياسية والانضمام إليها او الانسحاب منها.

الفصل الثاني

المبادئ الأساسية

المادة -4-  أولاً : للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في تأسيس حزب او تنظيم سياسي أو الانتماء إليه أو الانسحاب منه.

ثانياً : لا يجوز إجبار اي مواطن على الانضمام إلى أي حزب او تنظيم سياسي او إجباره على الاستمرار فيه.

ثالثاً:  لا يجوز أن ينتمي أي مواطن لأكثر من حزب او تنظيم سياسي في آن واحد.

رابعاً : يجوز لمن انتمى لاي حزب او تنظيم سياسي الالتحاق بحزب او تنظيم سياسي آخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب او التنظيم السياسي الذي كان عضواً سابقاً فيه.

خامسا : لا يجوز تمييز مواطن او التعرض له أو مساءلته أو المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب او تنظيم سياسي مؤسس وفق القانون.

المادة -5-

أولاً:  يؤسس الحزب او التنظيم السياسي على أساس المواطنة وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.

ثانياً:  لا يجوز تأسيس الحزب او التنظيم السياسي على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.

ثالثاً : يمنع تأسيس الحزب او التنظيم السياسي الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل.

المادة 6- يعتمد الحزب او التنظيم السياسي الآليات الديمقراطية لاختيار القيادات الحزب او التنظيم السياسي.

المادة -7-  يكون لكل حزب او تنظيم سياسي اسمه الخاص به وشعاره المميز له وينبغي أن يكون الاسم الكامل لكل حزب او تنظيم سياسي واسمه المختصر وكذلك الشعار المميز له مختلفاً عن تلك العائدة الاحزاب او تنظيمات سياسية سابقة ومسجلة وفق هذا القانون.

الفصل الثالث

أحكام التأسيس

المادة -8-  يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي ما يأتي :

أولاً:  عدم تعارض مبادئ الحزب او التنظيم السياسي أو أهدافه أو برامجه مع الدستور.

ثانياً: يكون للحزب او تنظيم سياسي برنامجه الخاص لغرض تحقيق اهدافه .

ثالثاً: أن لا يكون تأسيس الحزب او التنظيم السياسي وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية،  كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة .

رابعاً:  أن لا يكون من بين مؤسسي الحزب او التنظيم السياسي أو قياداته أو أعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة أو المشاركة للترويج بأية طريقة من طرق العلانية لأفكار تتعارض مع احكام الدستور.

المادة -9-  يشترط في من يؤسس حزب او التنظيم السياسي أن يكون -:

أولاً:  عراقي الجنسية.

ثانياً: أكمل الخامسة والعشرين من العمر، ومتمتعاً بالأهلية القانونية.

ثالثا: حاصل على شهادة جامعية اولية او مايعادلها.

رابعا:  غير محكوم عليه بحكم بات من محكمة مختصة عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري أو الجرائم الدولية وغير مشمول باجراءات المساءلة والعدالة و غير منتمي إلى حزب او تنظيم سياسي البعث المنحل بدرجة عضو عامل فما فوق.

خامسا:  غير منتمي لعضوية حزب او تنظيم سياسي أخر وقت التأسيس .

سادسا: ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش و قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وعلى من كان منتمياً إلى حزب او تنظيم سياسي أن يختار بين الاستقالة من الحزب او التنظيم السياسي أو الوظيفة في الجهات المذكورة آنفاً.

المادة  -10- يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب او تنظيم سياسيأن يكون:

أولاً: عراقي الجنسية.

ثانياً: أكمل 18 الثامنة عشرة سنة من العمر ومتمتعاً بالأهلية القانونية.

ثالثاً:  ان لا يكون من أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمفوضية العليا لحقوق الانسان ومنتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والامن الوطني وعلى أن لا يكون مشمولاً باجراءات المساءلة والعدالة وعلى من كان منتمياً إلى حزب او تنظيم سياسي أن يختار بين الاستقالة من الحزب او التنظيم السياسي او تنظيم سياسي او تنظيم سياسي أو الوظيفة في الجهات المذكورة انفاً.

الفصل الرابع

إجراءات التسجيل

المادة -11-  يشترط لتأسيس أي حزب او تنظيم سياسي مراعاة ما يأتي:

أولاً- يقدم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب او التنظيم السياسي لاغراض التسجيل الى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد اعضائها عن 7 سبعة اعضاء مؤسسين ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن [2000] ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي .

ثانياً –  ترفق بطلب التأسيس الوثائق الآتية :

أ :  ثلاث نسخ من النظام الداخلي للحزب او تنظيم سياسي وبرنامجه السياسي .

ب: تقدم الاحزاب التي تمثل المكونات الاثنية [الاقليات] قائمة بـ 500 عضو يرفقها مؤسس الحزب او التنظيم السياسي.

ج: قائمة بأسماء اعضاء الهيئة المؤسسة معززة بتواقيعهم الشخصية ومصدقة من كاتب العدل.

د  : صورة مصدقة من هوية الأحوال المدنية وبطاقة السكن لكل عضو من اعضاء الهيئة المؤسسة أو أي وثيقة تحل محلها قانوناً.

هـ : تعهد خطي بفتح حساب مصرفي للحزب او تنظيم سياسي خلال 30 يوماً من اعتبار الحزب او التنظيم السياسي مجازا.

و : -1-  نسخة من صحيفة سوابق كل عضو مؤسس ترسل من قبل وزارة الداخلية / دائرة الأدلة الجنائية او وزارة الداخلية في الاقليم لساكني الاقليم، و الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بطلب من دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التأسيس تؤكد خلو صحيفته من أي حكم قضائي بات عن جريمة القتل العمد أو جريمة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الفساد المالي أو الإداري، أو شموله باجراءات المساءلة والعدالة.

-2- في حالة عدم استلام دائرة الاحزاب او التنظيمات سياسية لصحيفة السوابق لكل عضو مؤسس خلال المدة المذكورة يعتبر طلب التأسيس مقبولا قبولا مشروطا .

المادة -12-  أولاً :  في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التاسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة ثلاثين يوماً ، وبخلافه يعد الطلب مرفوضا.

ثانياً  : تستحصل دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية رسـم تسجيل قدره خمسة وعشرون مليون ديناراً.

المادة -13-  أولاً  : تبت دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية بطلب التأسيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من موعد النظر بالطلب وبخلافه يعتبر الطلب مقبولا .

ثانياً:  يعد الحزب او التنظيم السياسي قائماً بعد موافقة دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية ومصادقة مجلس المفوضين ونشره في صحيفتين محليتين .

المادة -14-اولاً: يكون قرار الدائرة بقبول أو رفض طلب تأسيس الحزب او التنظيم السياسي خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة أمام محكمة الموضوع  وخلال خمسة عشر يوماً من تأريخ نشره .

ثانياً: تبت محكمة الموضوع  بالطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها الطعن.

ثالثاً: في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية.

رابعاً: القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع  قابلة للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .

المادة -15- يقدم الطعن على القرار الصادر من محكمة الموضوع إلى المحكمة الاتحادية العليا ويستوفى رسم مقداره خمسمائة ألف دينار ويعد البت في الطعن من الأمور المستعجلة.

المادة -16- أولاً : يُعد الحزب او التنظيم السياسي قائماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على قرار محكمة الموضوع.

ثانياً : إذا نقضت المحكمة الاتحادية القرار تعاد القضية إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها مجدداً وفق متطلبات قرار المحكمة الاتحادية.

ثالثاً:  ينشر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على قرارات محكمة الموضوع في الجريدة الرسمية .

المادة -17- أولاً  : تستحدث دائرة تسـمى] دائرة شؤون الاحزاب او تنظيمات سياسية [ضمن الهيكل التنظيمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وترتبط بمجلس المفوضين مباشرة يرأسها موظف بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والنزاهة والاختصاص حاصلاً على شهادة عليا في القانون أو العلوم السياسية وتضم عدداً كافياً من الموظفين.

ثانياً:  تختص دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية بما يأتي :

أ‌-اصدار اجازة تاسيس الاحزاب او تنظيمات سياسية .

ب‌-تقديم مقترح إلى وزارة المالية بالتقدير السنوي للمبلغ الكلي للإعانة المالية للاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية.

ج-  متابعة أعمال ونشاطات الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية وتقييم مدى مطابقتها وامتثالها لأحكام القانون.

د-   رصد المخالفات الصادرة عن الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية والتحقيق فيها.

هـ-  حضور جلسات المحاكم في القضايا المتعلقة بالاحزاب او التنظيمات السياسية لرئيس الحزب او من ينوب عنه، وتقديم الطعون أمام المحاكم المختصة.

و- تحريك الشكاوى والدعاوى ضد الاحزاب او تنظيمات سياسية السياسية أو أي عضو من أعضائها عند مخالفة أحكام هذا القانون.

ثالثاً: تكون قرارات دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية واجراءاتها فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون نافذة بعد مصادقة مجلس المفوضين.

الفصل الخامس

الحقوق والواجبات

المادة -18-  يتمتع الحزب او التنظيم السياسي بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس نشاطه تبعاً لذلك.

المادة – 19- أولاً : رئيس الحزب او التنظيم السياسي  ومن بصفته وحسب النظام الداخلي هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشؤونه أمام القضاء والجهات الأخرى.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights