مقالات

حقوق المحاماة… و مخالب السلطة القظائية

شبكة عراق الخير : بقلم المحامي حمزة الخيالني

في حادثة ليست األولى من نوعها بحق ماتعرض له أحد اركان العدالة وهم السادة المحاميين والمحاميات في العراق ولكن

للتعجب اكثر ماذا يحصل من داخل قدسية المحاكم العراقية بحق السادة المحامين..

تعرضت إحدى المحاميات داخل محكمة مدينة الصدر وأثناء ممارسة عملها داخل محكمة مدينة الصدر من محاولة

اعتقال بحقها حيث أن هذا الفعل يتعارض مع حرمة المحاكم بحق السادة المحامين وقانون المحاماة المادة ٣٠

حيث ينص قانون قيادة الثورة المنحل بمنع اعتقال المرءة سواء كانت محامية أو غير محامية اال بالجرم المشهود في

حين كان القضاء يستطيع تطبيق المادة ٩٣ و٩٤ من قانون اصوال المحاكمات الجزائية من تبليغ بصورة اصواليك

وقانونية وهذا الفعل يدل على ماحصل وما يحصل من تهديد مباشر للمحامين و قانون المحاماة.

ويذكر ان المحامية عليها مذكرة وفق أحكام المادة ٤٣٤ عقوبات (السب والشتم) ومهما كانت داوفع الدعوى أو نوعها لكن هي

تخلو من الحرم المشهود ولا يجوز تطبيق المذكرة بهذه الصورة كان باستطاعة القضاء تطبيق القانون بصورة اصوالية من تبليغ

المتهمة ولايجوز إصدار مذكرة مباشرتا إضافة لذالك وفق قانون المحاماة المادة ٣٠ لايجوز إصدار اي مذكرة مهما اكنت نوعها الا

بتبليغ نقابة المحامين وحظور النقيب أو من ينوب عنه لإضافة لذالك فإن المحاكم محرمة لاعتقال اي محامي كونه يودي عمله هذا

ما نص عليه قانون محاماة المادة ٢٨

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights