اخبار رياضية

رأيان قانونيان بشأن تولي درجال رئاسة اتحاد الكرة العراقي

شبكة عراق الخير :

 أن نتائج الانتخابات التي جرت اليوم اظهرت فوز درجال بمنصب رئيس اتحاد الكرة بحصوله على (48) صوتاً فيما

حصل منافسه شرار حيدر على (16) صوتاً.

كما تم انتخاب علي جابر منصب النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية كما انتخب يونس محمود بمنصب النائب

الثاني لرئيس اتحاد الكرة بالتزكية. يذكر أن المؤتمر الانتخابي لاتحاد الكرة انطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة أعضاء

الهيأة العامة، حيث تم اختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي الجديد.

علق خبيران في القانون على قضية تولي وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، يوم الثلاثاء، رئاسة الاتحاد

العراقي لكرة القدم. وقال الخبير القانوني، جمال الاسدي

إن “منصب الوزير هو منصب وظيفي، لكنه لم يرد له توضيح في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991

المعدل”.

وأضاف، أن “قانون الاتحادات الرياضية الحالي لم يمنع اي موظف حكومي من تولي رئاسة الأندية الرياضية أو

الاتحادات الرياضية، وبالتالي قانونا يجوز لهم تولي هذه المناصب في الوقت الحالي “.

من جانبه، علق الخبير القانوني، فيصل غازي على رأي الخبير القانوني طارق حرب بشأن عدم جواز الجمع بين

الوظيفتين.

وقال غازي في بيان، إنه “سبق لمجلس الدولة ان افتى – بناء على طلب مجلس النواب- بعدم جواز ترشيح وزير

الشباب والرياضة لشغل منصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لأسباب وجيهة، الا ان الخبير القانوني (طارق

حرب) وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية اضاف اليها سببا اخر، وهو ان الوزير موظف حكومي يلزم باحكام

المادة (5) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل”.

وتابع، “لنا على الاضافة المذكورة وحولها الملاحظات الأتية: ان الوزير لايعد موظفا لعدم انطباق تعريف الموظف

الوارد في المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل وتعريف الموظف الوارد في المادة

(1/ثالثا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل عدم انطباقهما عليه والتالي لذلك

فأنه يعد مكلفا بخدمة عامة فهو لم يشغل وظيفة داخلة في الملاك لان عنوان (وزير) لم يرد ضمن الوظائف التي

نصت عليها الجداول الملحقة بقانون الملاك لسنة 1960 المعدل”.

وقال، “علما ان المادة (2/سابعا) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل ادخلته ضمن تعريف الموظف

، الا ان هذا التعريف محلي اي انه يطبق لتسهيل تنفيذ احكام القانون المذكور ولا يجوز تجاوزه لتطبيق القوانين

الأخرى”.

وتابع ايضا،” تنص المادة (5/اولا) من قانون الانضباط المذكور اعلاه، على ان يحظر على الموظف الجمع بين

وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين عمل آخر الا بموجب احكام القانون، هذا والملاحظ ان الحظر

يتعلق بالموظف والوزير ليس موظفا كما انه لايشغل وظيفة بل منصبا سياسيا وبالنتيجة فأنه لا يجوز قطعا

باليقين تطبيق احكام المادة المذكورة بحقه”.

وأنهى فيصل حديثه بالقول، إن “الوزير لايعد موظفا بل مكلفا بخدمة عامة، ولذلك فأن الاضافة التي جاء بها الخبير

القانوني لتسبيب مجلس الدولة عارية عن السند القانوني الذي تتكئ عليه”.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights