تحقيقات وتقارير

الابادة الجماعية .. اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا

الابادة الجماعية : يعتبر اليوم التاسع من ديسمبر/ كانون الأول، يوماً دولياً لإحياء ذكرى وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية

ومنع هذه الجريمة والذي تم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة , ويصادف اليوم نفسه الذكرى السنوية لاتفاقية عام

1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.

ماهو مصطلح “الإبادة الجماعية” ؟

من الجدير بالذكر ان مصطلح “الإبادة الجماعية” لم يكن موجودًا قبل عام 1944. هذا المصطلح له مدلول خاص جدًا، حيث أنه

يشير إلى جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات معينة من البشر بقصد تدمير وجودهم كلياً. بينما حقوق الإنسان،

كما هو مبين في قوانين الحريات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الصادر

في عام 1948، هو مفهوم يتعلق بحقوق الأفراد.

الابادة الجماعية اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا
الابادة الجماعية .. اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا

الهدف من احياء الذكرى هو زيادة الوعي حول اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والاحتفاء بدورها في مكافحة ومنع هذه الجريمة،

وتكريم ضحاياها.

اقرأ المزيد.. العراق في اليوم العالمي لمكافحة الفساد

وتُعد الإبادة الجماعية جريمة جنائية في القانون الجنائي الدولي ولا تسقط بالتقادم. وتُعتبر عمليات الإبادة التي قام بها

النازيون إبان الحرب العالمية الثانية بحق اليهود والشيوعيين والغجر وغيرهم الأسوأ بين جرائم الإبادة في العصر الحديث.

كما ان جرائم الارهاب التي قام بها داعش في العراق وسوريا على وجه التحديد تعد الابشع والاقسى والاعنف خلال السنوات

القليلة الماضية ومنها جرائم قتل وخطف الايزيدين وتهجير المدنيين وجريمة سبايكر والقتل على الهوية.

الابادة الجماعية اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا
الابادة الجماعية .. اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا

وجاء اتفاق الجمعية العامة لإنشاء هذا اليوم من دون تصويت، إذ أجمعت الدول الأعضاء الـ 193 على أن تأخذ كل دولة

على عاتقها حماية سكانها من الإبادة الجماعية، الأمر الذي ينطوي على منع مثل هذه الجريمة ومنع التحريض عليها.

وتتضمن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 (المادة 2) تعريفاً للإبادة الجماعية بأنها “أي من

الأفعال التالية، المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية …”، بما فيها قتل أعضاء من

الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها

المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى

جماعة أخرى.

الابادة الجماعية اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا
الابادة الجماعية .. اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا

وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 69/323، المؤرخ في 29 أيلول / سبتمبر 2015 ، أن يكون يوم 9 كانون

الأول/ديسمبر هو اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة. وفي عام 2022، يصادف حلول

هذا اليوم حلول الذكرى الـ74 لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة

الجماعية)، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة. وتشير الاتفاقية إلى التزام المجتمع الدولي بألا يتكرر

ذلك أبدًا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح ”الإبادة الجماعية“، الذي تم اعتماده على نطاق واسع على

المستويين الوطني والدولي. كما تنص على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

اقرأ ايضاً.. هبوط الدولار وصعود المعدن الأصفر

 

الابادة الجماعية اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا
الابادة الجماعية .. اليوم الدولي لإحياء وتكريم الضحايا

 

العراق يدعو لإنصاف وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية

وفي السياق طالب رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، بوحدة الصف لمنع تكرار مآسي الايزيديين والمقابر

الجماعية والانفال والقصف الكيماوي، فيما دعا لإنصاف الضحايا بمناسبة اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على موقع تويتر تابعتها وكالة شفق نيوز “نستعيد بألم ما تعرّض له الايزيديون جراء إرهاب

داعش، والمقابر الجماعية والأنفال والقصف الكيمياوي في حلبجة على يد الدكتاتورية، وهي جرائم ضد الإنسانية”.

وأكد رئيس الجمهورية “على ضرورة وحدة الصف وترصين الديمقراطية لمنع تكرار المآسي وإنصاف الضحايا”.

وأنهى رئيس الجمهورية تغريدته بوسم ” “#اليوم_ الدولي_لإحياء_ وتكريم_ضحايا_الإبادة_الجماعية”.

 

الاتفاقية الكاملة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  

إن الأطراف المتعاقدة:

إذ ترى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ في 11 كانون الأول / ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة

الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن.

وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية

من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي.

تتفق على ما يلي:

المــادة الأولى

تصادق الأطراف المتعاقدة على الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.

المــادة الثانية

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الج زئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

المــادة الثالثة

يعاقب على الأفعال التالية:

( أ ) الإبادة الجماعية.

(ب) التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( ج) التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

( د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية.

(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.

المــادة الرابعة

يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

المــادة الخامسة

يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كلٌ طبقاً لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة السادسة

يتحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.

المــادة السابعة

لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد تسليم المجرمين، وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقاً لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.

المــادة الثامنة

لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة التاسعة

تعرض على محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسئولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.

المــادة العاشرة

تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المــادة الحادية عشرة

تكون هذه الاتفاقية حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.

وهذه الاتفاقية واجبة التصديق، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني / يناير 1950 يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.

وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثانية عشرة

لأي طرف متعاقد في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسئولاً عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أياً من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المــادة الثالثة عشرة

في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين العام محضراً بذلك ويرسل نسخة منه إلى كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق والانضمام.

وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذاً في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق والانضمام.

المــادة الرابعة عشرة

تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.

وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونون قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقل.

ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم الم تحدة.

المــادة الخامسة عشرة

إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.

المــادة السادسة عشرة

لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى الأمين العام.

و تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.

المــادة السابعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:

( أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقاً للمادة الحادية عشرة.

(ب‌) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة الثانية عشرة.

( ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقاً للمادة الثالثة عشرة.

( د) الانسحابات المتلقاة طبقاً للمادة الرابعة عشرة.

(هـ) فسخ الاتفاقية طبقاً للمادة الخامسة عشرة.

( و ) الإشعارات المتلقاة طبقاً للمادة السادسة عشرة.

المــادة الثامنة عشرة

يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.

وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.

المــادة التاسعة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.

iraqkhair

موقع مستقل يهتم بالشأن العراقي والعربي في جميع المجالات الاخبارية والاقتصادية والتقنية والعلمية والرياضية ويقدم للمتابع العربي وجبة كاملة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights