(المستقلة)..  قررت السلطة القضائية الاتحادية نقل اختصاص محكمة البداءة المتخصصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات الى محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية. وقال القاضي الاول للمحكمة التجارية امير الشمري واحد المختصين بالنظر بدعاوى عقود المقاولات في تصريح نقله (المركز الاعلامي للسلطة القضائية) ان “السلطة القضائية اختطت لنفسها نهجا شموليا واضحا وشفافا مبنيا على تأسيس محاكم متخصصة يشمل مجالات الحياة كافة”. وأشار الى انه “طرأ على المجتمع العراقي وخاصة بعد عام 2003 مستجدات وحركات عمرانية وتأسيس بنى تحتية تتطلب التعاقد مع الدولة وشركات ومستثمرين ومؤسسات كبيرة ولغرض ضمان حقوق الطرفين ووضع ضوابط وقوانين رادعة وحافظة لحقوقهم تم تشكيل محكمة متخصصة في عقود المقاولات”. واضاف الشمري بانه “تم تشكيل هذه المحكمة بناءً على بيان اصدرته السلطة القضائية الاتحادية في عام 2012 بالاستناد على احكام المادة (22) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمتضمن تشكيل محكمة بداءة في كل منطقة استئنافية تسمى (محكمة البداءة المختصة بالنظر في دعاوى عقود المقاولات) التي تكون دوائر الدولة طرفا فيها ويشمل هذا الاختصاص اجراءات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض. واردف الشمري ان “السلطة القضائية اوضحت مفهوم المقاولة بـ (اعمال الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية دون العقود الاستشارية او عقود تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها التي تكون دوائر الدولة طرفا فيها)”. ولفت إلى أن “الفرق بين دعاوى المحكمة التجارية ودعاوى عقود المقاولات يكمن في أن دعاوى المحكمة التجارية تكون احد اطرافها من غير العراقيين وتتعلق بعمل تجاري اما دعاوى عقود المقاولات فتكون دوائر الدولة طرفا فيها وتتعلق بمقاولات اعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية”. وتابع ان “محكمة عقود المقاولات اخذت بالنظر كافة الدعاوى الناشئة عن احالة عقود المقاولات التي تكون الدولة طرفا فيها بعد ان كانت تنظرها المحكمة الإدارية (الملغاة) والمشكلة بموجب المادة (10/ثانيا/أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 المعدلة”. من الجدير بالذكر ان السلطة القضائية دأبت على انشاء محاكم متعددة ولم تقتصر على محاكم معينة، فأصبحت هناك محاكم للرياضة والاعلام والجوازات والتجارة وغيرها من المحاكم  التي تمس المواطن العراقي لضمان  

أكثر...