قالوا:
المروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين 12 /3 /11 هـ أي في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة للهجرة .. وفيه خلاف .. ولكن هذا التاريخ هو المشهور وهو الذي وردت فيه أصح الأحاديث عن وفاته .. ولكن قرأت مرة وأعتقد أنها في إحد كتب ابن حجر العسقلاني أن هذا التاريخ لا يمكن أن يتوفى فيه الرسول .. لماذا ؟؟
قال فيما معناه : أنه من الثابت المتواتر في حجة الوداع وقوف الرسول بعرفة يوم الجمعة أي أن يوم (9/12/10 هـ ) هو يوم الجمعة .. ومن الثابت أن وفاته كانت يوم الاثنين وهذا لا جدال فيه .. وردت في صحيح البخاري وغيره ..
وبحساب الشهور القمرية بعد حجة الوداع وهي التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم (ذي الحجة ومحرم وصفر ) سواء أكانت جميعها نواقص أو أن جميعها كوامل أو أن بعضها نواقص وبعضها كوامل .. لا يمكن أن يأتي يوم الاثنين هو يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (إذا ما انطلقنا من أن يوم عرفة في حجة الوداع هو يوم الجمعة ) .
ورأى أن التاريخ الصحيح لوفاته هي يوم الاثنين الثاني، شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة وتصحفت كلمة (شهر) من الكتَّاب إلى (عشر) فوقع الخطأ .. والله اعلم

إليكم ما وجدت:

إذا اعتبرنا أن ذو الحجة ومحرم وصفر كانت:

1) كاملة كلها أي كل شهر 30 يوم، يكون 12 ربيع الثاني يوم الأحد. بينما يوم الإثنين الثاني يكون 13

2) كاملة إلا شهر ناقص، يكون 12 ربيع الثاني يوم السبت. بينما يوم الإثنين الثاني يكون 14

3) ناقصة إلا شهر كامل، يكون 12 ربيع الثاني يوم الجمعة. بينما يوم الإثنين الثاني يكون 15

4) ناقصة كلها أي كل شهر 29 يوم، يكون 12 ربيع الثاني يوم الخميس. بينما يوم الإثنين الثاني يكون 16

قال الشيخ أبو خالد السلمي وفقه الله:

أنها ليس لها أساس من التاريخ لأن كتب السيرة حكت اختلاف المؤرخين في يوم مولده قيل هو يوم 2 أو 8 أو 10 أو 12 أو 17 أو 22 وليس لأحد هذه الآراء ما يرجحه على الآراء الأخرى بل الحساب الفلكي الذي يتعصب له هؤلاء المحتفلون بالمولد ويرون أنه قطعي في صيام رمضان، والحساب الفلكي يؤكد أن يوم الاثنين في شهر مولده عام الفيل يوافق 2 أو 9 أو 16 أو 23 وقد ولد قطعاً يوم اثنين فلا يمكن أن يكون ولد يوم 12 (راجع الرحيق المختوم).

وهذا الاختلاف الكبير في تاريخ المولد دليل قطعي على أن النبي وأصحابه لم يعيروا هذه المناسبة أي اهتمام عندما تمر كل سنة.

انتهى.

قلت: اليوم الثاني من ربيع الأول وافق تاريخ 13 نيسان 571 ميلادي.


في البداية والنهاية
(فائدة قال أبو القاسم السهيلي في الروض ما مضمونه لا يتصور وقوع وفاته عليه السلام يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة احدى عشرة وذلك لأنه عليه السلام وقف في حجة الوداع سنة عشر يوم الجمعة فكان أول ذي الحجة يوم الخميس فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها تاقص لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وقد اشتهر هذا الايراد على هذا القول وقد حاول جماعة الجواب عنه ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد وهو اختلاف المطالع بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها خرج رسول الله a لخمس بقين من ذي القعدة يعني من المدينة الى حجة الوداع ويتعين بما ذكرناه انه خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم انه خرج يوم الخميس لأنه قد بقي اكثر من خمس بلا شك ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أنسا قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين فعلى هذا انما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة واذا كان أول ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الاول يوم الخميس فيكون ثاني عشره يوم الاثنين والله أعلم )

قال ابن حجر
(وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول وكاد يكون إجماعا، لكن في حديث ابن مسعود عند البزار في حادي عشر رمضان، ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه، وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي وابن زبر: مات لهلال ربيع الأول، وعند أبي مخنف والكلبي في ثانيه ورجحه السهيلي.
وعلى القولين يتنزل ما نقله الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما، .
وقيل أحدا وثمانين، وأما على ما جزم به في " الروضة " فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا وتسعين، وقد استشكل ذلك السهيلي ومن تبعه أعني كونه مات يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول، وذلك أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توأم أو نواقص أو بعضها لم يصح، وهو ظاهر لمن تأمله.
وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل، وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة ليلة الخميس ولم يره أهل المدينة إلا ليلة الجمعة، فحصلت الوقفة برؤية أهل مكة، ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها فكان أول ذي الحجه الجمعة وآخره السبت، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين، وأول صفر الثلاثاء وآخره الأربعاء، وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين،
وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة أشهر كوامل، وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض رسول الله كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول، فعلى هذا كان صفر ناقصا، ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا إن كان ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية، وأما على قول من قال: مات أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا، ولهذا رجحه السهيلي.
وفي " المغازي لأبي معشر " عن محمد بن قبس قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر، وهذا موافق لقول سليمان التيمي المقتضي لأن أول صفر كان السبت، وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي بن أبي طالب قال: " اشتكى رسول الله يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول " فيرد على هذا الإشكال المتقدم، وكيف يصح أن يكون أول صفر الأحد يكون تاسع عشرينه الأربعاء؟ والغرض أن ذا الحجة أوله الخميس، فلو فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين، فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء، فالمعتمد ما قال أبو مخنف، وكأن سبب غلط غيره أنهم قالوا مات في ثاني شهر ربيع الأول فتغيرت فصارت ثاني عشر، واستمر الوهم بذلك يتبع بعضهم بعضا من غير تأمل، والله أعلم.
وقد أجاب القاضي بدر الدين بن جماعة بجواب آخر فقال.
يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر، ويفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور.
ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر
)


منقوووووووووووووووول