(المستقلة).. اعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشاريع قوانين الحرس الوطني ،والمسائلة والعدالة ،وحظر حزب البعث في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء. وقال بيان عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، ان العبادي ترأس جلسة المجلس الاعتيادية الخامسة لعام 2015 وصدرت عن المجلس القرارات التالية : 1- الموافقة على مشروع قانون الحرس الوطني، وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور. 2- الموافقة على مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وارساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور. 3- الموافقة على ما يأتي: 1/ تخويل وزيرة الصحة تحويل احد مستشفيات وزارة الصحة الى مستشفى متخصص لمعالجة جرحى القوات الامنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى يعمل بنظام التمويل الذاتي. 2/ تمويل المستشفى المقترح بموازنة طارئة لغرض التأهيل والتجهيز وتهيئة كافة المستلزمات وبشكل طاريء واستثنائه من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم(2) لسنة 2014. 3/ تبرم وزارة الصحة عقودا مع الجهات المذكورة في الفقرة(1) تحدد فيها اجور الخدمات المقدمة للجرحى. 4/ تصدر وزارة الصحة تعليمات تحدد فيها نظام أجور الكوادر وتسعيرة الخدمات المقدمة. 4- 1/ يمنع قيام اي مسؤول او عضو مجلس نواب او رئيس وعضو مجلس محافظة او عضو كتلة سياسية او حزبية او غيرهم الطلب من قادة شرطة المحافظات تخصيص حمايات لاتنسجم مع احكام القانون والأنظمة والتعليمات والتوجيهات الخاصة بهذا الشأن. 2/ يتحمل المخالف لأحكام هذا القرار المسؤولية القانونية. 5- الموافقة على قيام الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والارسال/شبكة الاعلام العراقي بدمج بعض القنوات الفضائية التابعة اليها من اجل ضغط نفقات الهيئة المذكورة آنفا وبالشكل الذي يضمن ابراز القيم الديمقراطية والاجتماعية والثقافية والتعددية للمجتمع العراقي وبما يكفل التنوع الاقليمي والسياسي لجمهورية العراق وشعبه، مع مراعاة وضع القناة التركمانية. 6- الموافقة على مايأتي: 1/ الغاء قرار مجلس الوزراء رقم(61) لسنة 2014. 2/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (497) لسنة 2013، ليصبح بالصيغة الآتية): الزام وزارة الصناعة والمعادن بنقل الحديد السكراب المتجمع في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المواقع التي تقع في المناطق المستقرة أمنيا خلال مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب من الجهة المعنية، وبعكسه تعد الوزارة او المؤسسة مخولة ببيعه الى القطاع الخاص وفقا للقانون، على ان تؤيد وزارة الصناعة والمعادن امتلاك المشتري مصنعا محليا مختصا باعادة الحديد لاغراض الاستهلاك المحلي فقط مع التاكيد على ايقاف اية اجراءات حول السكراب المتواجد في المناطق الساخنة لحين تحسن الوضع الامني فيها). 7- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن شمول البضائع والمواد المستوردة كافة المنتج مثيلاتها لدى الشركات العراقية العامة والمختلطة والخاصة كافة بقانون التعرفة الكمركية رقم(22) لسنة 2010. 8- الموافقة على تعديل الفقرة(4) من قرار مجلس الوزراء رقم(223) لسنة 2013، لتصبح بالصيغة الآتية:(يسمح للوزارات والجهات المتعاقد معها ادخال البضائع الى العراق، على ان يقدم الوزير المختص او من يخوله من وكلاء الوزارة تعهدا بتقديم شهادة المنشأ خلال مدة(90) يوما من ادخالها). 9- تشكيل لجنة وزارية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء او من يخوله لاعداد مسودة لتعديل قانون مجالس المحافظات رقم(21) المعدل من الوزارات المشمولة بالقانون ويتم ايقاف كل الاجراءات من قبل المحافظات لحين المصادقة على التعديلات وبموجب التصويت الذي جرى في مجلس الوزراء لسحب الطعن بقانون مجالس المحافظات رقم (21) المعدل من المحكمة الاتحادية. 10- اطلع المجلس على التخصيصات التي وافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء ضمن صلاحياته بموجب القرار 32 لسنة 2014 ووافق المجلس عليه وبمبلغ(182975000) دولار امريكي لتغطية وتامين الاعتدة الطارئة لادامة زخم المعركة وتأمين احتياجات دائرة الميرة. 11- اقرار توصيات لجنة النظر في تظلمات المديرين العامين في وزارتي الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان بشأن عقوبة العزل المفروضة بحقهم. 12- اقرار توصية وزارة الخارجية بشان فتح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في محافظة اربيل استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 على ان تغطي ساحة عملها اقليم كردستان العراق وتحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في المملكة العربية السعودية مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل بعد ان يسبقه تعامل دبلوماسي مع الحكومة الاتحادية بفتح السفارة السعودية في العاصمة بغداد اولا. 13- الموافقة على تخصيص مبلغ الى نادي اربيل (500) مليون دينار للمشاركة في بطولة اندية اسيا ممثلة للعراق والى اتحاد الاندية (250) مليون دينار وحسب توفر السيولة النقدية. 14- الموافقة على استثناء المنسبين من الموظفين المسيحيين الى اقليم كردستان من شرط الـ 3 سنوات. 15- الموافقة على : 1/ تجديد هويات التصنيف الممنوحة من قبل وزارة التخطيط الى شركات المقاولات والمقاولين المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين رقم (3) لسنة 2009 المعدلة بعد انتهاء مدة نفاذها دون تقديم اعمال منجزة لمدة سنة واحدة ولمرة واحدة فقط. 2/ ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ انتهاء نفاذية الهويات ولحين اصدار تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين الجديدة او انتهاء النفاذية ايهما اقرب. 16- الموافقة على مفاتحة سفارة جمهورية اليابان في العراق لتمويل مشروع الصرف الصحي لمحافظة اربيل وبكلفة اجمالية مقدارها (34,000,000,000) ين ياباني فقط اربعة وثلاثين مليار(ين ياباني)، علما ان تخصيصات المشروع آنفا وسداد القرض تستقطع من نسبة الـ(17%) من تخصيصات الموازنة لصالح اقليم كردستان العراق وسيتم تمويل المشروع وفقا لآلية (Time-Sliced Loan). 17- الموافقة على اصدار النظام رقم () لسنة 2015، نظام تحديد نسبة العجز لرجل الشرطة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (1/البند ثلاثون ) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011، مع الاخذ بنظر الاعتبار رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء.

أكثر...