مزوّرون يستغلون قراراً لـ”قيادة الثورة المنحل” في التلاعب بالعقارات   (المستقلة)..أكد قضاة توخيهم الحذر في كافة الاجراءات الخاصة بنقل الاملاك لاسيما التي تعود إلى المسيحيين، لافتين إلى وجود محتالين استغلوا قراراً لمجلس قيادة الثورة المنحل في عملية استيلائهم على بعض العقارات، منوهين في الوقت ذاته إلى امكانية اعادة النظر في هذه الدعاوى في أي مرحلة كانت من أجل تحقيق العدالة وعدم التلاعب بممتلكات المواطنين. وقال قاضي أوّل محكمة بداءة الكرادة لفتة هامل العجيلي انه “بعد عام 2003 سّن قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 والذي عالج ضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت منهم عقاراتهم بصورة غير شرعية”. وأضاف أن “العقارات المشمولة بالقانون تلك التي تم مصادرتها او المحجوزة أو انتزعت ملكيتها لاسباب عرقية او دينية اومذهبية او التي استولي عليها بدون بدل او خلافاً للإجراءات قانونية”. وأشار العجيلي إلى أن ” المشرع عالج هذه الحالات؛ لان النظام السابق كان قد صادر املاك واموال الكثيرين لأسباب سياسية او عرقية وبعد 2003 عادوا وطالبوا بأملاكهم المصادرة فلا بد من وجود تشريع يضمن لهم حقوقهم”. وزاد أن “القانون كانت تنظره لجنة قضائية مشكلة في هيئة دعاوى الملكية، الا انه بعد 1/6/2013 أعيد النظر بها في القضاء العادي من قبل محاكم البداءة”. ويشرح العجيلي إجراءات الدعوى بالقول “يتقدم المتضرر بإقامة دعوى على وزير المالية على اعتبار ان جميع الاموال التي تم مصادرتها سجلت باسمه ابتداءً، ومن ثم قسم كبير منها بيع بمزاد علنية ووزعت لناس آخرين مجاناً فالخصم في هذه الدعوى وزير المالية اضافة الى الاشخاص التي سجلت باسمهم هذه الدور أو العقارات”. وفي ما يخص عمليات الاستيلاء غير القانوني على العقارات في بغداد وخصوصا تلك التي تعود إلي المسيحيين، أجاب العجيلي أن “عملية الاستيلاء غير القانوني على العقارات حصلت بعد 2003، إذ أن الكثير من الناس اضطروا نتيجة لتردي الاوضاع الامنية لترك محال سكناهم  في بغداد واتجهوا الى دول اخرى وبقيت أملاكهم بلا شاغل”. ويرى قاضي بداءة الكرادة أن “تلك الظروف استغلها الكثير من ضعاف النفوس ونظموا عقود بيع وهمية صادرة من اصحاب الاملاك الاصليين وقدموا طلبات الى المحاكم لتمليكهم هذه العقارات على اساس قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977″. ويضيف ان “القضاء يتخذ اجراءاته بتبليغ المدعى عليه الأصلي بصحيفتين محليتين والذي يكون غالبا مهاجرا إلى دولة أخرى فكثير من الأملاك فقدت بهذه الطريقة؛ لان المالك الأصلي لا يعرف انه تم نشر التبليغ في الجريدة”. وبيّن ان “القضاء يشددّ بإجراءاته ويتوخى الدقة والحذر لاسيما في ملف أملاك المسيحيين؛ لان المالك الأصلي يجهل  تبليغه في الجريدة، فيتم اتخاذ الاجراءات القانونية عن طريق التأكد من عائدية التوقيع إلى المدعي عليه من خلالها (المضاهاة)”. ويشير إلى “إمكانية اقامة دعوى إبطال البيع في اي مرحلة تمر بها الدعوى”، ويذهب إلى أكثر من ذلك بالقول “حتى وان اكتسب القرار الدرجة القطعية وتم توثيق العقار في دائرة التسجيل العقاري باسم المدعي، يمكن للمدعي عليه اثبات حقه من خلال (مضاهاة توقيعه)، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة ابطال البيع والتسجيل”. وفي رده عن الاتهامات الموجهة الى القضاء بالفساد وعرقلة دعاوى العقارات رد العجيلي “القضاء لا يسكت عن الفساد وعمليات النصب والاحتيال”، مؤكداً ان “المحاكم معروفة بنزاهتها طيلة تاريخ القضاء العراقي في أنها تتعامل مع الادلة المقدمة وتصدر قراراتها وفق ما يتم تقديمه من وسائل معتبرة في الاثبات”. واستطرد “قرار المحكمة ليس نهاية المطاف؛ لأنه غير بات، وهناك طرق حددها القانون في مقدمتها اللجوء إلى محكمة التمييز او الاعتراض على الحكم الغيابي أو طلب اعادة المحاكمة”. من جانبه يسرد قاضي تحقيق الكرادة آلية تحريك الشكوى الجزائية في هذا الملف بأن “يقوم المسافر او المهاجر، الذي استولي على عقاره بتحريك شكوى عن طريق وكيله أو احد أقربائه”، لافتاً إلى أن “الاخبار يقدم إلى المحكمة معززا بالأدلة التي تؤكد ملكية العقار لكي تتخذ الاجراءات القانونية وتدون اقوال صاحب الشكوى ويجري التحقق من صحة المعلومات بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري”. ويتابع انه “اذا ثبت عائدية العقار لشخص خارج العراق، فالمحكمة تتخذ اجراءاتها بإصدار اوامر قبض بحق الشاغلين وفق المادة 438 من قانون العقوبات ويتم تدوين اقوالهم”. وعدّ قاضي التحقيق عمليات الاستيلاء غير القانوني على العقارات بـ” الجرائم المنظمة”، منبها الى “دخول اطراف عدة في تنفيذ هذه العمليات”، مردفاً “قد يشترك فيها مواطنون عاديون لهم علاقات مع موظفين في دوائر التسجيل العقاري والضريبة يقومون بجمع معلومات عن الدور المتروكة، وقد يتم اللجوء إلى تزوير الوثائق والبصمات في تنفيذ عمليات الاحتيال”. واشار انه “اذا ثبت وجود تلاعب وتزوير بالتسجيل العقاري يحال الموظفون على محكمة التحقيق ومن ثم الجنايات”. واضاف قاضي التحقيق ان “محكمة الجنايات قد تصدر قرارها بظرف مشدد على الغاصب فهي من يقدر جسامة الضرر، فمن يستولي على 50 مترا ليس  كمن يستولي على 20 دونماً”. وأشار الى ان “القاضي لا يستطيع ان يحفظ الشكوى ولا يتركها لوقت اخر، اذ ان القضاء يخضع لعدة جهات رقابية وطرق طعن اخرى يمكن ان يلجأ اليها المواطن”. وخلص القاضي بـ”ان التشريع كاف وهو قانون واضح ولا توجد أي ثغرات”، مطالباً “الجهات ذات العلاقة بن تأخذ واجبها في ما يتعلق بالعقارات”.

أكثر...