ثبوت النسب
النسب يثبت بأربع طرق هي:
1-الرقعة (أي المكتوب)وشرط المكتوب أن يكون قطعي الدلالة صحيحا.فليس كل ما يكتب صحيحا وليس كل ما يكتب يراد منه المقصود . فالنسب يثبت إذا وجد في رقعة أو كتاب بشرط أن يكون هذا المكتوب قطعي الدلالة على المقصود وليس من المؤتلف [أي متشابه الأسماء] .
شروط اعتماد الرقعة:
1.أن لا تكون مخالفة للأصول .
2.أن لا تكون ظنية الدلالة على المقصود ، وليست من المؤتلف والمختلف .
3.أن تكون خالية من العلة القادحة .
4.أن تكون في نطاق الحيازة غير مملوكة لمدع آخر .
5.أن تكون المعلومة من المشهور لدى العشيرة ، غير مجهولة لدى الغالبية .
6.أن تسلم من علة التزوير بالتحقق من :
أ.نوع الورق ومعرفة ملاءمته للحقبة التاريخية التي كتبت فيها الرقعة.
ب.نوع الخط المستعمل وملاءمته للحقبة التاريخية التي كتبت فيها الرقعة .
ج.معلومية المحقق والموقعين على الرقعة وتواقيعهم واختامهم وملاءمتها للحقبة الزمنية التي كتبت فيها الرقعة .
د.عدم مخالفتها للاصول النسبية المعتمدة لدى الجميع .
هـ . خدم وجود تعارض تاريخي في المتن والحواشي .
و. عدم التعارض بين التاريخ الهجري والميلادي ان وجد.
2-الشهرة شرط أن تكون هذه الشهرة بالاستفاضة وان لا تكون مستحدثة تم التثقيف عليها فإذا اشتهر عن نسب قبيلة من القبائل أنها تنتسب إلى النسب الفلاني ولا يوجد مانع علمي فيؤخذ بالشهرة عند ذلك …والمشكلة اليوم هي أن يقوم بعض الجهلة في الأنساب بترويج نسب من المتشابه ظني الدلالة يتم الترويج له والتثقيف على انه النسب الصحيح ثم يعتقد بعد مدة لكثرة من يقول بهذا الرأي على انه من المشهور ولو تم التدقيق فيه لوجد أن هذه الشهرة لا تتجاوز عمر من أحدثها وقد تستمر بعده .
شروط اعتماد الشهرة :
1.أن تكون بالاستفاضة المفضية للعلم .
2.غير مستحدثة تم التثقيف عليها .
3.أن تكون قطعية الدلالة على المقصود ليست ظنية وليست من المؤتلف والمختلف .
4.أن لا يكون لها ما يعارضها من رقعة قطعية الدلالة .
3-الإقرار(المتبادل)بين المنتسب والقبيلة التي انتسب إليها . والنسب في هذه الحالة تقره كل القبيلة أو العشيرة لا يقره بعض الأفراد منها ، إلا اللهم إن كانوا من أهل الاختصاص بالأنساب ولم يكن لهم معارض معتبر. ويزيد الإقرار هذا رصانة إذا وثق من ذوي النسب الأصل. مثلا إذا أقرت قبيلة ما نسبها على إنها تنسب إلى قبيلة زبيد دون معارضة علميه واقر من ينتسب إلى زبيد(وخاصة من أهل هذا العلم) انهم منهم اخذ بهذا الإقرار.
شروط اعتماد الاقرار:
1.أن تقره أغلب العشيرة ـ المُقر لها ـ .
2. أن لا يكون هناك معارض معتبر من العشيرة المُقرةِ ، ولا من العشيرة المُقر لها .
3.أن لا يكون هناك مانع علمي ولا تاريخي لهذا الأقرار .
4.أن يحدد الجد الجامع للمُقر لهم ، وكيف يرتبط بالجد الجامع للعشيرة المُقرة .
5. ان يكون الاقرار من الاب (الاصل) ومن هو مرتبته للابن (الفرع) لا من الفرع للاصل
4-البحث العلمي الذي يناقش ويحاور كل ما يمت إلى الموضوع بصلة ، فيناقش المؤتلف والمختلف أي متشابه الأسماء وما أكثرها،فيضعف الضعيف فيطرحه جانبا بعد أن يبين العلل التي فيه و من ثم يعتمد الرأي الأقوى بعد أن يبين الأدلة التي تقويه وتعززه ثم يركز على الحقبة الزمنية التي عاشها الجد الجامع وكيفية اتصال الفروع بالأصول ويحدد الزمان الذي كان فيه هذا الجد لان تحديد هذه الحقبة مهم في تقوية وتضعيف الأسماء المتشابهة فمثلا ليس البو عامر من بني عامر بن صعصعه للفارق الزماني والمكاني بين عامر السنبسي الطائي الذي هو من أعيان القرن الثامن أو التاسع الهجري وبين عامر بن صعصعه القيسي الذي هو من أعيان ما قبل الإسلام والذي انجب قبائل وبطونا لها شهرتها . كما إن عبيدا جد قبيلة العبيد الزبيديه الذي كان من أعيان القرن الثامن الهجري ليس هو المقصود في قول الشاعر :
(ولست من الكرام بني العبيد) إذ إن الفارق الزماني جد شاسع بينهما
وان يكون وفق شروط البحث العلمي
أما ما ذكره بعض النسابين وخاصة الشريف تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحلبي الحسيني في كتابه ( غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار) من إن النسب يثبت بثلاث طرق :
1-أن يرى خط نسابة موثوق به ويعرف خطه ويتحققه فحينئذ إذا شهد خط النسابة بشيء عمل عليه.
أقول: إن هذا يدخل في النقطة الأولى التي تم ذكرها في أعلاه أي ( الرقعة)
2-أن تقوم لديه البينة الشرعية: وهي شهادة رجلين مسلمين حرين بالغين يعرف عدالتهما بخبرة أو تزكية فحينئذ يجب العمل بقولهما.
أقول:إن هذا الأمر ليس في ثبوت نسب القبائل بل يعمل به في إلحاق نسب طفل بأبيه، أو حين وقوع الجنح أو الديات فشهادة الشهود العدول يؤخذ بها في انتساب الجاني أو القاتل إلى القبيلة الفلانيه لأنه قد يكون انتساب ولاء أو تحالف، ولو أخذنا بشهادة الشهود في إرجاع انساب القبائل إلى أصولها لوقعنا في إشكالات نسبية نحن في غنىً عنها .ولا اخفي أنني اطلعت على مشجرات انساب باطلة لا اصل لها ،فيها من العلل القادحة ما يندى لها الجبين اعتمد على صحتها بشهادة الشهود فقط وخاصة وان اكثر هؤلاء الشهود لا علم لهم بالنسب… والعدول في النسب هم أهل هذه الصنعة المشهود لهم بالورع والتقوى.
3-أن يعترف أب بابن، وإقرار العاقل على نفسه جائز.
أقول: إن هذا الامر لا يخص نسب القبائل بل هو يخص النسب الفردي المشكوك في صحته فعندما يقر ويعترف الأب بأبوته لهذا الطفل أو الولد يلحق به و بنسبه . وان الرؤى المنامية والكشف والالهام ليست دليلا على اثبات النسب

منقول بقلم خليل الدليمي