ضوابط قرار العفو لمنتسبي قوى الامن الداخلي
تقرر ايقاف الاجراءات القانونية بحق مرتكبي :-
1. جرائم الغياب المنصوص عليها في المواد ( 5 ، 6، 7 ) من قانون عقوبان قوى الامن الداخلي رقم ( 14 ) لسنة 2008
2. جرائم عدم الاحترام والطاعة المنصوص عليها في المواد ( 8، 9 ، 10 ) من القانون المذكور .
3. جرائم التمارض وإلحاق الاذى بالنفس للتخلص من الخدمة والشروع بالانتحار المنصوص عليها في المواد ( 18 ، 19 ، 20 ، 21 ) من القانون المذكور
4. جرائم الاخلال بشؤون الخدمة المنصوص عليها في المواد ( 28 ، 30 ، 31 ، 32 ، 32 ، 34 ) من القانون المذكور
5. يعد قرار وقف الاجراءات القانونية بحق المشمولين به ( وقفاً نهائياً بمعنى اخر لا تتحرك الاجراءات القانونية بحق المشمولين به مجدداً )
6- تتولى كافة تشكيلات هذه الوزارة نشر التحاق مرتكبي جريمة الغياب لشمولهم باحكام القرار رقم ( 1 ) في 30/4/2015
7- تتولى تشكيلات هذه الوزارة وسلطات التحقيق تأشير شمول ( الضباط والمنتسبين ) بقرار وقف الاجراءات القانونية في الحالات التي لم يشكل فيهال مجلس تحقيقي او في دور التحقيق و تتولى محاكم قوى الامن الداخلي المختصة بشمول المذكورين اعلاه بالقرار انفاً اذا كانت القضية في دور المحاكمة واعادتها الى امر الاحالة
8- لا يسري قرار ايقاف الاجراءا القانونية على مرتكبي الجرائم الواردة في اعلاه بعد تاريخ 30/4/2015
9- ان الاثار القانونية التي تترتب على ايقاف الاجراءات القانونية هي نفس الاثار المترتبة على الحكم في البراءة استناداً لاحكام المادة ( 200 / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1979 المعدل مع ملاحظة عدم استحقاق ( الضباط والمنتسبين ) للراتب او المخصصات عن فترة الغياب والهروب ولا تحتسب تلك الفترة لأغراض العلاوة السنوية والترقية والتقاعد . وان قرار ايقاف الاجراءات القانوية لا يمنع المتضرر من اقامة الدعوى امام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر .