رقم القرار:- 289
تأريخ القرار:- 30/12/2014
موضوع القرار:- المصادقة على المحضر الخاص بآلية ونسب إنفاق الرسوم المستحصلة
بإسم أهالي محافظة كربلاء المقدسة.. قرار رقم (289) لسنة 2014م الجلسة (43).
استناداً لأحكام المادة (7 / ثالثاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
قرر مجلس محافظة كربلاء المقدسة بجلسته الاعتيادية المنعقدة بتأريخ 30/12/2014، بالأغلبية المطلقة.
المصادقة على ما جاء بالمحضر المقدم من قبل اللجنة المشكلة حسب قرار المجلس المرقم 236 في 25/11/2014 والذي تضمن الآلية الخاصة ونسب الصرف للأموال التي سوف تستحصل من جباية الرسوم والتي سوف تودع في الحساب الجاري لمجلس محافظة كربلاء المقدسة خارج الموازنة المخصصة للمحافظة.
وفق احكام المادة (44) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل بالقانون 19 لسنة 2013 وقرار المحكمة الاتحادية المرقم (16 / اتحادية لسنة 2008).
وتستخدم موارد الصندوق وفقاً لما قرره مجلس المحافظة لتحقيق الأغراض التالية:
أولاً// تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في اطار الخطة العامة للدولة.

ثانياً// استكمال المشروعات الواردة في خطة المحافظة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها.

ثالثاً// رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.

رابعاً// الصرف على الخدمات الحيوية العامة الأمنية منها والإنسانية والتنموية.

خامساً// تعامل أمـوال هذا الصندوق معاملة الأموال العـــامة لأغراض تطبيق قــانون أو لأغراض اســتحصالها أو صـرفها.

سادساً// لا يؤول فائض أموال هذا الصندوق الى الخزينة العامة ويكون ايداعها في حساب مجلس المحافظة المرقم (888024).
ويتم تحقيق ذلك وفق النسب التالية:
1- (60%) مشروعات إعماريــة أمــنية خــدمية.
2- (40%) قضايا انسانية وتنموية.
3- إلزام اللجنة المالية في المحافظة بعرض تقرير شــهري عن المبالغ المصروفة لغرض مصادقته من قبل المجلس الموقر.
4- يستوفى من أصحاب السيارات الحمل لنقل المواد المقلعية من قضاء عين التمر أو مقاطعة الجزيرة المبالغ التي تم تحديدها في الامر التشريعي الصادر عن مجلس المحافظة.
5- على كل صاحب سيارة حمل ان يخضع لقياس الوزن المحور والالتزام بالأوزان المثبتة قانونياً وفي حالة مخالفته بنسبة (5%) يحاسب صاحب المقلع بعدم تجهيزه للدبالك لمدة شهر وتصادر الحمولة وتباع اذ تعد ايراد يودع في صندوق التنمية المحلية.
6- يلتزم المستثمرين المتعاقدين مع المحافظة وفقاً للقانون رقم (91) لسنة 1988 المعدل بإستخدام الوصولات التي يتم قطعها لأصحاب السيارات المحملة وفقاً للنموذج الذي تعتمده المحافظة والذي يتضمن المحافظة والذي يتضمن قياس الوزن ويسلم اصولياً من الادارة المحلية مقابل اجور الطبع والخدمة التي سوف تحدد لاحقاً عن كل دبلك على ان تمر السيارات المحملة في ميزان الحمولة وذلك للاسباب التالية:
أ- للمحافظة على الشوارع من ضغط الحمولات الزائدة.
ب- للحفاظ على مطابقة الحمولات للسعة و الوزن المحدد والمعدل من قبل مجلس الوزراء.
ت- آلية من آليات المراقبة.
ث- يتم استحصال مبلغ من القائمين على الوزن قدره (35%) من مقدار ما يتم جبايته من قبلهم لكي يودع في صندوق الايرادات المحلية.
7- يلتزم المستثمر المتعاقد بدفع الاجور المشار اليها في الفقرة (4) وتودع في الصندوق ويستوفيها من صاحب السيارة على ان تدفع تلك المبالغ مقدماً مقابل الوصولات التي استلمها مع اجور طبع الوصولات وخدمتها.
8- اما فيما يخص الايراد المقرر وفق قرار المجلس المرقم (236 لسنة 2014) فتكون آلية استحصاله على الشكل الآتي:-
طبع الوصولات اصولياً ويتم استيفاء المبالغ بواسطة موظف حكومي يمارس عمله في الساحات المقررة.
آلية صرف المبالغ وفق النسب أعلاه تكون كالآتي على ان تسدد المبالغ وفق الضوابط والتعليمات الحسابية النافذة لكل ابواب الصرف:
المشاريع الاعمارية والأمنية والخدمية والتنموية والانسانية يتم تقديمها الى رئاسة المجلس اما من قبل السيد المحافظ او نائبيه او أي عضو من اعضاء المجلس المحترمين مع كشف معد من قبل الجهات المعنية بذلك، وأن يراعى التوزيع العادل للإيرادات حسب النسب السكانية للوحدات الادارية في المحافظة لغرض النظر بها مع مراعاة ما يأتي في حدود الصرف:
1- تفويض السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بصرف مبلغ قدره (5.000.000) خمسة ملايين دينار دون الحاجة الى قرار مجلس.
2- تشكل لجنة بقرار مجلس لصرف المبالغ التي تزيد على خمسة ملايين دينار ولا تتجاوز (12.000.000) اثنا عشر مليون دينار عراقي دون الحاجة الى قرار مجلس وان تكون برئاسة السيد رئيس المجلس واجتماعها اسبوعياً ويحدد يوم للاجتماع يكون ثابت ويكون هذا اليوم بمثابة دعوة لأعضاء اللجنة للاجتماع.
3- المبالغ التي تزيد عن ذلك يتم عرضها على المجلس ضمن الكتب الواردة لغرض اتخاذ قرار بها وكل حالة على حدة.
4- تخصيص مبلغ قدره (5.000.000) دينار شهرياً على ان يكون بنسبة (10%) من نسبة (40%) المخصصة للحالات الانسانية والتنموية يتم توزيعه على العوائل المتعففة من قبل كل عضو من أعضاء المجلس.
5- تعد هذه الآلية نافذه على كل الايرادات المستقبلية التي تودع في صندوق التنمية.
6- تستوفي الادارة المحلية / الاملاك المبالغ (أجور الخدمة وأجور الوصولات) من المتعاقدين وتحال مبالغ (أجور الخدمة) الى الصندوق للتصرف فيها.