نقابة الاشراف : هى تولية شؤون الأشراف وتدبير أمورهم والدفع عما ينالهم من عدوان وصيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولاية من لايكافئهم فى النسب ولايساويهم فى الشرف وهى علي ضربين : خاصّة وعامة .
أما النقابة الخاصة ؛ فهى أن يقتصر نظرها علي مجردوضائف النقابة من غير تجاوز لها إلي حكم واقامة حد ، فلا يكون العلم ـ الاجتهاد ـ معتبرا فى شروطها . ومن وظائفها :
1ـ حفظ انسابهم من دخول الأغيار وخروج الأفراد منهم .
2 ـ تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم .
3 ـ معرفة من ولد منهم من ذكر وانثي فيثبته .
4 ـ أن ينزههم من المكاسب الدنيئة ويمنعهم من المطالب الخبيثة .
5 ـ ان يمنعهم من ارتكاب المحارم .
6 ـ أن يكون لهم عونا فى استيفاء حقوقهم حتي لا يضعفوا عنها .
7 ـ أن ينوب عنهم فى مطالبة حقوقهم العامة .
8 ـ أن يمنع أيمائهم أن يتزوجن إلاّ من الكفوء .
9 ـ مراعاة الموقوفات المختصة بهم فيحفظ أصولها وينمى فروعها ويشرف علي الجباة والقسمة فيميز المستحق من غيره .ووظائف أخري ذكرت فى الكتب المفصلة لهذه المسألة.
وأما النقابة العامة : فيضاف إلي احكامها علاوة علي ما تقدم خمسة أشياء :
1 ـ الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه .
2 ـ الولاية علي أيتامهم فيما ملكوه .
3 ـ إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه .
4 ـ تزويج الأيامي اللاتى لا يتعين أوليائهن أو قد تعينوا فعضلوهن .
5 ـ إيقاع الحجر علي من عته منهم أو سفه ، وفكّه إذا أفاق ورشد .
فيصير بهذه الخمسة نقيباً عاماً يعتبر فى صحة نقابته أن يكون من أهل العلم والاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه .
فهل نقابات اليوم وما اكثرها تنتظم ضمن هذا السياق


منقووول