[align=justify]

قراءة فى كتاب أحكام المولود من الولادة إلى البلوغ
الكتيب تأليف عمر بن غرامة العمروي وهو يدور حول الأحكام المتعلقة بالطفل حتى مرحلة البلوغ وفى هذا قال المؤلف فى مقدمته:
"أما بعد :
فهذه نصيحة فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالمولود من ولادته إلى بلوغه فأقول "
ثم عدد العمروى الأحكام فقال:
"أولا : المطلوب بعد ولادته :
1- استحباب البشارة لقوله تبارك وتعالى : { فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب} وقوله { أن الله يبشرك بيحيى }"

البشارة هنا إلهية وهى بشارة متعلقة بما قبل الولادة وحتى الحمل وهى فى حقنا ممتنعة ومن ثم فهى ليست حكم لازم خاصة ان الكثير من الولادات تتم فى حضور الآباء فى المشافى والبيوت
ثم قال:
"2- استحباب الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى لحديث أبي رافع قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة ) "
هذا الكلام لم يحدث لأن لا فائدة من قول أى كلام للمولود لأه لا يفهم شىء أى لا يغلم بشى كما قال تعالى :
" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا"
ثم قال:
"3- استحباب تحنيكه عندما يولد – والتحنيك مضغ تمرة ثم يدلك بها حنك المولود – لما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال ( ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمره ) وزاد البخاري ( ودعا له بالبركة )"
خذا كلام لا يمكن أن يفعله النبى(ص) مع حكم الرضاعة خاصة فى نصف العام الأول لقوله تعالى :
"والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين"
فالنبى(ص) يعلم أن الجهاز الهضمى للرضيع لا يقبل طعام فى الشهور الأولى وسوف يتسبب فى حدوث مغص أو ألم فى بطن الرضيع
ثم قال:
ثانيا : المطلوب في اليوم السابع:
"1- حلق الرأس والتصدق بوزن الشعر فضة , لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن ( احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين )
هذا كلام لا أساس له فالمولود شعره يكون قليل جدا وأحيانا بلا شعر كما أن الروايات الأخرى تقول ان فاطمة كانت فقيرة وليس معها مال هى وزوجها حتى أن مهرها كانت درعا لعدم وجود مال حتى أنها كانت تقوم بأعمال البيت بدون خادم وذهبت لطلب خادم فكيف ستتصدق بثروة ليست معها؟
ثم قال :
"2- التسمية : وتجوز في اليوم الأول أو الثالث إلى اليوم السابع يوم العقيقة لقوله صلى الله عليه وسلم ( ولد لي الليلة غلام فسميته بأسم أبي إبراهيم ) وعلى الوالد أن يحسن اسم مولوده "
التسمية أمر واجب باسم مباح والمفترض أن تكون معروفة قبل الولادة بالاتفاق بين الوالدين أو يفوضان أحد لاختيار الاسم وسيان تم اختيار الاسم قبل أو بعد الولادة بمدة قليلة ولكن لا ينبغى تأخيره
ثم قال :
"3- الختان : وهو من سنن الفطرة لقوله صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس : الختان , والاستحداد , وقص الشارب , وتقليم الأظافر , ونتف الأبط ) ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتاه فقال : قد أسلمت يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ( ألق عنك شعر الكفر واختتن )
ووقت الختان : قيل في أيام الأسبوع الأولى من ولادته , وقيل إلى مشارفه سن البلوغ .

والصحيح والأفضل هو اليوم السابع لحديث جابر قال ( عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام )[ وهو واجب في حق الرجال , ومكرمة في حق النساء لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) وكان صلى الله عليه وسلم يقول لأم عطية : ( أشمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ) وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج "
الختان هو تغيير لخلقة الله التى خلق الناس عليها وهو استجابة لقول الشيطان " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"
ولم يبح الله تغيير شىء من الجسم إلا ما يطول وهو الشعر والأظافر
ثم قال :
"ثالثا : العقيقة وأحكامها :
"1- العقيقة : ومعناها لغة : القطع , وشرعا : الذبح عن المولود ، حكمها : سنة مؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله , فأما قوله : فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن سلمان الضبي قال : رسول الله صلى الله عليه ( مع الغلام عقيقة , فأهريقوا عنه دما , وأميطوا عنه الأذى ) وأما فعله : فلحديث ابن عباس , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عق عن الحسن والحسين كبشا وكبشا ) وفي رواية أخرى عن انس ( كبشين ) ولحديث سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه ) ووقتها : قال الإمام أحمد ( تذبح يوم السابع , فإن لم يفعل ففي أربعة عشر , فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين ) , لما رواه البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها
2- المثل والمفاضلة بين الذكر والأنثى : العقيقة في حق الجنسين مشروعة وليس هناك خلاف إلا في المفاضلة , فإنه يعق عن الغلام شاتان , وعن الأنثى شاة واحدة , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة ) وفي رواية أخرى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان ) ومعنى متكافئتان : أي متساويتان في السن , والنوع , والجنس , والسمن .

3- هناك أحكام عامة يجب مراعاتها في العقيقة وهي : يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام , من بلوغ السن , والسلامة من العيوب , والصدقة والإهداء , والأكل منها ويستثني من حكم الأضحية الاشتراك في الإبل , البقر , فلا يصح في العقيقة امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم رغبة في حصول المقصود من إراقة الدم عن الولد , فإذا عق ببقرة أو بدنة فلا بد أن تكون العقيقة بأحدهما كاملة عن مولود واحد .
كما أن من الأمور التي يجب مراعاتها في عقيقة المولود , ألا يكسر من عظام الذبيحة شي , سواء حين توزيعها , أو عند الأكل , لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه , وعن عائشة أيضا , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين : ( أن يبعثوا إلى القابلة برجل , وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما وكان يقول : تقطع جدولا ولا يكسر لها عظم ) والجدول الأعضاء ."

الخطأ أن الولد يذبح عنه شاتين والبنت شاة فى السبوع وهو يخالف أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وأغلب الناس لا يقدرون على ذبح الشاتين أو الشاة لكونهم فقراء أو متوسطى حال والله لا يفرض على المسلم ما فيه حرج أى أذى له وهذه العقيقة أذى حيث يستدين الرجل لعملها وفى تحريم الحرج قال تعالى "وما جعل الله عليكم فى الدين من حرج"كما أن الأمر ليس ورث حتى يتم التفرقة بين الولد والبنت فيه فالله لم يفرق بينهما إلا فى الورث والشهادة وجعل لهذا أسباب وأما حكاية الذبح فليس هناك سبب واضح لها وهو يناقض الحديث "عق رسول الله عن الحسن بشاة "رواه الترمذى فهنا العقيقة للولد شاة وفى القول شاتين وهو تعارض .
ثم قال:
"رابعا : واجبات الأبوين نحو مواليدهم:
1- يجب تربيتهم تربية إسلامية , لأن الله تعالى فطرهم على الإسلام كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ( كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه )
2- يؤمر بالعبادات وهو في سن السابعة كما ورد في الحديث .
3- يجب تعريفه أحكام الحلال والحرام عند بلوغه سن التكليف .
4- يجب تربيته على حب الله وحب رسوله وتلاوة القران والعمل بالسنة المطهرة .
5- تعليمه التوحيد , والسيرة النبوية , وغرس التقوى والعبودية ومراقبة الله في قلبه , والرحمة والأخوة والإيثار والعفو والجرأة .
6- يجب تحذيره من الكذب والسرقة والخصام والسباب والميوعة والانحلال .
7- يجب نهيه عن التقليد لللآخرين , فيما يخالف تعاليم الإسلام وعن الإسراف وعن استماع الغناء , وعن التخنث والتشبه بالنساء والاختلاط المحرم والنظر إلى محارم الناس

8- يجب نهي البنت عن السفور والاختلاط بغير محارمها والتشبه بالرجال , كما يجب تعليمها العفاف والاحتشام وما يجب عليها أن تعمله فيما يرضي الله .
9- يجب الابتعاد عن جليس السوء , فإنه هو المؤثر الأول في حياة الطفل .
10- أمرهم بمراعاة حقوق الأبوين , والأرحام , والجيران , والمعلم والرفيق , والكبير والصغير "

الكلام هنا متناقض بيت تربيته تربية إسلامية وبين أمره بالعبادات فى السابعة وتعليمه الحلال والحرام عند البلوغ وكله يخالف كتاب الله فتعليمه الأحكام يبدأ متى فهم الطفل معنى الكلام فالأحكام الأولى تتعلق بالتبول والتبرز وتغطية العورة وبعد ذلك إذا فهم قبل البلوغ يتعلم الاستئذان عند الدخول على الأبوين فى أوقات العورات الثلاث كما قال تعالى :
"يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء"
كما يعلمه الأبوين كيفية تناول الطعام وله أحكام متعددة مثل ألا يأكل شىء مما يؤلمه كعظم السمك أو عظام الدجاج أو يشرب شيئا ساخنا جدا
الطفل يتعلم أمور كثيرة متعلقة باللباس ومتعلقة بالطعام والتعامل حتى مع الأخرين مثل حرمة ضرب ألاخرين أو شتمهم
ثم قال :
"خامسا : أسباب انحراف الأطفال :
1- حالات الطلاق وما يصحبها من شتات وضياع وغل وترك للأطفال , وعدم متابعتهم وسؤالهم عما ينقصهم . وتفقد أحوالهم ونفسياتهم وتلبية احتياجاتهم .
2- الفراغ الذي يتحكم في حياتهم .
3- مخالطة أهل الفساد ورفاق السوء .
4- سوء تربية ومعاملة الأبوين .
5- مشاهدة أفلام الجريمة والخلاعة .
6- تخلي الأبوين عن تربية أولادهم .
وهذه الأسباب الستة تؤدي بهم إلى الظواهر المتفشية مثل ظاهرة التدخين , وظاهرة تعاطي المخدرات , وظاهرة الزنا واللواط , وسيحاسب الأولياء على إهمال أولادهم ويسألون عنهم يوم القيامة أمام رب العالمين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , الأمام راع ومسئول عن رعيته , والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته , والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها , والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته , فكلكم راع ومسئول عن رعيته ) رواه البخاري"

ما ذكره الرجل عن انحراف الأطفال ليسوا هم المتهمين به وإنما المتهم المجرم هو المجتمع لأنه لم يعلمهم الأحكام ولم يعاقب من يخطىء أمامهم
جرائم الأطفال قبل البلوغ ليست جرائم لأنهم لا يفهمون فهم لم يصلوا لسن الرشد حتى يمكن معاقبتهم ومن هنا جاء القول برفع القلم عن الطفل والمراد منع العقاب الذى يعاقب به الكبار عنهم وعقابهم يتم بطرق أخرى
وإدخال الطلاق من ضمن أسباب الانحراف هو تحريم لما أحل الله فلو كان المجتمع يطبق أحكام الله كما هى ما ضاع طفل ولكن لأننا نحكم بحكم غير الله فالأطفال يضيعون لأن الأبوين لا يطبقان أحكام الله فى الأطفال
وقد بين الرجل فى نهاية الكتيب سبب التأليف وهو النصيحة فقال :
"كتبت هذه النصيحة لي , ولإخواني من المسلمين و للمسئولين منهم في المستشفيات أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم "
[/align]