خديو مصر : النظام الإداري لقبائل العربان do.php?img=13859


جمهورية مصر العربية — قانون لسنة 1905 —
بتاريخ 1 / 1 / 1906
بشأن النظام الإداري لقبائل العربان.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 21 مايو سنة 1885 المختص بعمد ومشايخ قبائل العربان. وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت.

المادة (1) : يكون لكل قبيلة من العربان مركز عمومي بالمديرية أو المحافظة التي يعينها ناظر الداخلية بقرار يصدر منه.

المادة (2) : تشكل في كل مديرية أو محافظة لجنة محلية للنظر في مسائل العربان وتتألف من المدير أو وكيله أو المحافظ أو وكيله بصفة رئيس ومن مندوب من نظارة الداخلية ومن أحد وكلاء النيابة العمومية ومن أربعة من عمد العربان ينتخبهم المدير أو المحافظ من نفس المديرية أو المحافظة أو من المديريات المجاورة لها.

المادة (3) : لا تكون مفاوضات اللجان المحلية صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس ومندوب نظارة الداخلية واثنان من العمد على الأقل ويكون حضور وكيل النيابة لازما في الجلسات التأديبية المنصوص عنها في المادة 23 من هذا القانون.

المادة (4) : للمدير أو المحافظ أن يجمع اللجنة المحلية للنظر في كافة المسائل المتعلقة بعمد العربان أو وكلائهم أو مشايخ الفرق أو مشايخ النقط التي يرى لزوم عرضها عليها أو للنظر في المسائل التي تقدم إليه من نظارة الداخلية.

المادة (5) : يرأس كل قبيلة عربان عمدة واحد أو أكثر ويكونون مسؤولين عن حسن سير القبيلة وفي حالة وجود عدة عمد لقبيلة واحدة فتوزع أفراد هذه القبيلة على هؤلاء العمد بمعرفة اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة الموجود فيها مركز القبيلة العمومي.

المادة (6) : تعين نظارة الداخلية العمد بناء على طلب اللجنة المحلية لمسائل عربان المديرية أو المحافظة الكائن فيها مركز القبيلة العمومي.

المادة (7) : يكون لكل عمدة وكيل في كل مديرية أو محافظة يقطنها زيادة عن خمسين فردا من قبيلته أو من جزء القبيلة التابع إليه وللمدير أو المحافظ أن يرخص بتعيين وكيلين أو أكثر لمديرية أو لمحافظة واحدة أو أن يباشر بنفسه هذا التعيين.

المادة ( : يعين المدير أو المحافظ وكلاء العمد التابعين لمديريته أو محافظته بناء على طلب عمدتها.

المادة (9) : يعين المدير أو المحافظ مشايخ الفرق ومشايخ النقط الموجودة في مديريته أو محافظته الفرقة أو النقطة وذلك بناء على طلب العمدة أو وكيله التابعين له.

المادة (10) : العمد ووكلاؤهم ومشايخ الفرق ومشايخ النقط المنصبون الآن يعتبرون كأنهم معينون بمقتضى هذا القانون لحين تعيين عمد ووكلاء ومشايخ جدد.

المادة (11) : لا يجوز تعيين عمد أو وكلاء عمد أو مشايخ فرق أو مشايخ نقط من الآتي بيانهم: أولاً - الأشخاص المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن والمحكوم عليهم في مواد السرقة والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وانتهاك حرمة الآداب والرشوة. ثانيا - الأشخاص الذين سبق رفتهم من الوظائف التي كانوا معينين بها في القبيلة لإهمالهم في واجباتهم أو لاختلاسهم الأموال الأميرية أو لارتكابهم الرشوة. ثالثاً - الأشخاص المحكوم عليهم بالإفلاس والمحجور عليهم. وينبغي لمن يعين عمدة أو وكيل عمدة أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة كاملة.

المادة (12) : يجوز لناظر الداخلية رفت العمد من وظائفهم.

المادة (13) : يجوز للمدير أو المحافظ رفت وكلاء العمد التابعين لمديريته أو محافظته ويجوز ذلك أيضا للعمدة التابعين له مع موافقة المدير أو المحافظ.

المادة (14) : يجوز للمدير أو المحافظ رفت مشايخ الفرق ومشايخ النقط الموجودة الفرقة أو النقطة بمديريته أو محافظته ويجوز ذلك أيضا للعمدة أو وكيله التابعين له مع موافقة المدير أو المحافظ.

المادة (15) : عمد القبائل ووكلاؤهم مكلفون بضبط كل شخص تابع إليهم يكون مطلوبا لجهة من جهات الحكومة ذات الاختصاص وتسليمه إليها في ميعاد موافق ويكون مشايخ الفرق ومشايخ النقط مسؤولين في هذا الشأن أمام العمدة أو وكيله.

المادة (16) : عمدة القبيلة مخير في انتخاب محل إقامته ولكن يلزمه الحضور إلى المديريات أو المحافظات كلما طلب إليها.

المادة (17) : يكون محل إقامة وكيل العمدة في نفس المديرية أو المحافظة التابع لها ويكون دائما تحت طلب المدير أو المحافظ.

المادة (18) : على عمد القبائل ووكلائهم ومشايخ الفرق ومشايخ النقط تنفيذ كافة أوامر البوليس المتعلقة بالأماكن التي يمكن للعربان أن يقطنوها وينصبوا خيامهم فيها.

المادة (19) : يكافأ عمد القبائل على قيامهم بالخدمات المطلوبة منهم بإعفائهم من دفع الأموال الأميرية عن خمسة أفدنة من أطيانهم التي يعينونها وذلك مدة وجودهم في وظائفهم.

المادة (20) : في حالة تقصير عمد القبائل ووكلائهم ومشايخ الفرق ومشايخ النقط يجوز للمدير أو المحافظ أن يحكم عليهم بالجزاءات التأديبية الآتية: الإنذار أو التوبيخ. الغرامة لحد مائة قرش.

المادة (21) : في الحالة المبينة في المادة السابقة يجوز للمدير أو المحافظ أن يقرر إيقاف العمد ووكلاء العمد ومشايخ الفرق ومشايخ النقط عن وظائفهم أثناء تحقيق ما ينسب إليهم. ويجوز للمدير أو المحافظ في حالة الإيقاف أن يعين من يقوم مقام من يوقفه.

المادة (22) : إذا ظهر أن الأفعال المنسوبة لعمدة القبيلة أو وكيله أو لشيخ الفرقة أو شيخ النقطة تستوجب جزاء أشد فيحيل المدير أو المحافظ المتهم على اللجنة المحلية المعينة للنظر في مسائل العربان ويحق لهذه اللجنة بعد سماع دفاع المتهم أن تحكم عليه بالغرامة لحد خمسمائة قرش وبالحبس لحد ثلاثة أشهر وبالعزل ويجوز توقيع هذه العقوبات منفردة أو منضمة إلى بعضها.

المادة (23) : تصدر الأحكام السالفة الذكر متى كانت مختصة بالعمد من المدير أو المحافظ أو من اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة الكائن فيها مركز القبيلة العمومي ومتى كانت مختصة بوكلاء العمد تصدر من المدير أو المحافظ أو من اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة التابعين لها ومتى كانت مختصة بمشايخ الفرق ومشايخ النقط تصدر من المدير أو المحافظ أو من اللجنة المحلية للمديرية أو المحافظة الكائن فيها الفرقة أو النقطة.

المادة (24) : تعرض الأحكام التأديبية الصادرة من اللجنة على نظارة الداخلية للتصديق عليها ولها أن تخفف العقوبة أو تبرئ ساحة المحكوم عليه.

المادة (25) : يلغى الأمر العالي الصادر في 21 مايو سنة 1885.

المادة (26) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون.

التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر