نقد فتوى القول الزاهر في حكم قتل المسلم بالكافر
الفتوى وهى موضوع الكتاب تدور حول حرمة قتل المسلم القاتل بالقتيل الكافر
وقد كتب الكتاب بكر أبو بكر الأثرى وقال فى مقدمته:
"السؤال هل يقتل المسلم بكافر؟ وهل يطبق حد الحرابة على المسلم إذا قتل كافرا؟ (إشارة إلى الشباب الذين نفذ فيهم حد الحرابة عندما عملوا تفجير في الخبر وقتلوا الأمريكان).
الجواب على السؤال العاشر، وقد أسميت إجابتي بـ " القول الزاهر، في حكم قتل المسلم بالكافر ""
وتحدث الرجل عن عدم قتل القاتل المسلم بالقتيل الكافر لكون هذ أمر مسلم به فقال :
"المحور الأول:
إن من البديهيات لدى أهل العلم؛ أنه لا يقتل مسلم بكافر، مهما كان هذا الكافر، ومهما كان سبب قتله، بل لو أن أحد المسلمين قام متسليا فقتل أحد أهل الذمة، لم يجز لإمام المسلمين - الحاكم بالكتاب والسنة - أن يقتل هذا المسلم بالذمي! فكيف يجوز قتل المسلم بالحربي؟!
وهذا الحكم لا يحتاج إلى توضيح وبيان، فهو من المسلمات عند أهل الإيمان، وكما قيل: من المعضلات، توضيح الواضحات! لكننا في زمن صار الحق فيه باطلا، والباطل فيه حقا، فاضطررنا لكتابة هذه الورقات، فالله المستعان على شبهات المرجئة والشطحات.
أخرج البخاري في صحيحه عن علي بن أبي طالب عن النبي (ص) أنه قال: (لا يقتل مسلم بكافر) وهذا نص صحيح صريح في المسألة، لا يمكن رده بشبهات أو ترهات، فليتأمل كل من يحسن العربية! ومن لا يحسنها فعليه بالترجمة!
بل إن من ما جاء في بنود كتاب النبي (ص) الذي كتبه أول ما نزل المدينة – يثرب - حيث جاء فيه: ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. أهـ[ابن هشام 1/ 502] فهذا من الثوابت عند النبي (ص) وأصحابه وأتباعه.
وأخرج الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في محلاه بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (لا يقتل مؤمن بكافر).
وله أيضا عن ابن شهاب في قتل المسلم النصراني أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى: أن لا يقتل به.
وله أيضا عن الحسن البصري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (لا يقتل مؤمن بكافر).
وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (من السنة ألا يقتل مسلم بكافر).
وتأمل جيدا هذه الرواية العظيمة التي تبين حكم من قتل المسلم في الكافر؛ روى ابن إسحاق أن عبد الله بن عبد الله بن أبي أتى رسول الله (ص)، واستأذنه في قتل أباه المنافق، وقال: إني أخشى أن تأمر به غيري يقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبدالله بن أبي يمشي في الناس، فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. [أنظر السيرة لابن هشام 3/ 267]
قال الإمام ابن قدامة المقدسي وغيره استنباطا من هذه الآثار: أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولو كان مستأمنا أو ذميا [انظر المغني (9/ 341)، والمهذب (2/ 185)]
وقال ابن قدامة أيضا: مسألة: قال (ولا يقتل مسلم بكافر) .. لا يوجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر أي كافر كان، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر .. أهـ[المغني 11/ 305]
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أقسام العموم: عموم الجنس لأعيانه، كما يعم قوله: (لا يقتل مسلم بكافر) جمع أنواع القتل، والمسلم والكافر. [اقتضاء الصراط المستقيم ص 51] فلا يجوز قتل أي مسلم وإن كان فاسقا، بأي كافر وإن كان ذميا، بأي نوع من أنواع القتل.
ولقد أثر عن بعض الأحناف قولهم بقتل المسلم بالذمي، ولكن لم يؤثر عن أحد قط حتى عن أبي الحباب القول بقتل المسلم بالحربي! وحتى القول الأول فهو قول ضعيف
وقد نقل الإمام ابن قدامة عن الإمام أحمد في الرد على من قال بهذا القول، قال: هذا عجب يصير المجوسي مثل المسلم؟! سبحان الله! ما هذا القول؟! واستبشعه، وقال: النبي (ص) يقول: (لا يقتل مسلم بكافر) وهو يقول: يقتل بكافر، فأي شيء أشد من هذا؟! [المغني 11/ 304]
وقال الشيخ محمد علي الصابوني: ثم كيف يتساوى المؤمن مع الكافر، مع أن الكافر شر عند الله من الدابة والمؤمن طيب طاهر؟ والله تعالى يقول: (إنما المشركون نجس) ويقول: (قل لا يستوي الخبيث والطيب) فكيف نقتل مؤمنا طاهرا بمشرك نجس؟! .. وقد رأيت في بعض مراجعاتي قصة لطيفة وهي أن (أبا يوسف) القاضي من تلامذة الإمام أبي حنيفة، رفعت إليه قضية تتلخص في أن مسلما قتل ذميا كافرا، فحكم عليه أبو يوسف بالقصاص، فبينما هو جالس ذات يوم، إذ جاءه رجل برقعة فألقاها إليه ثم خرج، فإذا فيها هذه الأبيات:
يا قاتل المسلم بالكافر ... جرت وما العادل كالجائر
يا من ببغداد وأطرافها ... من علماء الناس أو شاعر
استرجعوا وابكوا على دينكم ... واصطبروا فالأجر للصابر
جار على الدين أبو يوسف ... بقتله المؤمن بالكافر
فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة، فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر لئلا تكون فتنة، فدعا أبو يوسف أولياء القتيل وطالبهم بالبينة على صحة
شجبوا وصاحوا زبدوا وتوعدوا ... أفتوا بقتل المؤمن الرباني
أفتوا بقتل موحد في كافر ... لتقر عين الشرك والصلبان
وكأن مفتيهم بأعينه عمى ... أو أنه من نسل أمريكاني
أو أن علم الله (جيره) لهم ... يفتي بغير أدلة القرآن
وقال الإمام أبو بكر ابن العربي: ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة سبع وثمانين وأربعمائة فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بـ (الزوزني) زائرا للخليل (ص) فحضرنا في حرم الصخرة المقدسية – طهرها الله – معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال: يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل فقال: الدليل عليه قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) .. فانتدب معه في الكلام فقيه الشافعية وإمامهم بها (عطاء المقدسي) وقال: ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الله سبحانه قال: (كتب عليكم القصاص) فشرط المساواة في المجازاة، ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. الثاني: أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها، وجعل بيانها عند تمامها فقال: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فإذا نقص العبد عن الحر بالرق – وهو من آثار الكفر – فأحرى وأولى أن ينقص عنه الكافر. الثالث: أن الله سبحانه وتعالى قال: (فمن عفي له من أخيه شيء) ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذا القول ... قال ابن العربي: وجرت مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة، أثبتناها في " نزهة الناظر ". أهـ[تفسير آيات الأحكام لابن العربي 1/ 61 - 62]
وجاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " في كتاب القصاص ص261 وما بعدها: شروط القصاص في النفس: .. ب- عصمة القتيل: اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب القصاص على القاتل أن يكون القتيل معصوم الدم .. اشترطوا أن يكون المقتول محقون الدم في حق القاتل على التأبيد كالمسلم، فإن كانت عصمته مؤقتة كالمستأمن لم يقتل به قاتله، لأن المستأمن مصون الدم في حال أمانه فقط، وهو مهدر الدم في الأصل، لأنه حربي، فلا قصاص في قتله
.. ج- المكافأة بين القاتل والقتيل: .. أن من شروط وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل والقتيل في أوصاف اعتبروها، فلا يقتل الأعلى بالأدنى، ولكن يقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي .. وعلى ذلك فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا ... أهـ
الإيراد:
يستدل بعض الأحبار والرهبان اليوم على قتل إخواننا أهل التوحيد والعقيدة بالأمريكان الكفار المحاربين بأن رسول الله (ص) يوم خيبر قتل مسلما بكافر قتله غيلة، وقال: (أنا أولى أو أحق من وفى بذمته).
جواب هذا الإيراد:
عبثا يحاولون فهذا الحديث ضعيف لا يرفع به رأسا؛ فقد أورده أبو دواد في مراسيله وجميع طرقه معلولة، والبيهقي من حديث عبد الرحمن البيلماني.
قال ابن قدامة المقدسي: وحديثهم ليس له إسناد، قاله أحمد، وقال الدارقطني: يرويه ابن البيلماني، وهو ضعيف إذا أسند، فكيف إذا أرسل؟! [المغني 11/ 306]
وقال ابن سلام: هذا الحديث ليس بمسند، ولا يجعل مثله إماما تسفك به الدماء. وقال القرطبي: وابن البيلماني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث فكيف بما يرسله؟! [انظر روائع البيان للصابوني 1/ 128]
ولو افترضنا أن الحديث صحيح؛ فإن الإمام الشافعي قال: على فرض صحة الحديث فإنه منسوخ بقول الرسول (ص) زمن الفتح (لا يقتل مسلم بكافر) وهذا الحديث في البخاري وغيره. أهـ
ولكي نقطع على مرجئة عصرنا الطريق نذكر هنا ما ذكره الإمام الحافظ ابن كثير بعد أن قرر عدم قتل المسلم بالكافر قال: لا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. أهـ[تفسير ابن كثير 1/ 209]
والأدهى من هذا كله أن بعضهم لا يخجل أن يستدل بقوله تعالى: (إنما جزآء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلو ا أو يصلبو ا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذالك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)
ليت شعري: من هم الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بتحكيم غير شرع الله في أرض الله، ومناصرة أعداء الله ورسوله على أولياء الله؟!
فإن جاءهم فيه الدليل موافقا ... لما كان (للحاكم) إليه ذهاب
رضوه وإلا قيل هذا مؤول ... ويركب للتأويل فيه صعاب!!
حقا كما قال (ص) في صفات الخوارج: (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان) [أخرجه البخاري] ولله در ابن القيم حين قال:
من لي بشبه خوارج قد كفروا ... بالذنب تأويلا بلا إحسان
وخصومنا قد كفرونا بالذي ... هو غاية التوحيد والإيمان
ومن العجائب أنهم قالوا لمن ... قد جاء بالآثار والقرآن
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم ... أخذوا الظواهر، ما اهتدوا لمعان
إلى أن قال:
فرموهم بغيا بما الرامي به ... أولى ليدفع عنه فعل الجاني
يرمي البريء بما جناه مباهتا ... ولذاك عند الغر يشتبهان"
وكل هذه النقول من الأثرى لا قيمة لها فى الموضوع لأن القرآن نص إلهى والروايات كلام ظنى لا يبنى عليه شىء طالما النص الإلهى موجود وهو :
"كتب عليكم القصاص فى القتلى "
وأيضا :
"أن النفس بالنفس "
وأيضا :
" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل"
فالله لم يحدد دين القاتل ولا دين المقتول ومن ثم فهى نصوص عامة فى القتل لا يمكن لأحد تفسيرها على هواه لكونها نص عام ولو عمل بهذا النص لاستسهل المسلمون قتل المعاهدين فى البلاد استسهالا عظيما لأن لا أحد سيقتل منهم ومن ثم تحدث فوضى كبرى لا تتفق مع النهى عن القتل فى قوله تعالى :
"ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق"
وتحدث عن حكم منفذى تفجير الخبر فقال :
"المحور الثاني: وأما عن حكم منفذي تفجير الخبر، فننقل مقالة لشيخنا المقدسي بعنوان " زل حمار العلم في الطين " بطولها لأهميتها، قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه
وبعد ..
فلقد قرأت في جريدة الرأي الاردنية بتاريخ 16 صفر 1417هـ الموافق 2/ 7/1996م خبرا بعنوان: (هيئة كبار العلماء بالسعودية تشجب حادث التفجير)
وجاء في الخبر: (شجبت هيئة مجلس كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في بيان نقلته صحف المملكة أمس حادث التفجير في الخبر ...
وقال البيان الذي صدر عن جلسة استثنائية عقدت يوم السبت في مدينة الطائف برئاسة مفتي السعودية عبد العزيز بن باز:- ((أن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع ... أن هذا التفجير عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين))
وأضاف: ((في هذا التفجير هتك حرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة وهتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال وهتك لحرمة الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم))
وتابع البيان قائلا: ((ما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده واخاف المسلمين والمقيمين بينهم فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به نسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره))
فأقول: قد فضح الله أمركم وكشف ستركم يا علماء الضلالة .. ووالله لقد جاء علينا يوم كنا نكف ألسنتنا عن الخوض فيكم، ونربأ بأنفسنا عن الانشغال بكم، خوفا من تهميش صراعنا والانحراف عن نهج دعوتنا .. وكنا نكتفي بتحذير الشباب من ضلالاتكم .. حتى كفرنا من كفرنا لتركنا الخوض في تكفيركم ..
وقد كنا نأمل ان تراجعوا .. أو تغيروا .. أو تبدلوا .. أو تتوبوا .. أو تستحيوا .. ونعرض عنكم متمثلين بحديث النبي (ص) (دعهم يتحدث الناس محمدا يقتل أصحابه)
ولكنكم يا للأسف .. لم تزدادوا إلا عماية وطغيانا .. وانحرافا عن الحق وانسلاخا عن التوحيد، وانحيازا إلى الطواغيت والى الشرك والتنديد ..
وإذا كان أسلافكم وشيوخكم الذين كان عبد العزيز (أخو نوره) و (أبو فهد) يستغفلهم ويضحك عليهم .. فيجدون من يرقع لهم، لدهاء الخبيث وإحكامه التلبيس والتدليس ..
فحكم أولاده الذين تتولونهم وتبايعونهم اليوم وأمرهم لا يخفى على أحد .. فكفرهم وموالاتهم لأعداء الدين وطواغيت الكفر الشرقيين والغربيين ومحاربتهم للموحدين، ظاهر بين لا يخفى حتى على العميان ..
ومع هذا فما زلتم تسمون الطاغوت إمام المسلمين، وتعدونه وغيره من الطواغيت ولا ة أمور شرعيين، وتعدون المنازع لهم، الكافر بشركهم من الخوارج والبغاة والتكفيريين .. فصدق فيكم ما ذكره رسول الله (ص) من كلام النبوة الأولى: (إذا لم تستح فاصنع ما شئت)
وها أنتم كل يوم تزدادون جرأة على دين الله وأوليائه، وتمعنون في الترقيع لأعداء الدين وتسويغ باطلهم والتلبيس على المسلمين .. فتقولون في هذا البيان: (إن هذه التفجير عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين) أهـ. (زل حمار العلم في الطين) .. فأي إجماع هذا الذي تتحدثون عنه، وأي مسلمين تقصدون
(إننا وإخواننا الموحدين ممن يقفون في وجه الطواغيت في كل بقاع الأرض نخرق إجماعكم المدعى هذا ..
فإما انكم لا تعدوننا من المسلمين!! أو أنكم لستم بصادقين في دعوى الإجماع هذه .. ورحم الله إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الذي تنتسبون إلى مذهبه – زورا - إذ يقول: (من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا .. )
فليس إجماعكم هذا المزعوم بشيء
لأنه إجماع كلنتون وشيراك وفهد وأسد وحسن وحسين وحسني وغيرهم من طواغيت الكفر ومن شايعهم من علماء الفتنة وسدنة الشرك والقانون ..
أما قولكم (ما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين)
فلا أظنه يخفى على أحد يا عميان القلوب أن اولى من ينطبق عليه مثل هذا الكلام هو طاغوتكم فهد وإخوانه من طواغيت الشرك الذين لم يتركوا حرمة من حرمات الله إلا انتهكوها، ولم يبقوا حقا لعباد الله إلا وظلموهم إياه .. وروعوا المسلمين وأمنوا المشركين وأقروا أعين الكافرين وبيان كفرهم وباطلهم وجرائمهم لا يسعه مثل هذه الورقات ..
- لقد صدقتم يا علماء السوء من قبل على قتل جهيمان وطائفة من إخوانه وهاهي فتاويكم التي قتلوا بها الى اليوم محفوظة شاهدة على جريمتكم، ومع هذا فقد قيل يومها: الأمر ملتبس والحادث حصلت فيه فتنة عظيمة، وحمل السلاح في الحرم فتنة وبلبلة وقتل أبرياء ... و ... و ... الخ، فوجدتم من يرقع لباطلكم ... ورقع لكم المرقعون ..
- ثم سوغتم لطاغوتكم (ولي الأمر أو الخمر) فهد ... لبس الصليب فقيل الأمر ملتبس ... وهذه (ميدالية) وشعار وليس هو بصليب صريح ورقع لكم المرقعون ...
- ثم أفتيتم لإمامكم بإدخال الأمريكان واستقرارهم بالجزيرة وأفتيتم بجواز الاستعانة بهم ضد صدام حسين مع أنكم لم تكونوا تكفرونه أو تكفرون جيشه!! بل كنتم تطبلون له وتزمرون لما كان يقاتل رافضة إيران ... ثم ذهبتم مذهب الخوارج فكفرتموه لإحتلال الكويت
والقتل والقتال .. وجوزتم لأجل ذلك الاستعانة بالكفار على قتاله .. وهاهم يستقرون ببركات فتاويكم في ديار المسلمين ..
- فقيل: الأمر فيه مفاسد و مصالح وصدام طاغوت مجرم ما كان ليتوقف عند حدود الكويت .. وغير ذلك .. فرقع لكم المرقعون ... .!!
- وها أنتم تخلعون جلباب الحياء وتعلنوها صراحة فتقررون جواز قتل المسلم الموحد، بالكافر المشرك النصارني، فتفتون بقتل أربعة من خيار الموحدين بعد حادث تفجير العليا بالرياض .. مع أن النبي (ص) قد قال: ( ... لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب .. فبهت المرقعون .. وقال من عنده بقية حياء منهم: (شي يترقع، وشي ما يترقع)
- ثم ها أنتم تزعمون (إجماع المسلمين) على حرمة مثل هذا العمل وأنه من أعظم الجرائم، وتنسون جرائم طواغيتكم المتفرقين ..
- لكن نقولها بصراحة .. إن هذا كله غير مستغرب عندنا .. نعم قد يستغربه غيرنا ممن لم يكن عنده بصيرة فيكم قبل اليوم، فيتعجب ويفاجأ بمثل هذه المواقف .. أما الموحد الذي استنار قلبه بنور الوحي، واستبان سبيل المجرمين، وعرف حكم الله في طاغوتكم (إمامكم) ثم يراكم مع هذا تعطونه صفقة أيديكم وثمرة أفئدتكم فتبايعونه ... وتقررون بأنه إمام للمسلمين .. مع أنه من الطواغيت اللذين أمرنا الله أول ما أمرنا أن نكفر بهم!!
فمن عرف هذا وتبصر به .. لم يعجب ولم يفجأ بما هو دونه أو بما هو متفرع عنه ..
فبيضوا ... وفرخوا ... و أفتوا بما بدا لكم من باطل وزور
خلا لك الجو يا نعامة ... فصفري ما شئت أن تصفري ..
ولكن ليكن في علمكم بعد أن تكشفت عوراتكم أن الأمة ستلعنكم إن لم تتوبوا ..
((إن الذين يكتمون مآ أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم)) .. البقرة
فتوبوا ... وأصلحوا ... وبينوا الحق للخلق ..
وإلا فمهما لمعكم الطواغيت ... ومهما زينوا فتاويكم التي تنصر باطلهم .. ومهما وضعوا لكم من ألقاب .. وأنشأوا لكم من هيئات .. فمصيركم إن لم تتوبوا وتصلحوا وتبينوا، مصير من قال الله تعالى فيه ((واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون)) "
وتفجير الخبر إذا اعتبرناه جهاد فلا عقاب على مجاهد فى قتل كافر محارب
والحقيقة أن ما جرى من كل الأطراف لا علاقة له بالإسلام فوجود جنود الأمريكان الكفار على أرض المسلمين محرم ومن استدعاهم فعل محرم ومن قتلهم فعل محرم طالما لم يقم الجنود بالاعتداء على أحد طبقا لقوله تعالى:
"فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"
ومن ثم المسألة كلها لم تدر فى أرض تحكم بحكم الله حتى يحكم فيها بحكم الله وإنما فى أرض تحكم بالكفر ومن ثم حكم ما حدث خارج على الإسلام