بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وال محمد الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الجمع بين الصلاتين في نظر الاخوان الشيعة



يجب على كل مسلم أن يصلّي لله كل يوم
وليلة خمس مرّات في الأوقات الشرعية التي بَيَّنها الله تعالى ، ورسوله الكريم في القرآن والسنة ،
فوقت صلاتي الظهر والعصر يبدأ من الزوال إلى الغروب ،



ووقت صلاتي المغرب والعشاء يبدأ من

المغرب إلى منتصف الليل ،

ووقت صلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر إلى

طلوع الشمس .



والاعتقاد هو بأن الظهر إلى المغرب هو الوقت المشترك بين الصلاتين ، إلا بمقدار أربع ركعات من أول الوقت ، لأنه وقت مُختَصّ بصلاة الظهر ، وبمقدار أربعة ركعات من آخر الوقت ، لأنه وقت مُختَصّ بصلاة العصر ، وعلى هذا الأساس يجوز للإنسان الإتيان بِكِلتي الصلاتين - الظهر والعصر - في الوقت المشترك .



أما في وقت الظهر ووقت العصر فلا يجوز إلا الإتيان
بالصلاة المختصة به فيه ، وإن كان الأفضل أن يفصل
بين الظهرين والعشاءين ويأتي بكل واحدة
منهما في وقت فضيلتها ،
ولكنه في نفس الوقت يجوز الجمع بينهما

وترك وقت الفضيلة .



فيقول الإمام الباقر ( رض) :
( إذا زالَت الشمسُ دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابَت الشمسُ دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ) .


ويقول الإمام جعفر الصادق ( رض) :
( إذا زالَت الشمسُ فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثم إنه في وقتٍ منهما جميعاً حتى تغيب الشمس ) .


ويخبر الإمام الباقر
عن النبي ( ص )
أنه كان يجمع بين الظهر والعصر من دون عذر أو عِلَّة ، فجواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في عَرَفة ،

والمغرب والعشاء في المُزدَلِفة موضع اتفاق بين جميع فقهاء الإسلام .



كما أن فريقاً كبيراً من فقهاء الاخوان من أهل السنَّة يجوّزون الجمع بين الصلاتين في السفر .



وما يختلف فيه الاخوان من اهل الشيعة عن الآخرين هو أنهم يتوسّعون في هذه المسألة استناداً إلى الأدلة السابقة ،
فيجوّزون الجمع بين الصلاتين مطلقاً ،


وحكمة هذا الأمر هي
- كما جاء في الأحاديث - التوسِعة على المسلمين ، والتخفيف عنهم .



وقد جمع النبي ( ص) نفسه في مواضع كثيرة بين الصلاتين من دون عذر – كالسفر ، والمرض ، وغيرهما – لِيُخَفِّفَ بذلك عن المسلمين ،
ويوسع عليهم ، حتى يستطيع أن يجمع بينهما كل من شاء أن يجمع ، ويُفرِّق بينهما كل من شاء أن يُفرِّق .



فقد روى مسلم في صحيحه باب الجمع بين

الصلاتين في الحضر عن ابن عباس :
( صَلَّى رسولُ الله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غيرِ خوفٍ ولا سَفرٍ ) .



وقد أشير في بعض الروايات إلى حكمة هذا العمل ، فقد جاء في إحدى تلك الروايات ما نَصه :
جمع النبي ( ص)

بين الظهر والعصر ، وبينالمغرب والعشاء ،
فقيل له في ذلك ،


فقال ( ص ) :
( صنعتُ هذا لِئلاَّ تُحرَجَ أمَّتي ) .



إن الروايات في الصحاح والمَسانيد والتي تحدثت

عن جواز جمع النبي ( ص )

بين الصلاتين تزيد على إحدى وعشرين رواية ،
فبعضها يرتبط بالسفر ،
ولكن البعض الآخر يكون في غير السفَر والمَرض والمَطر .

..........................



أما ما ورد في كتب الاخوة السنَّة في باب الجمع بين الصلاتين فهو كثير ،
منها على سبيل المَثَل لا الحَصر ما يلي :
شرح صحيح مسلم للنووي ، مسند أحمد ، نيل الأوطار ، مَعالم السنَن ، عَون المَعبود ، المُغني .



روايه من كتب اهل السنه
عن ابن عباس قال:
جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء
بالمدينة من غير خوف ولا مطر .
قيل لابن عباس وما أراد بذلك ،
قال :
أراد أن لا يحرج أمته.
[ مسند أحمد 1 / 223 ط مصر سنة 1313 ، سنن الترمذي 1 / 354 ، سنن البيهقي 3 / 167 ] .





بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ) (آية 114/ سورة هود)

كذلك قوله تعالى
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا )
(الآية 78/ سورة الاسراء)


- منقول -