يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، اليوم الأربعاء- خلال اجتماعه- قانونى مكافحة الإرهاب والتظاهر، الذى أعدتهما اللجنة التشريعية بوزارة العدل، وذلك للموافقة عليهما تمهيدا لعرضهما على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية.

وأوضح مصدر قضائى بأن اللجنة التشريعية بوزارة العدل انتهت من إعداد مسودة مشروع قانون مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والذى تم مناقشته على مدار الأيام الماضية من أجل الوصول بعقوبات رادعة لظاهرة الإرهاب التى بدأت تتصاعد حدتها مع سقوط نظام الإخوان، ومحاولة ترويع المواطنين الآمنين.

وتتضمن المسودة النهائية لمشروع قانون الإرهاب تعريفه بحيث يكون العمل الإرهابى هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، متى كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها، أو منع أو عرقلة قيام دور العبادة أو مؤسسات ومعاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.

وكذلك كل سلوك من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبيعة فى الكوارث والأزمات إذا ارتكب بقصد تحقيق أحد الأهداف المبينة فى هذا القانون.

وتنص المادة 10 من القانون على أنه "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤيد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار منظمة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، فيما نصت المادة 11 على أن يعاقب بالسجن كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية، أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.



أكثر...