تحت مظلة القانون المنازعات بين الزوجين تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

قاسم نوري السبتي محامي وخبير قانوني  كثرة حالات المنازعات بين الزوجين ومنها حالات الطلاق أو التفريق القضائي  التي تزداد بشكل كبير في المحاكم وخارجها وهي تعتبر من الآفات الاجتماعية التي أخذت تعصف بتركيبة  ونسيج مجتمعنا وببنائه الاجتماعي الذي طالما اتصف بتماسكه وتآلفه وتضامنه , وعلى الرغم صعوبة الحصول على أرقام و إحصائيات دقيقة ورسمية  لحالات الطلاق والتفريق القضائي ولكن ما يشاهد من أثار لكثرة المطلقات يحتاج وقفة تأمل للمختصين بدراسة هذه الظاهرة  و النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة من أثر في تزايد حدوثها ,والتي تعكس وضعاً اجتماعياً غير صحي , ومن منظور خبرتي الشخصية والمهنية ودراسة أراء المختصون ويمكن أن نعزو أسباب الطلاق إلى أسباب مختلفة  إلى أسباب ذاتية متعلقة في الحقوق والواجبات الزوجية من قبل طرفي العلاقة ، الزوج والزوجة ، فمسؤولية الإنفاق وتلبية احتياجات الأسرة تقع على عاتق الزوج الذي ظهر متدنياً في بعض حالات الطلاق فضلاً عن مسؤوليته تجاه حقوق الزوجة العاطفية والجنسية وعدم إعطائها الوقت الكافي من الوجود في البيت و عدم التفاهم والاستهتار وعدم تحمل مسؤولية الزوج وضعف شخصية الزوج وسوء الاختيار فضلاً عن التسرع في اتخاذ قرار الزواج والطلاق , وأسباب اقتصادية تتمثل في الفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة والبطالة وما نتج عنها من مشاكل مادية وخلافات بين الزوجين ، ناهيك عن دور الظروف الاقتصادية الجيدة في تسريع اتخاذ قرار الزواج ودور “السلبي” في قطع العلاقة الزوجية بالطلاق . وأسباب اجتماعية حيث يعد الزواج المبكر غير المدروس وزواج البدل وزواج الأقارب وتعدد الزوجات  غير المبرر والمشاكل بين العوائل والتعصب العشائري علاوة على تدخل الأهل في حياة الزوجين وتحيز الزوج إلى أمه وأخواته والحسد والكراهية والنميمة التي تثير المشاكل وتفتح الباب لانتشار مشكلة الطلاق والتفريق القضائي , ولأهمية رفع مستوى الوعي القانوني لدى النساء ليصبحوا ذو دراية بحقوقهن في القوانين العراقية وتطبيقاتها ولتمكينهن من الوصول إلى تلك الحقوق القانونية , وجعل حقوق المرأة القانونية مصانة تحت مظلة القانون ولاسيما ما يترتب على الطلاق والتفريق من أثار وحقوق , فقد عرف القانون الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة إن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً  , و توجد  أنواع الطلاق  حسب الفقرتان الأولى والثانية من المادة( 38)  والفقرة الأولى من المادة(34 ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ  فان أنواع الطلاق  هي : الطلاق الرجعي والطلاق بائنا بينونة صغرى والطلاق بائنا بينونة كبرى ويقع بالصيغة المقررة له شرعا , بالعبارة والإشارة والكتابة . ومنح القانون العراقي الحق للزوجة في طلب التفريق القضائي من زوجها إذا اضر الزوج بزوجته ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية ووجود الخلافات المستحكمة التي تستحيل معها استمرار الرابطة الزوجية وإذا تزوج الزوج من زوجة ثانية بدون موافقة الزوجة الأولى وارتكاب الخيانة الزوجية وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر و إذا ترك الزوج زوجته بدون نفقة أو منفق شرعي و إذا امتنع الزوج من تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بعد أمهالة ستون يوما من قبل دائرة التنفيذ ويحق للزوجة طلب الطلاق بالرجوع إلى المادة( 43 ) بالفقرات من 1-9 أوردت أسباب محددة عن توافرها يحق للزوجة وحدها طلب التفريق القضائي أي الطلاق من المحكمة وهي باختصار( الحرمان من النفقة ) دون عذر مشروع بعد أمهال الزوج ستين يوما. أو تغيب الزوج أو فقده أو اختفاؤه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة مما يتعذر تحصيل النفقة منه ( الحرمان من المعاشرة الزوجية بسبب بعد الزوج أو مرضه ) وذلك إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة أكثر من ثلاثة سنوات أو هجرها مدة سنتين فأكثر وكان معروف الإقامة . أو علل وإمراض تصيب الجهاز التناسلي للزوج ( الحرمان من الإنجاب ) أي عقيم وأيضا  إذا زوج الرجل زوجة ثانية يحق للزوجة طلب الطلاق في حالة زواج زوجها بزوجة ثانية بدون رضاها أو علمها ولكن بشرط أن يكون الزواج بزوجة الثانية بدون أذن من المحكمة فقرة الخامسة من المادة( 40 ) قانون أحوال شخصية وكذلك طلب الزوجة غير المد خول فيها  الطلاق دون أبداء أسباب  . وضمن المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل  حقوق للمطلقة واهم تلك الحقوق ,  حق الزوجة  المطلقة في المهر المؤجل وحق الزوجة في الأثاث الزوجية وهي الأثاث التي يتم تخصيصها للزوجة و يتم شراءها من المهر المعجل وما سلم لها كهدايا بمناسبة الزواج وما تشتريه من مالها الخاص وحق الزوجة  المطلقة في النفقة الماضية لمدة التي سبقت الطلاق و ذلك لان نفقة الزوجة في مال زوجها وحقها في المأكل والملبس والمسكن وحق الزوجة المطالبة بالنفقة المستمرة للأطفال ذلك لان الزوجة هي الحاضنة للأطفال وحق الزوجة بحضانة الطفل والحصول على أجرة الحضانة و حق المطلقة المطالبة باجرة الرضاعة للطفل  , على الرغم من أن الطلاق رخصة شرعية وقانونية وضعت للحالات التي يتعذر معها أو استحالة الاستمرار بالحياة الزوجية , فهو علاج وليس داء ولكن نجد حالات كثيرة جدا يكون الطلاق أو التفريق لأسباب واهية وغير مبررة من قبل الزوجين أو تعسفا”  من قبل الزوج بحق الزوجة , وقانونا” إذا طلق الزوج زوجته و تبين انة متعسف في إيقاع الطلاق فقد الزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي وهذا التعويض يجب أن يتناسب مع درجة التعسف في إيقاع الطلاق ذلك لان الطلاق وان كان بإمكان الزوج ايقاعة الأ انة أبيح لأسباب معقولة ومشروعة لا أن يتعسف الزوج في إيقاع الطلاق لأسباب غير معقولة وبسيطة لا ترقى إلى فصم عرى الحياة الزوجية , والتعويض عن الطلاق التعسفي يعادل نفقة الزوجة لسنتين وذلك استنادا لأحكام المادة  (39  /3 )  من قانون الأحوال الشخصية العراقي  رقم 188 لسنة 1959 المعدل , ويترتب على الطلاق الحق للزوجة المطلقة  في نفقة العدة وحق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقوما بالذهب حق الزوجة المطلقة في السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق بموجب قانون حق […]

تحت مظلة القانون المنازعات بين الزوجين تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...