06/10/2007, 11:43 صباحاً

رسالة ماجستير للطالب أسعد عبد العزيز


1- الزواج :
لقد ذكر لنا الصحيحان احاديث نبوية شريفة عن أنواع من الزواج الذي كان سائداً عن العرب قبل الاسلام ومن هذه الانواع التي ذكرها لنا ما جاء عن النبي() "أنه نهى عن نكاح الشغار"( )، والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته، ليس بينهما صداق او مهر، او يزوجه اخته ويزوجه الاخر اخته بغير صداق(2)، وقد خص به القرائب، فلا يكون الزواج الا في الولية، فكان الرجل يقول للرجل: شاغرني أي زوجني اختك او بنتك او من تلي امرها حتى ازوجك اختي او بنتي او من ألي امرها، ولا يكون بينهما مهر(3)، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي عند العرب قبل الاسلام في ذاك الوقت دخل كبير في هذا الزواج، لعدم وجود المهر فيه، اذ حل التقايض فيه محل المهر، ولهذا لم ينظر اليه نظرة استهجان لوجود هذا التقايض فيه الذي يقوم مقام المهر(4).
كما يخبرنا صحيح البخاري عن نوع آخر من زواج العرب قبل الاسلام بقوله "كانوا اذا مات الرجل من اولياءه احق بامرأته ان شاء نعضهم تزوجها وان شاؤا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها.."(5). وقد اطلق على هذا النوع من الواج بـ(زواج المقت)، والمقت هو البغض الشديد، والبغض عن أمر قبيح، وهو زواج معروف وشائع من زواج العرب قبل الاسلام(6) ذلك كان اذا المرأة مات عنها زوجها قام ابنه الاكبر أو احد أقربائه والقى بثوبه عليها فيرث زواجها بمهر أبيه، فاذا كانت جميلة تزوجها واذا لم يكن الابن الاكبر بحاجة لها زوجها أحد اخوانه أو أقربائه(1)، وكان هذا النوع من الزواج محقوتاً وهو أشنع ما كانوا يفعلون، ويقال للرجل الذي يخلف على امرأة ابيه (الضيزن) والضيزن أي الشريك في المرأة وهو الذي يزاحم اباه في امرأته(2)، وقد ورد ذكره في الشعر العربي القديم، اذ ذكره اوس بن حجر في شعره اذ يقول:
والفارسية فيكم غير منكرة
فكلهم لابيه ضيزن سلف(3)


وكانوا يقولون للولد الذي يولد من هذا الزواج مقتي ومقيت(4)، ويبدو من رواية الطبري ومقاتل في تفسيريهما بأن هذا الزواج كان معروفاً بين اهل يثرب آنذاك(5) وقد استمر هذا الزواج حتى مجيء الاسلام، وقد حرم بقوله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف)(6)، وتكون زوجة الاب المتوفى في هذه الحالة كالمتاع فانها تورث كغيرها من الامتعة والاموال(7)، ويورد لنا ابن حبيب اسماء بعض من فرق الاسلام بينهم وبين زوجات ابائهم كمنظور بن زيان بن سيار الفزاري الذي كانت تحته مليكة بنت خارجة بن سنان المري خلف عليها بعد أبيه، وتميم بن أبي بن مقيل وكانت تحته دهماء امرأة ابيه وهو القائل فيها :
هل عاشق نال من دهماء حاجته
في الجاهلية قبل الدين مرجوم(8)

كما يذكر لنا الحديث نفسه أن هناك حالة اخرى تتبع توريث زوجة الاب ويبدو ان الدافع منها هو اقتصادي (9)، وذلك لبقاء ثروة واموال الاب عند ابنائه وأسرته، الا ان عرب قبل الاسلام قد زادوا في ذلك وظلموا زوجة الاب في بعض الاحيان ، فهم يمنعونها من الزواج بغيرهم اضراراً بها، حتى الموت او ان تفتدي نفسها بصداقها(1) ويسمى هذا بـ(العضل)، وهو الحبس او المنع او التضييق، وعضل المرأة اذا لم تطلق، ولم تترك ولا يكون العضل الا بعد الزواج(2)، وقد ذكره القران الكريم بقوله تعالى ( ياايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن)(3) وكان العضل عند العرب قبل الاسلام يتم عن طريق القاء الثوب على المرأة الا انه لا يتزوجها ولا يزوجها لاحد ولا ينفق عليها، كما في قصة محصن بن ابي قيس بن الاسلت الانصاري، وزوجة ابيه كبيشة بنت معن بن عاصم الاوسي، حيث اتت النبي () فقالت " يارسول الله ان أبا قيس توفي فورث ابنه نكاحي وقد أضرني وطول علي فلا هو ينفق علي ولا هو يخلي سبيلي"(4)، وكان هذا جائزاً لهم في الجاهلية قبل الاسلام ، الى ان حرمة الاسلام فيما بعد بالاية السابقة الذكر(5)، وان العضل كان عند بعض العرب أيضاً ان ينكح الرجل المرأة الشريفة ولعلهم لا يتوافقون، فيفارقهاعلى أن لا تتزوج الا بأذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فاذا خطبها خاطب، فأن اعطته وأرضته اذن لها والا عضلها(6) وواضح مما تقدم ان العضل من وراءه غرض اقتصادي، وهو ان تبقى في الاسرة والعشيرة ثروة الرجل المتوفى(7)، وكانت المرأة العربية قبل الاسلام تتخلص من هذا النوع من الظلم في الزواج والعضل من قبل ابناء الزوج والورثة بأن تذهب الى اهلها قبل ان يلقى عليها الثوب، فلا يكون حينئذ لهم عليها حق في تزويجها او عضلها(8).
كما اورد لنا البخاري حديثاً عن عائشة (رض) انه كان ثمة انواع اخرى من الزواج عند العرب كنكاح البعولة، والاستبضاع والرهط والبغايا(1)، فأنه باستثناء النوع الاول من الزواج وهو زواج البعولة ، فأن باقي اصناف الزواج يجب الوقوف عندها، وعدم التسليم بمثل هذه الانواع(2) من المغالطات واعتبارها ضرباً من انواع الزواج ، لانه اصلاً لا يمكن اطلاق لفظ الزواج عليها، وثانياً ان العرب اشتهروا بانهم اصحاب شهامةٍ وحمية وعفة، فكيف يقرون لانفسهم بأن يدفع الرجل زوجته وهي في طهر للاستبضاع من رجل آخر يتحلى بصفات معينة كالشجاعة والكرم وما شابه ذلك بغية الحصول على ولد يحمل تلك الصفات، او ان يدفع زوجته الى عدة رجال آخرين معه، فأن هذا الامر مرفوض ولا يمكن قبوله في المجتمع العربي، وهو الذي عرف بشدة حساسيته وغيرته على حفظ الشرف والعرض والنسب.
واما زواج البعولة، هو الزواج القائم على الخطبة والمهر ، وعلى الايجاب والقبول وكان هذا النوع من الزواج هو الشائع عند العرب قبل الاسلام، ويتم بأن يخطب الرجل الى الرجل ابنته فيصدقها أي يعين صداقها ويسمي مقداره ثم يعقد عليها بالتراضي مع أهل الزوجة(3). كما فعل ابو طالب عند تزويج الرسول محمد () من السيدة خديجة (ع) قبل البعثة(4)، كما كان للمرأة عند العرب قبل الاسلام حرية اختيار الزوج، أي تستشار في الزواج المعروض ويؤخذ برأيها في مسالة القبول او الرفض، فعندما خطب دريد بن الصمة الخنساء من أبيها عمرو بن الشريدة، عرض عمرو عليها الامر فرفضت الخنساء الزواج من دريد وقالت أأترك اولاد عمي وهم كالرماح العوالي واتزوج شيخ بني جشم هامدة اليوم او غد، فأثار هذا الموقف حفيظة دريد وهجا الخنساء في شعره(1). وكذلك خطب مسافر بن ابي عمرو بن امية هند من ابيها عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، فاستشارها ابوها فيه(2)، وهذا ولم يكن العرب قبل الاسلام يحددون عدد زوجاتهم فكان مباحاً للرجل ان يتزوج من النساء ما احب ، وهذا التعدد مرتبط حسب القدرة الاقتصادية للرجل(3)، الى ان جاء الاسلام ونهى عن الزواج باكثر من أربعة نسوة(4)، وهذا الزواج هو الذي اقره الاسلام والذي عليه الناس اليوم.(5)
كما ذكر لنا مسلم في صحيحه، عن نهي الرسول () من الجمع بين الاختين في قوله لام حبيب بنت ابي سفيان زوجه ، عندما طلبت منه ان يتزوج اختها، فقل لها " انها لا تحل لي"(6)، فالجمع بين الاختين لزوج واحد كان زواجاً معروفاً عند العرب قبل الاسلام(7)، وقد ذكره الله تعالى بقوله (وان يجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) (8). فقد كان العرب يفعلونه، وكان ممن جمع بين الاختين من قريش، ابو احيحة سعيد بن العاص بن امية، جمع بين هند وصفية ابنتي المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم(9)، وقد أبغض بعض العرب قبل الاسلام هذا النوع من الزواج(10)، كما ذكر البخاري حديثاً نبوياً نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها(11)، ويبدو من نهي النبي () عنه انه كان معمولاً به قبل الاسلام. وهذا وكان العرب

يحرمون الزواج من المحارم من النساء الذي اقره الاسلام فيما بعد(1).
ومن الامور التي لها صلة بالحياة الاسرية، وبين الرجل والمرأة عند العرب قبل الاسلام والتي ذكرها الصحيحين هي الزنا وابن الزنا الذي ياتي عنه، وقد وافق الاسلام العصر الذي قبله في حكمه بابن الزنا، وذلك يقول النبي () " الولد للفراش وللعاهر الحجر"(2) والزنا البغي والفجور(3)، وهو عيب عند العرب ، فلا تقربه الحرة، وكان خاصاً للاماء لتكسبهن به(4)، وقد ذكره الله تعالى بقوله (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا) (5). فقد كانوا يكرهونها على الزنا لضريبة ياخذونها منها(6) ، اما بعض الرجال فلا يرونه عيباً وقد كانوا يذهبون اليهن ويتصلون بهن في مقابل اجر(7)، وكانوا من ذوي الاخلاق المنحطة ومن سفلة العرب، حيث يذهبون اليهن سراً وفي الليل عندما يسدل الظلام، وكانوا يسدلون ثيابهم خلفهم كي تمحوا اثارهم حتى لا يعرفونها احد فيعترف عليهم فيشتهرون بهم، ولذلك نجد العرب تمدح الرجل الذي لا يفعل ذلك فيقولون " لا يجر لمظلمة ازاره"(8)، وقد كان بعض العرب قبل الاسلام لا يرون بالزنا بأساً في السر، ويستقبحونه في العلن(9)، فاذا ولد مولود من الزنا الحقة الزاني بنفسه، وعد ابناً شرعياً له الحقوق التي تكون للابناء من الزواج المعقود بعقد، ولا يعد الزنا عندهم نقصاً بالنسبة للرجل فلا يعاب عليه، فمن حق الرجال الاتصال بالنساء، وقد كان بعضهم يفتخر بذلك(1)، الا ان هناك من عرب قبل الاسلام من ترك الزنا ولا يفعله لاخلاقه الحميدة وان هنالك من ترك الزنا وحذر منه ، ومن هؤلاء ، زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، حيث جاء عن اسماء بنت ابي بكر (رض) انها قالت " رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره الى الكعبة في الجاهلية وهو يقول: يامعاشر قريش اياكم والزنى فانه يورث الفقر"(2).
وقد ذكروا ان اول من حكم ان الولد للفراش قبل الاسلام هو اكثم بن صيفي، حكيم العرب، ثم جاء الاسلام فيما بعد لتقريره(3)، كما فعل رسول الله() في حديث تنازع سعد بن ابي وقاص، وعبد بن زمعة في غلام(4)، وهذا وكان العرب قبل الاسلام يعاقبون على الزنا، والزنا المعاقب عليه هو زنا المرأة المحصنة من رجل غريب بغير علم زوجها وهو خيانة وغدر، وكان من جملة عقوباتهم للزنا اخذ الفدية والتغريب(5).
2- الرضــاع :
الرضاعة حالة غريزية موجودة عند الكائنات الحية ومنهم البشر، وفي حديث النبي () عن ابنة عمه الحمزة (ع) قال" ما حلت لي لانها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة"(6)، فلم تحل له للزواج وذلك بسبب ان العرب كانت تقول بحرمة الرضاعة كحرمة النسب(7)، وبذلك فلا يحق له الزواج منها كونها! ابنة اخيه من الرضاعة كما يخبرنا انس بن مالك في حديثة "ان ام ايمن كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب فقد احتضنت الرسول () عندما ولدته امه وتوفي ابوه"(1)، فقد كانت العرب قبل الاسلام ترتضع وكانت تكره رضع الاماء وكانت العربيات طلباً لنجابة الولد(2)، فقد كان العرب قبل الاسلام يحضنون ويربون اولادهم عند مرضعات وحاضنات غير امهاتهم او جداتهم(3) ومن أشهر من ارتضع عند العرب قبل الاسلام ابناء الملوك، فقد أرسل المنذر ملك الحيرة ابنيه النعمان، والاسود للارضاع والتربية، فقد كان النعمان في حجر آل عدي بن زيد، فهم الذين ارضعوه وربوه، واما الاسود فقد أسترضع في حجر بني مرينا(4) كما جعل الاسود بن المنذر، اخو الملك النعمان ملك الحيرة ابنه شرحبيل، في حضانة سلمى بنت ظالم زوجة سنان بن ابي حارثة المري لترضعه وتربيه(5)، ويذكر انه كان للملك ولد يرضعونه فنهشته حية فظن الملك انهم اغتالوه(6)، كما ذكر ايضاً رضاع رسول الله ()، فبعد أن ولد اول من ارضعته بعد امه ثوبية مولاه عمه ابي لهب وكان لثوبية ابن اسمه مسروح، فارضعت رسول الله () بلبن ابنها مسروح ، وارضعت ايضاً مع رسول الله () ، عمه حمزة ، وابا سلمة بن عبد الاسد المخزومي، فهما اخو رسول الله () من الرضاع(7)، وذلك قبل قدوم حليمة السعدية من البادية واخذها للرسول () وارضاعه، وذلك كما قلنا سابقاً بانهم كانوا يفضلون رضاع العربيات على الارضاع الاماء، ثم رضع الرسول () عند حليمة السعدية(8).
وان الرضاعة عند العرب قبل الاسلام كانت يتخذنها بعض نساء البادية كمهنة او لطلب الاجر من اجل تفريج الشدة والازمة التي هم فيها(1)، وان الرضاع أيضاً كان مقتصراً على ابناء الملوك والاشراف والميسورين(2)، وذلك لانه يكلف ثمناً يدفع للمرضعة وخير دليل على ذلك قول حليمة السعدية عندما رغبوا عن رضاعة الرسول () " لانه كان يتيماً وكانوا يرجون المعروف من ابي الصبي" (3)، ويبدو ان الحالة الاقتصادية والمعاشية للعرب لها دخلٌ كبير في استرضاعهم، لانها من عادة اشراف العرب.(4)
وهنالك اسباب عدة تدفع العرب لارسال ابنائهم الى البادية منها، تعليم الطفل الفصاحة، لان البادية لا تنتشر فيها اللحن، فقد قال الرسول () لابي بكر (رض) حين قال له: ما رأيت أفصح منك يارسول الله. فقال () وما يمنعني وانا من قريش وارضعت في بني سعد. فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء الى المراضع الاعرابيات(5). وكذلك لينشأ الطفل صحيح البدن قوي الجسم ، لان البادية خالية من الوباء الذي يكون عادة متفشياً في المدن، وكثيراً ما يصيب الاطفال(6). فقد بقي الرسول () عند مرضعه حتى غلظ وذلك لانها كانت تخشى عليه وباء مكة(7)، وكذلك عرفت العرب حمة يثرب وخيبر والحيرة(8)، هذا اضافة الى اكتسابهم الشجاعة والاقدام ، كما قال عمر (تمعدوا وتمعززوا واخشوشنوا)(9)، فتعلم خشونة العيش بالبادية والابتعاد عن الترف والدعة في المدن، فينشأ الصبي نشأة مبينة على القوة والجلد واكتسابه الصبر وقوة التحمل(10).
وقد كانت للرضاعة عند العرب قبل الاسلام دور مهم في تقوية الروابط والوشائج بين المرضعين من ثدي واحد، فقد تعقد تحالف بين الاولاد من الرضاعة حيث يصبح راضعو المرأة اخواناً لبعضهم، واولاداً لها ومن هنا يصبح زوجها اباً لهم، وهذه الظاهرة كانت موجودة في عصر ما قبل الاسلام(1)، وفي ذلك يقول الاعشى :
وضيعي لبان ثدي ام تحالفنا
بأسهم داج عوض لانفترق(2)


فيكون اللبن الذي اعطته الام شيئاً مشتركاً للراضعين سرى باجسادهم وربطهم ببعضهم بنوع من الذمة والتحالف(3). وقد كانت مدة الرضاعة عند العرب قبل الاسلام سنتين(4)، وقد أقر الاسلام ذلك بقوله تعالى (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة)(5).
كما كان بعض العرب قبل الاسلام يعيب الارضاع حتى انهم قالوا " تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها " أي انها تجوع ولا ترضع لقوم على جعل فيلحقها عيب، كما يمكن تفسيره على انه تجوع الحرة الكريمة ولا تكسب بالفحشاء لقمة عيشها(6)، وقد عبر حسان بن ثابت الانصاري، الاقرع بن حابس بانهم كانوا يرضعون(7). ولذلك فقد كان التكسب من الرضاع مقتصراً على نساء لقبائل الفقراء اللواتي كن يفدن الى المدن بحثاً عن الاطفال لارضاعهم واخذ الاجرة على ذلك.


3- مكانة المرأة :
أ- عدة النساء :
العدة هي الاحصاء والحسب، او عَّد الايام(1)، والعدة هي المدة التي تتربص بها المرأة على الزوج بعد وفاة زوجها او طلاقها منه(2)، أي ان اتخاذ المرأة للعدة تكون عند طلاقها وعند موت زوجها، وهي ايام حدادها على بعلها وامساكها عن الزينة، وان العدة كانت معروفة عند العرب(3)، الا ان بعض النساء لا تلتزم بها، فكانت المرأة المطلقة تتزوج في الجاهلية دون مراعاة العدة، واذا كانت حاملاً، عد حملها مولوداً من زوجها الجديد، وان كانت الام تعرف ان حملها هو من بعلها الاول(4)، ولقد انجبت بعض النساء على فراش زوجها الثاني، من زوجها الاول،ويورد ابن حبيب قائمة باسماء من ولدوا، حيث يقول " وهذا في قريش والعرب كثير ولو اردنا استقصاءه لكثر " (5)، الا ان الحديث النبوي في الصحيحين يكشف لنا ان عدة المرأة المتوفى زوجها كانت عند العرب قبل الاسلام عاماً كاملاً وذلك بقوله () "وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقد كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً، كما كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً ، ولا تمس طيباً حولاً، ثم تخرج بعد الحول، أي العام، باقبح منظر، ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طاْْئر فتفتض به ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعدما شاءت من طيب وغيره"(1)، والافتضاض بالدابة هي مسها او المراد منه الاغتسال بالماء العذب لازالة الوسخ وارادة النقاء، اما رمي البعرة فيكون على الكلب عند مروره، وقد اختلف بتفسير المراد من ذلك، فقيل هو اشارة الى نهار مت العدة رمي البعرة وقيل اشارة الى الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه ولما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعظيماً لحق زوجها ، وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها الى مثل ذلك(2)
كما كانت عدة المرأة في الجاهلية ، اذا طلقها زوجها في طهر حيضة واحدة فاذا لم يراجعها قبل ان تحيض طلقت منه واصبحت حرة في الزواج من غيره، وان عدة الحامل في الجاهلية اذا طلقها زوجها اثناء الحمل، تنتهي بوضع حملها(3).
ب- الحيض
من العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام، في المرأة الحائض ما روي عن رسول الله () "أنهم كانوا اذا حاضت المرأة فيهم فيجتنبون مجامعتهن ومؤاكلتهن وحتى كانوا يعتزلونهن في البيوت فلا يقترب منها(4). كما كان لا يسمح للحائض عندهم بالطواف بالكعبة او مس الاصنام لانها غير طاهرة(5)، فلما سالوا الرسول () قال لهم "واصنعوا كل شيء الا النكاح"(6) ، فغير ما كانوا عليه قبل الاسلام، كما تذكر السيدة عائشة
(رض) بأن الرسول () "كان يدلي اليها برأسه في حجرتها فترجله وهي حائض"(7).
وهو بهذا ينقض فعل العرب قبل الاسلام حيث كانوا يتجنبون ان ترجل المرأة شعرهم او ان تصبغ المرأة رأس زوجها(1).
ج- وأد البنات
من العادات الاجتماعية عند بعض العرب قبل الاسلام والتي جاء ذكرها الحديث الشريف في الصحيحين هي واد البنات ، وقد حرمها الرسول () حيث قال" ولائتدوا البنات"(2)، والوأد هو دفن البنت وهي حية بالتراب(3). وقد ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله (واذا المؤؤدة سئلت بأي ذنب قتلت)(4). وكانت هناك اسباب وعوامل تدفع بعض العرب ليئدوا بناتهم في التراب منها العامل الصحي، تشاؤمهم من وجود نقص بها او مرض كان تكون زرقاء او برشاء او شيماء او كسحاء، وامثال ذلك من الصفات التي كان يتشاءم بها العرب قبل الاسلام(5)، او العامل الاجتماعي وهو الشعور بالغيرة والخوف من العار الذي قد تجلبه لهم اذا ما وقعت المرأة في سبي او اسر او خوفهم على بعض بناتهم من ان يتزوجن بغير الاكفاء(6)، وقد ذكر القران الكريم ذلك بقوله تعالى (واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم)(7). واما
العامل الثالث فهو العامل الاقتصادي خوفهم من الفقر والجوع والحاجة(8)، وقد أشار اليها
القران الكريم بقوله تعالى (ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق)(9)، وقوله تعالى (ولا تقتلوا اولادكم من املاق ..)(10)، وخشية الاملاق هو الفقر واقرارهم على انفسهـم بالشح
البالغ(1)، كما ان شياطينهم حسنوا لهم ذلك خييفة العيلة(2)، فبعض العرب قتلوا اولادهم خشية الاملاق وخوف الفقر(3).
وقد وجدت عادة الوأد للبنات عند بعض العرب ، حيث كان يستعمله واحد ويتركه عشرة فجاء الاسلام ، وقد قل ذلك الا في بني تميم(4)، وهذا ما يؤكده المبرد بان الواد قبل الاسلام "كان في بني تميم بن مر.."(5)، كما عرف الوأد عند قيس ، وأسد ، وهذيل ، وبكر بن وائل(6). والملاحظ ان جميع هذه القبائل هي قبائل بدوية تنتمي الى ربيعة ومضر(7)،وهذا ما يؤكده لنا المفسرون بقولهم "وكانت ربيعة ومضر يدفنون البنات وهن احياء، غير بني كنانة لا يفعلون ذلك"(8). وان قولهم غير بني كنانة بانهم كانوا لا يفعلون ذلك، به شيء من المبالغة، وربما يراد به التقليل من هذا العمل لديهم بما هو لدى القبائل البدوية الاخرى من كثرة القيام به ، والا فما وجود جبل ابي دلامة الذي كان يئد فيه البنات قريش، الا دليل على ممارسة قريش للوأد ، وان قريش جزء من كنانة(9)، وعلى العموم فان الوأد لم يكن منتشراً عند جميع العرب بل عند بعض البطون منهم(10)، كما لم ترد اخبار ونصوص لممارسة عرب الجنوب لهذه العادة(11)، لا كما ذهب احد الباحثين وجعلها عند جميع العرب قاطبة(12).
وبالرغم من وجود هذه العادة بين العرب قل الاسلام الا ان هنالك من الرجال من وقف ضدها، فقد تأثر بعضهم من هذه العادة، وسعوا لابطالها، وكان بعض الموسرين منهم يفتدي البنات من القتل بدفع تعويض الى اهلهن واخذهن لتربيتهن(1). فقد أورد لنا البخاري في صحيحه حديثاً عن اسماء بنت ابي بكر (رض) انها قالت " رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره الى الكعبة يقول يامعاشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غيري، وكان يحيي المؤودة، يقول للرجل اذا أراد ان يقتل ابنته لا تقتلها انا اكفيكها مؤونتها فيأخذها فاذا ترعرعت قال لابيها ان شئت دفعتها اليك وان شئت كفيتك مؤونتها"(2). ولم يكن زيد بن عمرو بن نقيل الوحيد الذي يحيي المؤودة فقد كان هنالك ايضاً ، صعصعة بن ناجية بن عقال التميمي، وهو جد الفرزدق الشاعر المعروف، فقد كان يُفدي البنات من القتل كل بنت بناقتين عشراوين وجمل، وهذا وقد جاء الاسلام وعنده مائة واربع جوار اخذهن من ابائهن لئلا يؤدن(3) وفيه يقول الفرزدق :
وجدي الذي منع الوائدات
واحيا الوئيد فلم يؤد(4)

كما كان في بني اسد رجل يدعى منسم من الميسورين ومن ذوي القلوب الرقيقة يفتدي البنات من الوأد(5) كما كان في العرب قبل الاسلام من لم يئد البنات ، بل يفضل أن يكون المولود البكر له أنثى، فكان بني عبس من القبائل التي تفضل ان يكون البكر أنثى ، فيتفاءلون بمولدها على عكس البكر الذكر فكانوا يتشاءمون منه اذا كان به عاهة(6).
كما فرق بعض الباحثين بين واد البنات والذي قدمنا له عوامله واسبابه وقتل الاولاد الذكور الذي هو أقل استعمالاً ويرجع الى عامل ديني، وخير مثال على ذلك هو قصة نذر عبد المطلب عندما أراد قتل ابنه عبد الله(1)، وكما يرى بأن الواد لا يمكن ان يكون دليلاً على احتقار العرب للمرأة، فأن بعض الالهة كن بنات(2)، والواقع ان المرأة كانت لها حقوقها فكان لها حق ان تمتلك املاكاً خاصة(3) ، وخير مثال على هذا السيدة خديجة زوج النبي () (4). كما ان مظاهر الاعتزاز بهن فقد تكنى بعضهم بأسم ابنة كحاتم الطائي بأبي سفانة(5) ، وربيعة بن رياح والدزهير الشاعر ، بأبي سلمى(6)، وغيرهم.
4- الميراث:
لقد كانت القاعدة العامة في الميراث عند العرب قبل الاسلام ، ان لا يورثو الا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل(7)، أي ان يكون الارث خاصاً بالذكور الكبار دون الصغار والاناث، على ان يكونوا ممن يركب الفرس ويحمل السيف أي المحارب(8)، فلا يورثون الجواري ولا الصغار من الغلمان، فلا يرث الرجل من ولده الا من اطاق القتال ، وكانوا لا يقسمون من ميراث الميت لاحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدد ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده ولا النساء منهم ، فكانوا يخصون بذلك المقاتلة دون الذرية(9)، بل ان بعض العرب قبل الاسلام قد ذهب الى اكثر من ذلك فقد جعلوا المرأة ضمن تركة المتوفى ، فكان ابناء المتوفى يرثون امرأته كما بينا سابقاً في زواج المقت ، ولذلك فقد عارض الاسلام حكمهم هذا وجعل للنساء نصيباً من الارث ، فقد جاء في صحيح مسلم، "ان جابر بن عبد الله الانصاري كان متحيرا ما يصنع في مال ورثه فسال رسول الله () فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين"(1) وان الاخبار متضاربة في موضوع ارث المرأة والزوجة قبل الاسلام، واكثرها انها لا ترث اصلاً ، غير ان هناك روايات يفهم منها ان من نساء العرب من ورثن ازواجهن وذوي قرباهن ، وانهن كن مستقلات في شؤنهن الخاصة المالية وتتصرفن به كما يشاءلهن(2) فأن عادة حرمان النساء الارث لم تكن سنة عامة عند جميع القبائل ، ولكن كانت عند قبائل دون قبائل(3)، فقد اعطى ذو المحاسد الشكري وهو عامر بن جشم بن حبييب ، الارث للمرأة البنت سهماً والذكر سهمين(4)، وقد جاء الاسلام فوافقه فيما بعد ، كما قال تعالى
(وللذكر مثل حظ الانثيين)(5).
كما يخبرنا البخاري ايضاً عن أرث المتبنى في الجاهلية، ففي حديث عائشة (رض) انها قال
" كان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس اليه وورث ميراثه.."(6)، فقد كان عند العرب قبل الاسلام المتبون يرثون ، فاذا مات احدهما ورثة الاخر(7) ، فقد كانوا يعدونه من انفسهم فيورثونه كما يورثون الابن الصريح ويرثونه، وكثيراً ما كان العرب يرغبون في استلحاق مواليهم، رغبة منهم في أن يرثوهم ، وقد يابى المولى ان يلحقوه اذا عرف عرصهم، فقد أبى بعض الموالي الاستلحاق ، اذا أراد مواليه ان يلحقوه بنسبهم فأبى وقال لهم والله لان اكون مولى لائقاً احب الي من أن اكون دعياً لاحقاً ، وقد علمت انكم تريدون مالي(8).
5- النظافة والطهارة :
من الامور التي كانت عند العرب قبل الاسلام ، وقد بينها لنا الصحيحين هي السنن الحنيفية الخمس لنظافة الانسان، وذلك بقول النبي () "الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط"(1). فقد كان عرب قبل الاسلام يوافون على طهارات الفطرة التي سنها ابراهيم (ع) ، كما تُعد في العرب خاصة ولم تكن في امة من الامم(2) فاما الختان وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب ان تستوعب من اصلها عند اول الحشفة واقل ما يجزره ان لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة عند الذكور(3)، ولم يكن الختان مقتصراً على الذكور فقط عند العرب قبل الاسلام ، بل كان هناك عندهم ختان للنساء ضمن صناعات نساء العرب قبل الاسلام (الخافضات) وهن اللاتي يختتن النساء(4)، ففي يوم احد مر حمزة (ع) ، بـ سباع بن عبد العزى الغبشاني ، وكان يكنى بأبي نيار، فقال له حمزة بن عبد المطلب : هلم إلي يابن مقطعة البظور، وكانت امه ام انمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي ، ختانة بمكة(5)، كما اشتهرت الصحابة ام عطية الانصارية، بانها من الخاتنات ،
لانها كانت تختن النساء ، وقد تلقت من النبي () درساً بهذا الخصوص(6)، اما الاسحداد،
فهو استعمال الموس في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد، وهو حلق
العانة(7)، اما قص الشارب فهو قطع شيء من الشعر النابت اعلى الشفة العليــا مـن غيــر
استئصال(1) ، واما تقليم الاظافر فهو قطع شيء منها من غير استئصالها ، وقد كانت العرب قبل الاسلام لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع في تلك العضنون وسخ(2)، واما نتف الابط فهو ازالة الشعر الموجود تحت الكتف اعلى اليد(3).
ولقد ادرك العرب اهمية النظافة والطهارة وانعكس ذلك ايضاً على عبادتهم ، وخصوصاً عند بيوت عبادتهم، فقد كان العرب لا يسمحون للحائض ان تدخل بيوت العبادة وهي نجسة(4)، كما كان المتعبدون لا يدخلون بيوت الالهة الا بعد تطهير اجسادهم وتنظيفها ، احتراماً للمكان من التدنيس ، وقد عُثر على كتابات من فترة قبل الاسلام تبين ان العرب كانوا يعدون طهارة الملابس ، وطهارة الجسم من الامور اللازمة لمن يريد دخول المعبد، فأذا دخل انسان وهو نجس عُد آثماً(5)، كما لا يستبعد ان تكون الابار والينابيع المجاورة، احدى وسائل الطهارة عندهم(6).

المصادر
(1) البخاري/الصحيح/6/128/810/61؛مسلم/الصحيح/4/139.
(2) البخاري/م.ن/6/128/8/61؛مسلم/م.ن/4/139؛النووي/صحيح مسلم بشرح النووي (شرح مسلم)/9/169 ؛ابن حجر/فتح البارى شرح صحيح البخاري/9/140.
(3) جواد علي/المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام/5/38؛ احمد محمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص251؛ ابراهيم فوزي/احكام الاسرة في الجاهلية والاسلام/ص41.
(4) جواد علي/م.ن/5/538
(5) البخاري/المصدر السابق/8/58
(6) الفراهيدي/العين/5/132؛ابن منظور/لسان العرب/2/396؛الزبيدي/تاج العروس من جواهر القاموس/9/264؛محمد محمود جمعة/النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والامم السامية/ص25.
(1) ابن حبيب /المحبر/ص325؛ الطبري/جامع البيان عن تاويل أي القرآن (التفسير)/4/306-307؛ ابن حجر/فتح البارئ/8/186، جواد علي/المفصل/5/534؛ احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص253
(2) ابن حبيب/م.ن/ص325؛ ابن منظور/لسان العرب/13/254؛الزبيدي/تاج العروس/9/26؛ جواد علي/م.ن/5/534؛ احمد الحوفي/م.ن/ص253.
(3) اوس بن حجر/الديوان/ص75
(4) الفيروز ابادي/القاموس المحيط/1/164 ؛ ابن منظور/المصدر السابق/2/396
(5) مقاتل/تفسير مقاتل بن سليمان (التفسير)/1/229 ؛ الطبري/المصدر السابق/4/306
(6) القران الكريم/النساء/22
(7) محمد محمود جمعة/النظم الاجتماعية والسياسية/ص59
(8) ابن حبيب/المصدر السابق/ص326
(9) محمد محمود جمعة/المصدر السابق/64
(1) البخاري/الصحيح/3/194، 6/134 ؛ ابن حجر/فتح الباري/8/186 ؛ الطبري/التفسير/4/305 ؛ العيني/عمدة القارئ شرح صحيح البخاري/20/121 ؛ الالوسي/روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني/4/242.
(2) الفراهيدي/العين/1/278 ؛ ابن منظور/لسان العرب/11/451.
(3) القران الكريم/النساء/19.
(4) ابن حبيب/المحبر/ص326-327 ؛ الطبري/المصدر السابق/4/305.
(5) الطبري/المصدر السابق/4/309.
(6) الطبري/المصدر السابق/4/309.
(7) احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص256 ؛ ويذكر ايضاً الدكتور الحوفي في نفس الصفحة بأن هناك سبب اجتماعي ايضاً للعضل عند العرب فكان هناك عضل الاب لبناته، ويرى الحوفي بأنه ليس له من باعث الا الانفة والغيرة.
(8) محمد محمود جمعة/النظم الاجتماعية والسياسية/ص65.
(1) البخاري/الصحيح/6/132-133.
(2) وهذه الانوع التي ذكرها الحديث هي:الاستبضاع وهو كان الرجل فيه يقول لامراته اذا ظهرت من طمثها أرسلي الى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فاذا تبين حملها اصابها زوجها إن احب، وانما يفعل ذلك رغبة في نجاية الولد. واما المشاركة وهو ان يجتمع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فاذا حملت ووضعت وقر ليال بعد ان اتضح حملها ارسلت اليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو أبنك يافلان تسمي من احبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع ان يمنع به الرجل. واما نكاح البغايا فهو كان يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا،وكن ينصبن على ابوابهن رايات تكون علماً فمن أرادهن دخل عليهن فاذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة ثم لحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه فلا يمنع من ذلك البخاري/م.ن/6/132-133 ؛ وعن انواع الزواج عند العرب أنظر : ابن الكلبي/المثالب/ورقة 17.
(3) البخاري/المصدر السابق/6/132.
(4) المبرد/الكامل/4/4/ ؛ احمد زكي صفوت/ جمهرة خطبة العرب/1/38.
(1) ابن قتيبة/الشعر والشعراء/1/343 ؛ ابو الفرج الاصفهاني/الاغاني/10/27.
(2) ابو الفرج الاصفهاني/م.ن/9/62 ؛ ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر: ابن حبيب/المحبر/ص398-399 ، القالي/الامالي/2/117 ؛ احمد زكي صفوت/جمهرة خطب العرب/1/312.
(3) ابن حبيب/م.ن/ص357 ؛ العيني/عمدة القارئ/20/91 ؛ جواد علي/المفصل/5/530 ؛ هاشم الملاح/الوسيط في تاريخ العرب/ص365.
(4) القران الكريم/النساء/30 ؛ وذلك بقوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثى وثلاث ورباع".
(5) هاشم الملاح/المصدر السابق/ص365.
(6) مسلم/الصحيح/4/165.
(7) الطبري/التفسير/8/83 ؛ الالوسي/روح المعاني/4/261 ؛ جواد علي/المصدر السابق/5/541.
(8) القران الكريم/النساء/23.
(9) الشهرستاني/الممل والنحل/2/245.
(10) احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص254.
(11) البخاري/الصحيح/6/128.
(1) ابن حبيب/المحبر/ص325 ؛ الطبري/التفسير/4/318 ؛ الشهرستاني/الملل والنحل/2/245 ؛ القرطبي/الجامع لاحكام القران (التفسير)/5/84 ؛ ولكن/الامومة عند العرب/ص64 ؛ احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص251
(2) البخاري/الصحيح/8/22 ؛ مسلم/الصحيح/4/171
(3) ابن منظور /لسان العرب/14/359
(4) ابن قتيبة/ادب الكاتب/ص226 ؛ النووي/شرح مسلم/10/34 ؛ القرطبي/المصدر السابق/5/85 ؛ العيني/عمدة القارئ/23/251 ؛ ناصر سعد الدين الرشيد/سوق عكاظ في الجاهلية والاسلام/ص117؛ صالح العلي/محاضرات في تاريخ العرب/ص151
(5) القران الكريم/النور/33
(6) الالوسي/روح المعاني/18/157 ؛ جواد علي /المفصل/5/36
(7) جواد علي/م.ن/5/133
(8) الميداني/مجمع الامثال/2/137
(9) الطبري/التفسير/8/83 ؛ محمد كرد علي/الاسلام والحضارة العربية/1/126
(1) جواد علي/المفصل/5/560
(2) احمد بن يحيى ثعلب/مجالس ثعلب/1/219
(3) القلقشندي/صبح الاعشى/1/435؛ جواد علي/المصدر السابق/5/560 ؛ واكثم بن صيفي بن رباح في الحارث بن مخاشن بن معاوية التميمي، حكيم العرب في الجاهلية واحد المعمرين وقد ادرك الاسلام فقصد المدينة مع قومه يريد الاسلام الا انه توفي في الطريق سنة (9هـ)/الزركلي/الاعلام/1/344
(4) مسلم /الصحيح/4/171؛ حيث جاء في الحديث الشريف عن عائشة انها قالت "اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يارسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد الي انه ابنه انظر الى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا اخي يارسول الله ولد على فراش ابي من وليدته فنظر رسول الله () الى شبهه فرأى شبهاً بنياً بعتبة فقال هولك ياعبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجي منه ياسودة بنت زمعة.."
(5) جواد علي/المصدر السابق/5/138/560
(6) البخاري/الصحيح/3/149 ، 6/1250 ؛ مسلم/المصدر السابق/4/164
(7) هاشم الملاح/الوسيط في تاريخ العرب قبل الاسلام/ص368
(1) مسلم/الصحيح/5/163 ؛ ام ايمن : اسمها بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصن بن مالك، مولاة النبي وحاضنته كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، زوجها النبي () من زيد بن حارثة مولاه وتوفيت بعد رسول الله () بخمسة اشهر ابن حجر/الاصابة/4/432
(2) العيني/عمدة القارئ/21/26 ؛ الحلبي/انسان العيون في مسيرة الامين والمامون (السيرة الجلية)/1/146
(3) الحلبي/م.ن/1/146 ؛ احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص112
(4) محمد ابو الفضل ابراهيم/ايام العرب في الجاهلية/ص17 ؛ وبني مرينا: قوم من اهل الحيرة من قبائل العباد. محمد ابو الفضل/م.ن/ض17
(5) ابن حبيب/المحبر/ص461 ؛ ابو الفرح الاصفهاني/الاغاني/11/113 ؛ ابن عبد ربه/العقد الفريد/5/148
(6) الطبري/التاريخ/2/66
(7) البلاذري/انساب الاشراف/1/105 ؛ النووي/شرح مسلم/10/24 ؛ ابي الفدا/ المختصر في اخبار البشر/1/112
(8) للاطلاع على رواية رضاعة حليمة للرسول واخذها له أنظر: ابن اسحاق/السيرة المغازي/ص49 ؛ ابن هشام/السيرة النبوية/1/184-185 ؛ البلاذري/م.ن/1/102-103 ؛ ابي الفدا/م.ن/1/113
(1) عبد السلام هارون/تهذيب السيرة ابن هشام/ص29 ؛ احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص400
(2) امير علي/روح الاسلام/ص18 ؛ شاكر مجيد كاظم/التنشئة الاجتماعية عند العرب قبل الاسلام/ص53
(3) ابن هشام/المصدر السابق/1/185 ؛ شاكر مجيد كاظم/م.ن./ص53
(4) امير علي/المصدر السابق/ص18
(5) ابن هشام/السيرة النبوية/1/187 ؛ السهيلي/الروض الانف/1/188
(6) يحيى الجبوري/الجاهلية مقدمة لدراسة الحياة العربية في الادب الجاهلي/ص64
(7) ابن هشام/المصدر السابق/1/186
(8) شاكر مجيد كاظم/المصدر السابق/ص54
(9) السهيلي/المصدر السابق/1/187
(10) شاكر مجيد كاظم/المصدر السابق/ص54
(1) دلال جويد تعبان/الاخلاق في الشعر العربي قبل الاسلام/ص59
(2) الاعشى/الديوان/ص225
(3) دلال جويد تعبان/المصدر السابق/ص59
(4) البلاذري/انساب الاشراف/1/104 ؛ شاكر مجيد كاظم/التنشئة الاجتماعية عند العرب/ص54
(5) القران الكريم/البقرة/233
(6) ابي الهلال العسكري/جمهرة الامثال/1/261 ؛ الواحدي/الوسيط في الامثال/ص84 ؛ البكري/فصل المقال في شرح كتاب الامثال/ص289/290 ؛ الميداني/مجمع الامثال/1/168-169
(7) احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص401 ؛ والاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدرامي احد اشراف وحكماء الجاهلية ادرك الاسلام واسلم وقتل يوم اليرموك. ابن حجر/الاصابة/1/58
(1) الفراهيدي/العين/1/79 ؛ الرازي/مختار الصحاح/ص416 ؛ ابن منظور/لسان العرب/3/281
(2) الصنعاني/سبل السلام في شرح بلوغ المرام/3/1088؛ابراهيم فوزي/احكام الاسرة في الجاهلية والاسلام/ص126
(3) ابراهيم فوزي/م.ن/ص126
(4) جواد علي/ المفصل/5/556 ؛ اما الطلاق:فكان معروفاً عند العرب قبل الاسلام، وهو ان يتنازل الرجل عن كل حقوقه التي كانت على زوجه ومفارقته لها، والطلاق الشائع بين العرب هو طلاق المرأة ثلاثاً على التفرقة، وهو طلاق اسماعيل(ع) فهو اول من طلق به واذا طلقها واحدة يحق له الرجوع اليها وهو احق الناس بها، وكان هناك عدة انواع للطلاق عند العرب قبل الاسلام كالظهار والايلاء والخلع، كما ان هنالك عدة الفاظ كان العرب يطلقوا بها زوجاتهم، كحيلك على غاربك، والحقي باهلك ، وكثير غيرها ، كما كان للمرأة العربية الحق ان تطلق زوجها ويكون ذلك في عقد الزواج بأن تشترط العصمة في يدها، كما فعلته سلمى النجارية مع هاشم جد النبي () ، وكان هذا من شروط بنات الاشراف، كما كانت المرأة في البادية تطلق زوجها وذلك من خلال تغيير باب الجناء. وللمزيد من المعلومات انظر: ابن حبيب/المحبر/ص309-310 ؛ ابي تمام/الوحشيات/ص39 ؛ القالي/ذيل الامالي والنوادر/ص42 ؛ ابن حجر/فتح البارئ/9/382 ؛ العيني/عمدة القارئ/2-/281 ؛ جواد علي/م.ن/5/544 ؛ احمد الحوفي /المرأة في الشعر الجاهلي/ص263-267 ؛ زهير حطب/تطور بنى الاسرة العربية/ص55-56 ؛ ابراهيم فوزي/المصدر السابق/ص119-124 ؛ ولكن /الامومة عند العرب/ص59
(5) ابن حبيب/م.ن/ص338-340
(1) البخاري/الصحيح/6/186 ؛ مسلم/الصحيح/4/202-203
(2) النووي/شرح مسلم/10/93 ؛ ابن حجر/فتح البارك/9/431-432
(3) ابراهيم فوزي/احكام الاسرة في الجاهلية والمجتمع/ص128-129
(4) مسلم/المصدر السابق/1/169
(5) ابن الكلبي/الاصنام/ص33 ؛ جواد علي/المفصل/5/55
(6) مسلم/المصدر السابق/1/169
(7) مسلم/المصدر السابق/1/168
(1) جواد علي/المفصل/5/55
(2) البخاري/الصحيح/3/87 ، 7/70 ؛مسلم /الصحيح/5/131.
(3) الفيروز ابادي/القاموس المحيط/1/354 ؛ الزمخشري/اساس البلاغة/ص490 ؛ المبرد/الكامل/2/85 ؛ الزبيدي/تاج العروس/2/520
(4) القران الكريم/التكوير/8-9
(5) الابشيهي/المستطرف/2/77 ؛ ابن منظور/لسان العرب/4/455 ؛ الزبيدي/المصدر السابق/2/520
(6) ابن منظور/المصدر السابق/4/455 ؛ الزبيدي/المصدر السابق/2/520 ؛ جواد علي/المصدر السابق/5/88 ؛ زهير حطب/تطور بنى الاسرة العربية/ص22 ؛ خالد العسلي/تاريخ العرب قبل الاسلام/2/285 ؛ شوقي ضيف/العصر الجاهلي/ص75 /رشيد الجميلي/تاريخ العرب/ص216
(7) القران الكريم/النحل/57
(8) الابشيهي/المصدر السابق/2/77 ؛ ابن منظور/المصدر السابق/4/455 ؛ الزبيدي/المصدر السابق/2/521
(9) القران الكريم/الاسراء/31
(10) القران الكريم/الانعام/137
(1) الزمخشري الكشاف/2/414 ؛ الالوسي / روح المعاني/8/32
(2) الطبري/التفسير/8/43
(3) الفخر الرازي/التفسير/13/216 ؛ جواد علي / المفصل/ 5/95 ؛ شاكر مجيد كاظم /التنشئة الاجتماعية عند العرب /ص76-79
(4) جواد علي/م.ن/5/91؛ خالد العسلي/تاريخ العرب قبل الاسلام/2/290-291 ؛ شاكر مجيد كاظم/م.ن /ص71
(5) المبرد/الكامل/2/82
(6) المبرد/م.ن/2/82
(7) خالد العسلي/المصدر السابق/2/291
(8) مقاتل/التفسير/1/403؛ ابي طاهر الفيروزابادي/تنوير المقباس من تفسير ابن عباس/ص146
(9) جبل ابي دلامة قرب مكة كانت قريش تأد فيه البنات. الابشيهي/المستطرف/2/77 ؛ خالد العسلي/المصدر السابق/2/292
(10) يحيى الجبوري/الجاهلية/ص74
(11) بهذا الخصوص انظر: شاكر مجيد كاظم/المصدر السابق/ص71-74
(12) خالد العسلي/المصدر السابق/2/290
(1) جواد علي/ المفصل/5/96 ؛ سمير عبد الرزاق القطب/ انساب العرب/ص273
(2) البخاري/الصحيح/4/233.
(3) ابن حبيب/المحبر/ص141 ؛ الابشيهي / المستطرف/2/77 ؛ عبد الرزاق سمير القطب/المصدر السابق/ص274.
(4) الفرزدق/الديوان/ص190.
(5) مهدي عريبي الدخيلي /بنو اسد ودورهم في التاريخ العربي الاسلامي/ص175.
(6) نهلة عبد لازم الكناني /قبيلة عبس ودورها في التاريخ العربي الاسلامي/ص124.
(1) ابن اسحاق/السيرة/ص32 ؛ ابن هشام/السيرة النبوية/1/176 ؛ السهيلي/الروض الانف/1/176 ؛جواد علي /المفصل/5/97 ؛ علي عبد الواحد وافي/الاسرة والمجتمع/ص122 ؛ خالد العسلي/تاريخ العرب قبل الاسلام/2/287
(2) صالح العلي/محاضرات في تاريخ العرب/ص139 ؛ كما اعتبر العرب قبل الاسلام الاله الشمس الام (الانثى/منذر البكر معجم اسماء الالهة/ص14 ، 30
(3) لمزيد من التفاصيل انظر: بيغولفسكايا/من تاريخ اليمن في القرنين الخامس والسادس الميلاديين/ص157 ؛ كوبيشانوف/الشمال الشرقي الافريقي/ص31 ؛ يحيى الجبوري/الجاهلية/ص71-74 ؛ شاكر مجيد كاظم /التنشئة الاجتماعية عند العرب/ص79-82
(4) شوقي ضيف/ العصر الجاهلي/ص72-73 ؛ حسين علي الشرهاني/السيدة خديجة بنت خويلد (ع) رسالة ماجستير/التربية /بصرة
(5) الجاحظ/ المحاسن والاضداد/ص65 ؛ ابن الاثير /اسد الغابة/5/475
(6) ابن قتيبة /الشعر والشعراء/1/141
(7) ابن حبيب/المحبر/ص324 ؛ الفخر الرازي/التفسير/9/211
(8) جواد علي /المصدر السابق/5/562 ؛ ولكن / الامومة عند العرب/ص61
(9) الطبري/التفسير/4/275 ؛ ابن كثير /التفسير/1/468 ؛ البيضاني/التفسير/2/120 ؛ الكازروني/الحاشية/2/120 ؛ ابراهيم فوزي/احكام الاسرة/ص82
(1) مسلم /الصحيح/5/60
(2) الحلبي/السيرة الحلية/1/147/1530 ؛ جواد علي/المفصل/5/563 ؛ عواطف اديب سلامة/قريش قبل الاسلام/ص56
(3) جواد علي/م.ن/5/563 ؛ ولكن/الامومة عند العرب/ص62
(4) ابن حبيب /المحبر /ص324 ؛ ابن حزم /جمهرة انساب العرب/ص308 ؛ ابن الجوزي/المدهش/ص45
(5) القران الكريم/النساء/ 11 ، 176
(6) البخاري/الصحيح/5/115
(7) جواد علي/المصر السابق/5/561
(8) جرجي زيدان/تاريخ التحدث الاسلامي/4/25
(1) البخاري/الصحيح/7/56 ؛ مسلم/الصحيح/1/53
(2) ابن عبد ربة/العقد الفريد/3/324 ؛ الشهرستاني/الملل والنحل/2/249 ؛ القلقشندي/صبح الاعشى/1/413 ، وانهم يجعلونها عشر ويضيفون الى هذه الاعمال الخمسة خمسة اخرى ، وذلك بقولها "خمس منها في الرأس، وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والفرق والسواك، واما اللواتي في الجسد فالاستنماء وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانة والختان". وانظر ايضاً احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص246 ؛ محمد رشدي/مدينة العرب/ص62
(3) ابن حجر /فتح البارئ/10/286
(4) ابن منظور/لسان العرب/16/295 ؛ الزبيدي/تاج العروس/9/189
(5) الطبري/التاريخ/2/16 ؛ احمد الحوفي/المصدر السابق/ص2.
(6) ابن الاثير/اسد الغابة/7/367 ؛ ابن حجر/الاصابة/4/477 ؛ احمد الحوفي/المصدر السابق/ص402 ؛ كمال السامرائي/مختصر تاريخ الطب العربي/1/206 ؛ واما عن كيفية ختن النساء راجع :ابن حجر/فتح البارئ/10/286
(7) ابن حجر/المصدر السابق/10/289
(1) ابن حجر/فتح البارئ/10/280
(2) ابن حجر/م.ن/10/284
(3) ابن حجر/المصدر السابق/10/290
(4) ابن الكلبي/الاصنام/ص33
(5) هاشم يونس عبد الرحمن/المثل والقيم الخلقية عند العرب/ص44-45 ؛ منذر البكر/معجم اسماء الائمة/ص21
(6) هاشم يونس عبد الرحمن/م.ن/ص45 ؛ شذى احمد /تدمر ابان القريش الثاني والثالث الميلادين/ص140