عرفنا أن العينة هى شراء السلعة بثمن مؤجل ثم بيعها من البائع نفسه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. أو العكس بأن يبيع السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشترى نفسه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. والقصد من هذا البيع هو تحصيل السيولة النقدية بهذه الحيلة التى تشبه القرض بفائدة. ولذلك اختلف الفقهاء فى حكمها على مذهبين فى الجملة.المذهب الأول: يرى أن البيع بالعينة محظور شرعاً وإذا وقع كان باطلاً أو فاسداً (والباطل و الفاسد سواء عند غير الحنفية، ويفيد العدم. أما عندهم فالباطل ما لم يشرع بأصله دون وصفه ويمكن تصحيح العقد معه بإزالة أسباب الفساد. ...

أكثر...