مجلس الوزراء يكرم الاولمبي ويعيد الخمسة دولارات للمحافظات النفطية تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.

بغداد ( المستقلة).. وافق مجلس الوزراء على تكريم لاعبي المنتخب الاولمبي العراقي والوفد المرافق له بمبلغ 10 ملايين دينار للفرد الواحد تثمينا للفوز الكبير الذي تحقق من قبل المنتخب بحصوله على كأس آسيا للفئة دون سن 22 سنة . وقال للمجلس ان التكريم سيكون وفقا للقائمة المرسلة من قبل رئيس وفد العراق في مسقط وان يكون المبلغ من موازنة وزارة الشباب والرياضة/ باب المنح والتحويلات الاخرى، وغير خاضع لضوابط صرف الموازنة الحالية1/12. كما قرر المجلس في اجتماعه الاعتيادي الذي عقد اليوم الثلاثاء الموافقة على تخصيص قطع اراض لوفد العراق الى مسقط وتكون في مراكز محافظات مسقط الرأس على ان تكون في مكان مناسب وملائم واستثناء من شرط الاستعادة قبل 2003 وحسب قانون رواد الرياضة العراقية النافذ. من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 2/اولا/هـ من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2014، وفقا للصيغة الواردة في كتاب وزارة المالية ذي العدد :674 والمؤرخ في 20/1/2014 واشعار مجلس النواب بذلك مع تعديل المبلغ الى ما يساوي المبلغ المخطط للـ 5 دولارات للبترودولار، ومعالجة العجز بجولات او اذونات خزانة وقيام البنك المركزي بشراء الاذونات او السندات وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال، والتعديلات التي اقترحها الوزراء. وقرر استخدام ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظات غير المشمولة بالبترودولار لتطوير منافذها الحدودية وللنفقات الاخرى الضرورية. كم وافق المجلس على تعديل المادة 4 من قانون الموازنة بالصيغة الآتية لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق والمصادقة عليها في الموازنة العامة الاتحادية على مستوى الابواب ولكل حالة على حده، وله حق تخويل وزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلات بين الاقسام والفصول والانواع وتسلسل النوع بين اعتمادات اخرى باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية، على ان لا تتم المناقلة عن تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية. وأكد مجلس الوزراء على تنفيذ القرار الصادر سنة 2013 بشأن دعم محافظة الانبار بمبلغ عشرين مليار دينار المخصص للحشد الوطني من فائض الوزارات من المشاريع الاستثمارية لسنة 2013. و الموافقة على تجديد هوية التصنيف الممنوحة للشركات وفق تعليمات تسجيل وتصنيف شركات المقاولات والمقاولين لمرة واحدة فقط بدون تقديم اعمال منجزة ، وعلى كافة الشركات تكييف اوضاعها خلال مدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار. وحصلت الموافقة كذلك على دعم المبادرة التي اطلقها الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بتاريخ 23/10/2013، بشأن انشاء صندوق استئماني لتغطية التكاليف المتصلة بنقل سكان معسكر الحرية اشرف سابقا ليكون هذا الدعم انعكاسا ايجابيا يتناسب واهتمام جمهورية العراق بهذا الموضوع، وتقرر المساهمة بمبلغ 500 الف دولار في الصندوق. و الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان وعضوية كاظم الحسني/مستشار في وزارة التجارة ونجلاء علي مراد/مدير عام في وزارة التخطيط وحسن الرفيعي/مدير عام في وزارة النفط وممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن مدير عام وممثل عن اقليم كردستان، تتولى وضع مسودة مشروع لتحديد حصة المحافظات المنتجة وغير المنتجة للنفط، بما يحقق التوزيع العادل للثروة. وتقرر عرض موضوع استخدام ترددات خدمات الجيل الثالث للمنافسة بأسلوب المزايدة العلنية على الشركات الراغبة بما في ذلك الشركات الثلاث آسيا وزين وكورك على ان يفتح المزاد بالمبلغ الكلي المحدد في الدراسات المعدة من قبل هيئة الاتصالات والمقترنة بموافقة اللجنة الاقتصادية 307 ملايين دولار خلال مدة 45 يوما. واقر المجلس توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية فائضة ومواد مخزنية تالفة وموجودات مستهلكة عائدة الى شركة الحفر العراقية والمتمثلة بالمواد التالية: 1- مواد احتياطية لمحركات كتربلر فائضة عدد 209 والبالغ قيمتها الدفترية 821/50,035,061 خمسون مليونا وخمسة وثلاثون الفا وواحد وستون دينارا وثمانمائة وواحد وعشرون فلسا. 2- مواد تالفة مخزنية اصباغ عدد 339 والبالغ قيمتها الدفترية 4,429,902 اربعة ملايين واربعمائة وتسعة وعشرون الفا وتسعمائة واثنان دينار. 3- اطارات فائضة عدد87 والبالغ قيمتها الدفترية 38,239,545 ثمانية وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة وثلاثون الفا وخمسمائة وخمسة واربعون دينارا، استنادا الى نص الفقرة 11 من التعليمات عدد5 لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم 110 لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم34 لسنة 2001. كم تم اقرار توصية وزارة الخارجية بفتح قنصلية عامة لجمهورية هنغاريا في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008، شريطة ان تحتفظ جمهورية العراق بحقها في فتح قنصلية عامة في جمهورية هنغاريا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وخول المجلس وزير العدل حسن حلبوص الشمري صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي ودوله الاعضاء في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استنادا الى احكام المادة80/البند سادسا من الدستور، مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. وتم الموافقة على مشروع قانون هوية البحّار، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين 61/البند اولا و80/البند ثانيا من الدستور، مع الاخذ بنظر الاعتبار راي الامانة العامة لمجلس الوزراء. وقر المجلس توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النقل بشأن شطب مولدةK.V.A625 والبالغ قيمتها الدفترية 91 مليون دينار والعائدة للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل احدى دوائر التمويل الذاتي، استنادا الى نص الفقرة 11 من التعليمات عدد 5 لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم 110 لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم 34 لسنة 2001. واقرار توصية لجنة الشطب في وزارة الصناعة والمعادن بشأن شطب كمية مقدارها 27038 سبعة وعشرون الفا وثمانية وثلاثون طنا من مادة السماد المركب NPK18.18.10 فاقد لمواصفات الاسمدة الكيمياوية والفيزياوية، العائدة الى الشركة العامة للفوسفات والبالغ قيمتها الدفترية 000/486,684,000 اربعمائة وستة وثمانون مليونا وستمائة واربعة وثمانون الف دينار، استنادا الى احكام المادة 5 من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 110 لسنة 1989، المعدل بموجب القرار رقم34 لسنة 2001. كما تم اقرار توصية لجنة الشطب المركزية في وزارة النفط بشأن شطب مواد مخزنية تالفة احجار […]

مجلس الوزراء يكرم الاولمبي ويعيد الخمسة دولارات للمحافظات النفطية تم نشره على وكالة الصحافة المستقلة - اخبار العراق.



أكثر...