المادة ـ 22 ـ
اولاً ـ أـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعديةعن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :
الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة
ب ـ تحتسب كسورالسنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعدية
ثانياًـ لا يحق للمتقاعدبعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية.
ثالثاًـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.
الفصل الثامن
اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ 23 ـ
اولاً ـ اذااعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمة
ثانياًـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل ( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.
ثالثا – اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاةالتقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقهاوفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـ 24 ـ اولاًـ
أـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقائه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.
ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها باشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثةمن المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.
ثانيا –
يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقالأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعديةالسابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادةتعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.
الفصل التاسـع
تقاعد الخلف
المادة ـ 25 ـ
اولاًـ
اذا توفي الموظفي اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.
ثانياًـ
اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.
ثالثاًـ
اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون .
المادة ــ 26 ـ
اولاَـ
خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
أـ الزوج او الزوجات
ب ـ الابن
جـ ـ البنت
د ـ الام
هـ ـ الاب
وـ الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
ثانياًـ
يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
أ ـ الابن اوالاخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا في الدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا في الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب ـ البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.
ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .
د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.
ثالثاًـ
يستثنى الزوج اوالأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمولا بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.
رابعاـ
يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنةالطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالةحصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.
خامساـ
مع مراعاة توفرشروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصةالتقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.
سادساًـ
اذا توفي المتقاعدوله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاًـ
تتولى الهيئة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأةالتقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة ـ 27
اولاـ
اولا - تقطع الحصةالتقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عندالطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون.
ثانياـ تقطع الحصةالتقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.
المادة ـ 28 ـ
اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي بين المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:
أـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .
ب ـ(90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .
ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصةاي منهم لاي سبب.
ثالثاـ
اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصةالتقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.
رابعاـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدةوله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.
ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا)من المادة (26) من هذا القانون .
الفصل العاشر
الاعتراض
المادة ـ 29 ـ
اولاـ
يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيئة في قضايا التقاعد ، يتألف من :
أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه
رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيساً
ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية
لا يقل عنوانه عن مدير اعضاء
(1) وزارةالدفاع
(2) وزارةالداخلية
(3) وزارةالمالية
ثانيا-
تصدر قرارات المجلسب الأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة ــ 30ـ
اولاـ
لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيئة حقيقة أو حكما.
ثانياـ أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسةآلاف دينار.
ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في
اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق
ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثالثاـ
للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.
الفصل الحادي عشر
الحرمان من الراتب التقاعدي
المادة – 31 –
اولا –
يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن.
ثانيا –
لا تصرف الحقوق التقاعديةالى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم واعضاءالضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيئة عنه.
الفصل الثاني عشر
احكام عامة ختامية
المادة -32-
اولا :للهيئة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة.
ثانيا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:
أ‌.الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008.
ب‌.الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.
ج‌.مكافأة نهاية الخدمة.
ثالثا- يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:
أ‌.الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008.
ب – المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .
المادة – 33 –
اولا –لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيدالحياة.
ثانيا –لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.
ثالثا –لا يجوزوضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدى الحالتين الآتيتين.
اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.
اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.
رابعا –لا يجوزحجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.
المادة -34 –
اولا –
يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائيا و اداري يصدر بعد ذلك.
ثانيا –
استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.
المادة – 35 –
اولا –
تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
ثانيا -
يلزم المتقاعد اوالخلف بإخبار الهيئة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق.
ثالثا –
يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:
1.للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.
2. للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 )لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.
رابعا –
استثناء من احكام المادة ( 21 / ثانيا) من هذا القانون:
1. يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين من المائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات الـ 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:
1.اذا احيل الى التقاعد لاكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد .
2. اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .
3. اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
4. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثين سنة.
1.تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة واعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى من ذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي اسسها النظام البعثي السابق.
خامساً - استثناءا من احكام المادة (22/ثانيا) من هذا القانون:
1.يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات الـ 200% من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الآتية:
1. اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( 25 ) خمس وعشرين سنة بضمنها (10) عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل .
2.اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره .
3. اذا احيل الى التقاعد بناء على طلبه وكانت له خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرين سنة .
4.اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
1. تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينة بعد حصوله على شهادة الماجستير والدكتوراه على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التي لاتقل عن خمس وعشرين سنة .
سادساً - استثناء من احكام المادة (21/ثانيا ) من هذا القانون:
1.يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة (80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات الـ 100% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الاتية:
1.اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25) سنة.
2.اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.
3. اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.
1.تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
سابعاً - يستحق المدراءالعامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لايتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانون
ثامناً - تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% ) واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لاتشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.
تاسعاً - تمنح مخصصات للشهادات ادناه او مايعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي:
1.الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 5%) خمسة من المائة.
2.البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 10%)عشرة من المائة.
ج. الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة.
د. الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.
المادة – 36
اولا – تزاد بقرارمن مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.
المادة – 37 –
اولا ـ استثناء من احكام الماده (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي:
1.(25%) خمسة وعشرون من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة
2.تضاف نسبة(2,5%) اثنين ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين على التقاعد.
ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا)من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .
رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.
المادة – 38 –
اولا –
تلغى كافة النصوصالقانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية (راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:
1.الامر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالامر( 31 ) لسنة 2005 .
2.قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة2005.
3.قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.
4.قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.
5.قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.
6.قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
7.قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).
8.قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).
9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرار مجلس قيادةالثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .
10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .
ثانيا –
يستثنى من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة :
أ‌.قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.
ب‌.قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .
ج.قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009
ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتب تقاعدي اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكام هذا القانون على الدورات القادمة.
المادة – 39 –
اولاً-
استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000)دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاته ماذا لم يكن لهم راتب من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليوني دينار وتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .
ثانيا –
تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.
ثالثا –
لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.
المادة – 40 –
اولا –
يلغى قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتنقل حقوق والتزامات هيئة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيئة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.
ثانيا –
تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006 وموجوداته وموظفية الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.
ثالثا - تبقى الانظمة والتعليمات نافذة بمالا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها
رابعا ـــ لايترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذه
المادة -41-
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 42 –
ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014
الاسباب الموجبة
لغرض تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين.

انتهى