يشترط الفقهاء لصحة تولية القاضى على المسلمين شروطًا معينة ترجع إلى صلاحيته لأداء مهمته فى فض الخصومات ورد الحقوق لأصحابها. واتفق الفقهاء على بعض تلك الشروط مثل البلوغ والعقل، واختلفوا فى سائرها. ومن ذلك شرط الذكورة فى القاضى، وشرط الإسلام فيه. ويرجع سبب الخلاف فى شرط الذكورة إلى الاختلاف فى إلحاق القضاء بالولاية العامة أو إلحاقه بالإفتاء أو إلحاقه بالشهادة. كما يرجع الخلاف فى شرط الإسلام فى القاضى إلى الاختلاف فى وصف غير المسلم بصفة العدل حتى يحكم به، وإلى الاختلاف فى إنفاذ حكم غير المسلم إذا عينه سلطان ذو شوكة. ...

أكثر...