بغداد ( المستقلة).. في ظل الجدل الدائر بشأن التصويت على المدة  38 من قانون التقاعد الموحد والمتضمنة  امتيازات المسؤولين والنواب اصدر مكتب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني توضيحا بصدد ما جاء في المسودة لتي وضعتها  اللجنة التي ترسها الشهرستاني. وقل مكتب الشهرستاني في توضيحه لقد “ظهر بعض السياسيين ولغايات انتخابية على شاشات التلفزة ليقول ان المادة 38 والتي تضمنت امتيازات تقاعدية لكبار المسؤولين والنواب واصحاب الدرجات الخاصة قد جاءت في المسودة التي اعدتها اللجنة التي يترأسها الدكتور حسين الشهرستاني”. واضاف ” ننشر للرأي العام وابناء الشعب العراقي نص المادة في مسودة القانون الذي ارسل الى مجلس الوزراء” مرفقا رابط الذي يوضح بالصوت والصورة نص المادة المذكورة على لسان الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده بعد الانتهاء من اعداد المسودة بتاريخ 1/9/2013 ، منوها الى ان هذا يفند “جميع الاتهامات والادعاءات التي شوشت الرأي العام بخصوص تلك الامتيازات التقاعدية” وتضمن نص المادة (40) من مسودة قانون التقاعد الموحد المقدم من اللجنة الوزارية كما اوردها توضيح مكتب الشهرستاني : اولاًـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو المستحق حقوقاً تقاعدية ( راتباً أو مكافأة )  خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:- 1.    الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 ( المعدل) بالأمر (31) لسنة 2005. 2.    قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005 . 3.    قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ( المعدل) 4.    قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 ( المعدل) 5.    قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 . 6.    قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008. 7.    قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ( المعدل). 8.    قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ( المعدل) . 9.    التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 1021) لسنة 1983 ،  قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ، قرار ( 145 ) لسنة 2001 ، الأمر رقم (54) لسنة 2004 ، قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) ، قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ( المعدل) ، قانون المحكمة الاتحادية العليا . 10.    الأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .          ثانياً  :- يستثنى من أحكام البند (اولاً) من هذه المادة                        أ:- قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل.                        ب:- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 .                        ج:- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية     والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 .           ثالثاً :-   لا يستحق الحقوق التقاعدية (راتب تقاعدي , مكافأة تقاعدية) أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) واعضاء المجلس الاقليمي لمحافظة بغداد عن مدة خدماتهم في هذه المجالس على ان تحتسب تلك المدة خدمة وظيفية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لمن لديه خدمة وظيفية سابقة او لاحقة في سلك الوظيفة العامة ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون. رابعاً:-  تعد المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم مكافأة مالية عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها . خامساً:- بأستثناء الفئات الواردة في البند ( ثالثا) من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية إعادة احتساب الحقوق التقاعدية ( راتب تقاعدي ، مكافأة تقاعدية )  للمشمولين بأحكام القوانين والقرارات والأوامر ( الملغاة ) بموجب البند ( اولاً) من هذه المادة على وفق الإحكام العامة الواردة في هذا القانون. سادساً :- تستثنى من احكام هذه المادة الرواتب التقاعدية الممنوحة لعيال من استشهد أو توفي اثناء الخدمة من المشمولين بالتشريعات المنصوص عليها في البند (اولاً) منها  .(انتهى نص المادة 40) ودعا مكتب الشهرستاني ابناء الشعب العراقي ” الاستمرار بالمطالبة بالغاء اي تعديل جرى على نص المادة اعلاه وعدم استثناء اي فئة من قانون التقاعد الموحد المقترح من قبل اللجنة الوزارية التي اعدت مشروع مسودة هذا القانون وذلك ضمانا للعدالة والمساواة بين جميع العراقيين بغض النظر عن درجاتهم ومناصبهم الوظيفية”.

أكثر...