هيـثم القـيّم في هذا الجزء سنواصل مناقشة قانون التقاعد الموحد الجديد ، التي بدأناها أمس في الجزء الأول … أستكمالاً للملاحظات المباشرة : 4- في المادة – 18- أولاً – المتعلقة  بأحتساب مـُدد الخدمة التقاعدية – البند – ج – يقول النص :      (( ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند  خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .))   وهذه الفقرة هي البديل عن ( الخدمـة الجهادية ) التي وردت في مسودة القانون الأولى … والتي أستندت على أمر سلطة الأئتلاف رقم 91 – في 2004 .. وأدناه النص الكامل لهذا الأمــر في الرابط التالي : http://www.almasalah.com/MediaStorag...%A9%202004.pdf)). الذي يتفحـّص أمر بريمر أعلاه يجد ان هناك هدف خبيث وراء أصدار هذا الأمر .. مواد هذا الأمر هـُلامية و غير محددة المعالم و تترك لقادة الأحزاب و المليشيات و السياسيين تحديد نوعية وأعداد و رُتب و مدة خدمـة المشمولين بالدمج في القوات المسلحة العراقية .. أو الذين لم يـُدمجوا في القوات المسلحة و اتجهوا للعمل المدني من ( المجاهدين ) او الغير مجاهدين .. دون تحديد أية ضوابط أو وثائق تـُثبت صحة مقارعتهم للنظام السابق …! وهذا الهدف الخبيث يرمي الى أشاعة الفوضى في المؤسسة العسكرية بشتى مستوياتها و بنائها على أسس حزبية و شخصية و غير مهنية ، و كذلك المدنيين الذين تسنموا وظائف في أجهزة الدولة من المعارضين الذين لا خبرة لهم و كفاءة في العمل الوظيفي .. لذلك فأن المشمولين بالفقرة –ج- أعلاه ضمن قانون التقاعد ستكون مـُـدة خدمتهم التقاعدية غير محددة و مفتوحـة البداية …!! وقد أكـّدت هذا الموضوع المادة -21- الفقرة عاشراً – ب – حيث يقول النص : (( عاشراً- أ تحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها. ب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.)) معنى ذلك أن منتسبي الجيش السابق و الكيانات (المنحلة) ستكون رواتبهم التقاعدية وفق القانون النافذ حين حـلـّهم ، أي غير مشمولين بجداول الرواتب الجديدة … وهذا يسري على ( المجاهدين ) الذين لم يعودوا للخدمة بعد 2003 المدنيين منهم و العسكريين .. أي لهم تقاعد جرّاء مناهضتهم للنظام السابق وهي العبارة البديلة عن الخدمة الجهادية أيضاً .    وهنا نقول للذي يـُريد أن يبني دولة العدالة و المساواة .. لا يجوز أن يـُميّز بين المواطنين وهو ما نصـّت عليه مواد الدستور الحالي .. اما كون منتسبي الجيش السابق و الكيانات ( المنحلة ) ، كانوا يخدمون في مواقعهم في فترة النظام السابق .. فهذا لا يحوّلهم الى مواطنين من الدرجة الثالثة ..! فهم بالنهاية عراقيين كانوا يؤدون الخدمة في الدولة العراقية وفق قوانين و معطيات تلك المرحلة .. ألاّ من لديه قيود جنائية أو ارتكب جرائم بحق الشعب ..!   5- المادة -37- ( مثار الأحتجاج الشعبي ) والتي حـُشرت مع القانون بغير وجه حق ..!  يقول نص المادة :                            (( المادة – 37 – اولا ـ 1-  استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون  يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام  ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما ياتي: (25%)    خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة. -2- تضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن (80%) ثمانين من المائة منه. ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء  الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين على التقاعد. ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .   رابعا – تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد  قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003. ))   أنتبهوا جيداً الى هذه المادة المسمومة و لاحظوا معي :   ·                     انها شملت جميع من أنخرط في العمل في الدولة من كبار المسؤولين الموصوفين في نص الفقرة أعلاه بعد 2003 ..! أي أن أي واحد منهم خـَدم لمدة سنة أو كم شهر يستحق راتب تـقاعدي .. مثل غازي عجيل الياور أول رئيس جمهورية بعد الأحتلال والذي غادر العراق مباشرة بعد أنتهاء السنة ..!! و الكثيرين من أمثاله . لأن نص الفقرة يقول : أستـثـناءاً من المادة -21- وهي المادة التي تحدد الخدمة التقاعدية بما لا يقل عن -15- سنة و تـُحدد معادلة أحتساب الراتب التقاعدي ..! ·                     اللعبة القانونية الأبـرز الواردة في هذه المادة هي نسبة ألـ 25% ..! حيث أن جميع المشمولين بهذا القانون من المتقاعدين ( العاديين ) أحتــُسبت رواتبهم التقاعدية على أساس الراتب الوظيفي بـدون مخصصات ..! بينما السادة […]

أكثر...