(المستقلة )/إياس حسام الساموك/..أكدت السلطة القضائية الاتحادية أن إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة في انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها نهاية الشهر الحالي تم وفق السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة، نافية الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح، منوهة في الوقت ذاته الى ان اي شائبة تمس حسن السيرة والسلوك تعد دليلاً للاستبعاد وفقاً لقانون الانتخابات. وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، القاضي عبد الستار بيرقدار إن “المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد، 4 منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق”. وتابع بيرقدار ان “الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013″، مؤكد ان “هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في (الفقرة الثالثة من المادة الثامنة) على شقين غير متلازمين وهما (شرط حسن السيرة والسلوك) و(عدم الحكم بجريمة مخلة للشرف)”. واردف أن “الهيئة القضائية عدّت إن افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كاف لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات”، وقال إن “الجدل يدور حول الشق الأول لان الثاني واضح”، متسائلا “إذا كان المشرع لا يعتد بتحقق شرط حسن السيرة والسلوك لماذا نص عليه”؟، وزاد “لو كان قصد المشرع هو الشق الثاني فقط لاكتفى بعبارة (أن لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف)”. وأفاد بيرقدار بأنه “إذا كان هناك اعتراض على تطبيق شرط حسن السيرة والسلوك لوحده فيمكن لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية أن يصدر قانوناً بإلغاء أو تعديل هذه الفقرة”، منبها “يجب إن يتم ذلك بقانون جديد لأنه من المعروف لكل متخصص أن القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون يوازيه في الفقرة والدرجة”. وأكد الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية ان “استبعاد أي مرشح استنادا لعدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك ليس بالأمر الجديد وإنما تم تطبيقه في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت في 20/4/2013″. ولفت إلى أن “الهيئة القضائية نفسها أصدرت القرار المرقم 1283/ 2013 في 29/5/2013 الذي قضى باستبعاد إحدى المرشحات من محافظة المثنى من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات استنادا الى عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك”، وأرجعه لـ “صدور حكم بحق المرشحة عن جريمة وفق المادة 2245 من قانون العقوبات وليست من الجرائم المخلة بالشرف”، مستطردا إن “الهيئة القضائية اجتهدت واعتبرت إن الحكم بجريمة تقديم معلومات كاذبة يتنافى مع حسن السيرة والسلوك”. وتابع بيرقدار إن “عدم توفر شرط حسن السيرة والسلوك مسألة تقدرها الهيئة وفق معطيات قانونية ثابتة بموجب أوراق تحقيقية قسم منها يتعلق باتهام المرشحين بجريمة تزوير أو إرهاب أو فساد إداري”، مستدركا إن “الأحكام لم تصدر بسبب الحصانة التي يتمتع من وجهت إليه هذه التهم باعتباره عضو مجلس نواب رغم إن مجلس القضاء الأعلى طالب منذ فترات زمنية طويلة برفع تلك الحصانة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة القضائية إلا أن مجلس النواب يمتنع عن رفعها لأسباب تعود إليه”. ويورد بيرقدار أمثلة عن المرشحين بالقول ان “مرشحاً صدرت بحقه مذكرتا قبض على وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وثلاث اخرى طبقا للمادة 340 من قانون العقوبات عن جرائم فساد إداري وهو هارب خارج العراق ولا يتمتع بالحصانة فهل من المعقول السماح له بالمشاركة في الانتخابات بحجة عدم صدور حكم بحقه؟”. وقال ان “مرشحا آخر متهما بجريمة تزوير ثابتة بموجب أدلة فنية قاطعة الا ان التحقيق لم يجر معه بسبب تمتعه بالحصانة كونه عضو مجلس نواب فهل من المعقول إن يوصف هذا المرشح بأنه حسن السيرة والسلوك وهو متهم بجريمة تزوير”؟. وأكد المتحدث الرسمي إن “الهيئة القضائية لم تستبعد مرشحاً اعتمادا على قرارات صادرة عن المحكمة المتخصصة بقضايا النشر والاعلام بل على العكس من ذلك اصدر مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرارات باستبعاد المرشحين؛ سامي العسكري، عالية نصيف، عمار الشبلي، مشعان الجبوري، استنادا الى قرارات محكمة النشر فقط لكن الهيئة القضائية نقضتها وسمحت للمشمولين بها المشاركة في الانتخابات”. غير ان بيرقدار نبه الى ان “الهيئة القضائية استدلت في قضية استبعاد المرشح حيدر الملا بمذكرات قبض صادرة عن محكمة النشر على سبيل تعزيز الرأي”، مبينا ان “الملا افتقر لحسن السيرة والسلوك والسبب الأساسي لاستبعاده كونه متهما بجريمة تزوير تواقيع اعضاء مجلس النواب وهذا الاتهام ثابت بموجب تقرير مديرية الادلة الجنائية المتخصصة بذلك، الا ان التحقيق لم يجر معه بسبب تمتعه بالحصانة”. ونفى بيرقدار ان “يكون انتقاد الحكومة سبباً لاستبعاد أي مرشح بل على العكس من ذلك، عندما قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات استبعاد المرشح مثال الالوسي بسبب تلفظه بألفاظ غير لائقة وانتقاده لشخص رئيس الحكومة فأن الهيئة القضائية نقضت القرار وسمحت له بالمشاركة في الانتخابات”. وشدد بيرقدار على أن “الهيئة القضائية طبقت القانون على جميع المرشحين بالتساوي وبنفس المعايير والأسس ولم تتأثر بأي ضغط سياسي في عملها”، مستدلا بأنها “حين نقضت قرارات استبعاد مرشحي ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، عالية نصيف، عمار الشبلي، فأنها نقضت في الوقت ذاته استبعاد المرشحين من كتلة متحدون للإصلاح عبد الله الجبوري، انس العزاوي، اياد احمد عواد الجبوري، ومرشحين من كتل أخرى وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات”. وأشار الى أن “دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حرص على التأكيد على مبدأ استقلال القضاء في المواد 19-أولا التي نصت على (أن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون)، والمادة 47 التي نصت على أن (السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) والمادة 88 التي نصت على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)”. وانتهى بيرقدار إلى القول “لذا لا يجوز لأي جهة كانت التدخل في عمل القضاء أو منع تنفيذ القرارات التي تصدر عنه لكن بإمكان من يعترض على فقرة موجودة في القانون أن يلجأ إلى مجلس النواب لمختص بتشريع القانون لإلغاء الفقرة أو المادة المعترض عليها لكن يجب أن يكون ذلك بقانون ووفقا للسياقات الدستورية”.

أكثر...