قال الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، وعضو لجنة التفاوض حول مطالب أعضاء المهن الطبية، أن المواد الثلاثة التى تم الموافقة على تعديلها بالقانون 14 لسنة 2014، مساء أمس الأربعاء، من قبل مجلس الوزراء، تعد المرحلة الأولى من تعديلات عدد من مواد القانون المتعلقة بالنقاط المادية والإدارية.

وأضاف "عطا" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاتفاق على تعديل 7 مواد من قانون كادر المهن الطبية، وتم الموافقة على 3 مواد منها بقرار من مجلس الوزراء أمس الأربعاء، وهى المواد 7 و11و17، فى الوقت الذى مازالت هناك 4 مواد تم الاتفاق على تعديلاتها من قبل اللجنة، إلا أنها تنتظر إقرارها من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء، ومن المنتظر إصدار إحدى تلك المواد، والمتعلقة بالانتداب والتنقل، كقرار وزارى قريباً.

وأشار إلى أن الموافقة على تعديل 3 مواد من أصل 7 يعد خطوة هامة لتحقيق مطالب الأطباء وأعضاء المهن الطبية، متوقعا انتهاء الأزمة المندلعة منذ اشهر بين النقابات الطبية ووزارة الصحة.

وكان مجلس الوزراء وافق، أمس الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

وينص التعديل على أن يستبدل بنصوص المواد 7 و11 و17 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بالنصوص الآتية..

مادة (7)
تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.

مادة(11)
يصرف حافز طوارئ بنسبة 100%، 400% من أساسى الراتب للأطباء البشريين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحاصلين على مؤهلات علمية أو دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة والسكان تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف.

ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون.

مادة (17)
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" على أن يتراوح بين 700 جنيه إلى 400 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية معايير الصرف وفقا لطبيعة العمل وسنوات الدراسة (تدرج هرمى).

يتم صرف هذا البدل على مراحل بواقع 120 جنيها شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات ثم يزاد ليصرف بنسبة 65% من كامل قيمة البدل لكل فئة اعتباراً من 1/7/2014 ثم يتم صرف كامل قيمة هذا البدل اعتباراً من 1/7/2015.



أكثر...