أود التطرق في الموضوع التالي إلى القوانين التي تحكم العمل بالآثار وكيفية التعامل مع المخالفات من نهب وسرقة وتخريب للمواقع الأثرية ، وكيفية حمايتها .

جاء في بعض القوانين أن الآثار أو الأثر كل ما أنشأه الإنسان مما هو ثابت بطبيعته وكل ما أنتجه بيده أو فكره والبقايا التي خلفها ولها علاقة بالتراث الإنساني ويرجع عهدها إلى أكثر من مئة عام إضافة إلى بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية والآثار العقارية والفنون الإبداعية والمقتنيات الشعبية، ويشمل التراث الإنساني أكثر من 788 موقع طبيعي وثقافي من تاج محل الهندي إلى أهرمات الجيزة إلى تومبوكتو في مالي.
والممتلكات الثقافية حسب ما جاء في اتفاقية لاهاي بأنها تشمل الممتلكات المنقولة والثابتة ذات الأهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب وكل الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية نفسها كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها ذات العلاقة والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والاحترام والحماية المتواصلة وقت السلم ووقت الحرب وعدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها.
وتعد الجماهيرية الليبية من أهم الدول الغنية بالمواقع التاريخية أثارا وثقافة وحضارة وتتميز مواقعها التاريخية بالتنوع الثقافي والحضاري وحيث أن الأرض الليبية مترامية الأطراف سواحل وجبال وصحاري وسهول وأودية فهي تحتضن رسوم ما قبل التاريخ ومخلفات الإغريق والفينيقيين "الكنعانين" والرومان والبيزنطيين والعرب والإسلاميين فمن رسوم أكاكوس وحضارة جرمة في الجنوب إلى آثار شحات وسوسة في الشرق إلى آثار لبدة وطرابلس وصبراتة وغدامس في الغرب كل تلك المدن والحضارات خلفت ورآها موروثات ومواقع أثرية معظمها مكشوفة في الصحراء والأودية تعرضت ولازالت تتعرض إلى الكثير من الأخطار المترتبة عن الظروف الطبيعية كعوامل التعرية والتدمير الناتج عن الرياح والأمطار والزلازل إضافة إلى عبث العوامل البشرية كسوء التنقيب والاكتشافات والسرقة والنهب والتشويه وما خلفته الحرب العالمية الثانية والغزو الإيطالي وغيرها من الحروب والغزوات الخارجية.
إن حماية الممتلكات الثقافية والحضارية يتطلب السير في اتجاهين : الأول مادي ويشمل الترميم والصيانة المتواصلة والحماية والحفظ والتوثيق وإعداد الدراسات الاستكشافية والتحليلية وتأسيس المؤسسات أو المصالح المتخصصة في مجال الرعاية والحفظ والتوثيق والسهر على حماية الممتلكات الثقافية وتوفير العناصر البشرية والفنية ودعمها بالأموال المطلوبة للقيام بدورها.
الاتجاه الثاني قانوني: ويتعلق بإصدار وتطوير التشريعات القانونية من أجل الحفاظ على تلك الممتلكات الثقافية وربما إنشاء أجهزة أمنية وقضائية لتنفيذ ومتابعة تلك القوانين والحرص على سلامة المواقع الأثرية والتاريخية ومنع الاعتداء على الآثار وسرقتها وتخريبها أو الاتجار بها.
وتتبعا لتلك التشريعات نجد أن أغلبها ينص على عدم إتلاف الآثار العقارية أو المنقولة أو إلحاق الضرر بها أو تشويهها بالكتابة أو الحفر عليها أو تغير معالمها أو فصل جزء منها أو لصق الإعلانات عليها أو وضع اللافتات عليها وعدم التصرف فيها وعدم تصديرها إلى الخارج دون إذن من السلطات المختصة.
وتنقسم قوانين حماية الممتلكات الثقافية إلى شقين دولي ومحلي ، حيث يستند الشق الأول الدولي على المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنص على اعتبار أن المواقع الأثرية ممتلكات ثقافية وإرث حضاري يتطلب الحماية والمحافظة عليه بشتى الطرق.
وتتبعا لأهم تلك المواثيق الدولية نجد الأتي:
في عام 1899 نصت أحدى المعاهدات على عدم تدمير النصب والمباني التاريخية والأعمال الفنية
وفي سنة 1907 نصت معاهدة أعمال القصف البحري على وجوب الحذر عند القصف البحري وتجنب قصف النصب والمباني التاريخية.
وفي سنة 1954 تبنت منظمة اليونسكو معاهدة لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحرب وبرتوكولاتها الأول والثاني حيث أوصت على اتخاذ كافة التدابير الدولية والوطنية لحماية المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية للدول باعتبارها تراثا ثقافيا إنسانيا.
لقد جاء في هذه الاتفاقية "أن الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد باحترام الممتلكات الثقافية بما لا يعرضها للتدمير والتلف كما تتعهد تلك الأطراف بتحريم أية سرقة أو نهب أو تبذير للممتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها وتحريم أي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات وتتعهد الأطراف المتعاقدة أيضا بأن تتخذ في نطاق تشريعاتها الجنائية كافة الإجراءات التي تكفل محاكمة الأشخاص الذين يخالفون هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بمخالفتها وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسيتهم"
لكن اليونسكو التي تبنت هذه الاتفاقية وأشرفت عليها ولازالت ترعاها حسب المادة (33) المتعلقة بمساعدة اليونسكو لم تتحرك بشكل سريع لانقاد أكثر من 170 ألف قطعة أثرية عندما سرقت من المتحف الوطني العراقي بل أكدت اليونسكو على لسان مساعد عام المنظمة على استخدام مواد كيميائية لتدمير تلك المخطوطات وهو ما يدل على أن الأمر متعمدا، إلا أن اليونسكو نفسها لم تقعد ساكنة عند تفجير تمثال بوذا في أفغانستان وهو حدث وضع ضمن ديباجة نص إعلان اليونسكو عام 2003 بشأن التدمير المتعمد للتراث الثقافي بباريس .
وفي سنة 1970 تبنى المؤتمر السادس عشر لليونسكو اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة , واعتبر أن استيراد ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسة لإفقار التراث الثقافي الوطني في المواطن الأصلية ومن تم تعتبر تلك الأعمال غير شرعية وعلى دول المنشأ وضع التدابير المناسبة لحجز وإعادة تلك الممتلكات الثقافية بالطرق الدبلوماسية وفرض العقوبات والجزاءات الإدارية على كل من يتسبب في خرق تلك القوانين وعلى الدول التي تتعرض ممتلكاتها الثقافية إلى النهب والسلب أن تستعين بالدول الأخرى والاشتراك في الأعمال الدولية لوضع التدابير لمراقبة الصادرات والواردات والتجارة الدولية في الممتلكات الثقافية، كما جاء في الاتفاقية أن نقل الممتلكات الثقافية وتصديرها من قبل دول الاحتلال الأجنبي عملا غير مشروع وعلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية قبول دعاوى استرداد المسروقات والمفقودات الثقافية التي يقيمها أصحابها الشرعيون.
وأوصى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة بروما عام 1995 على رد الممتلكات الثقافية المسروقة وإعادة الممتلكات الثقافية المنقولة أي الممتلكات المصدرة بطرق غير مشروعة, ومن تم أوجبت على جميع الدول المتعاقدة رد جميع الممتلكات الثقافية المسروقة واعتبار أن أي ممتلك ثقافي يستخرج بطرق تنقيب غير مشروعة أو يستخرج من بلده الأصلي بطريقة غير مشروعة أو يحتفظ به بطرق غير مشروعة كلها قطع مسروقة واجبة الترجيع لدولها الأصلية, ولكل من يقوم بترجيع تلك الممتلكات الحق في التعويض العادل في حالة عدم العلم بأن ما بحوزته مسروقا.

كما صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية مثل اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي عام 1972 واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه عام 2001 واتفاقية صون التراث غير المادي عام 2003 وحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي عام 2005 وغير ذلك من الإعلانات والاجتماعات والاتفاقيات التي نظمتها اليونسكو وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى الحفاظ على الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار الغير مشروع بها والحد من عمليات السطو والسرقة والنقل المتعمد لتلك الممتلكات خارج حدود الدول الأصلية.
أما الشق الثاني ويشمل التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والمواقع التاريخية على المستوى الوطني والتي تعتمد على الاتفاقيات الدولية والإقليمية وعلى المرجعية القانونية في الدولة في نفس المجال.
وبتتبع التشريعات الوطنية الليبية في مجال حماية المواقع الأثرية في ليبيا تاريخيا فهي على الوجه التالي:
• سنة 1914 أصدر الإيطاليون مرسوما لحماية المواقع الأثرية.
• سنة 1943 أصدرت الإدارة البريطانية مجموعة من التعليمات القانونية لحماية المواقع الأثرية.
• سنة 1953 صدر القانون رقم 11 وهو أول قانون يصدر عن الدولة الليبية للاهتمام بالمواقع الأثرية وتحديد مجموعة من المحميات الأثرية.
• سنة 1968 صدر القانون رقم 40 بشأن الآثار.
• سنة 1983 صدر القانون رقم 20 الخاص بحماية المواقع الأثرية والتاريخية.
• سنة 1993 صدر القانون رقم 3 بشأن حماية الآثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية.
صدر هذا القانون عن مؤتمر الشعب العام في 29-8-1424(1993) ويتكون من خمس فصول وستين مادة شملت الأحكام التمهيدية والأحكام العامة وحماية الآثار والمتاحف والوثائق وحماية المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية وفصل خاص بالعقوبات, وأهم ما جاء في هذا القانون هو اعتبار جميع الآثار العقارية والمنقولة والوثائق ملكا عاما مهما كان موقع تلك المخلفات الأثرية في باطن الأرض أو على سطحها أو تحث المياه الإقليمية.
وقد حدد القانون أنه لا يجوز لأي مالك لأرض أو مباني أو منتفع الحفر والبحث عن الآثار أو التصرف فيها إلا وفقا لأحكام قانون الآثار وبموافقة جهة الاختصاص, وحدد القانون الجوانب الفنية والإدارية للعلاقة بين مؤسسات الدولة العامة والجهات المختصة بحماية الممتلكات الثقافية والتدابير اللازمة للحماية والمحافظة على المخلفات الأثرية وطرق الاستفادة منها إضافة إلى تحديد المفاهيم الخاصة بالمدن التاريخية والمباني القديمة, كما أن مواد القانون تتمشى مع المواثيق والاتفاقيات الثقافية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية زمن السلم والحرب كإعداد المخابي وانقاد المخلفات الأثرية والتحف النفيسة والعمل على تسجيل المواقع الأثرية دوليا.
وفي سنة 1424 (1994) صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 بشأن والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية شملت سبع فصول منها:
الفصل الأول للتعريفات - الفصل الثاني للأحكام العامة.
الفصل الثالث لحماية الآثار والمتاحف و الوثائق.
الفصل الرابع بشأن الحفائر الأثرية
الفصل الخامس لحماية المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية
الفصل السادس لإجراءات الصيانة والترميم والبناء وإعادة البناء والتأهيل.
الفصل السابع للتعويضات.
إن أهم ما في اللائحة التنفيذية هو كيفية حماية الممتلكات الثقافية وهو ما جاء في الفصل الثالث إذ جاء فيه أنه لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة أن تضع أي مخطط أو تعديل على الأرضي والمباني الأثرية إلا بعد موافقة مصلحة الآثار كما لا يجوز التصرف في الآثار المنقولة إلا بعد موافقة الجهة المختصة كما أن الفصل الخامس من اللائحة المتعلق بحماية المدن القديمة والأحياء والمباني التاريخية أكد على عدم التصرف في العقارات الواقعة داخل المدن التاريخية بأي وجهه من الوجوه سواء بالهدم أو البناء أو الصيانة أو البيع أو التسجيل إلا عن طريق جهة الاختصاص.
وتشجيعا على الحفاظ على الممتلكات الثقافية والبحث عنها فإن الفصل السابع من اللائحة أقر صرف مكافآت مجزية وقيمة للأثر المكتشف أو لمن بلغ أو أرشد على وجود تلك الآثار وتعويض أصحاب المباني أو الأراضي التي تدخل ضمن المدن الأثرية والتاريخية.
وينظر البعض على أن العقوبات الواردة في القانون رقم 3 ولائحته التنفيذية غير رادعة فعقوبة الحبس لا تتجاوز السنة الواحدة وأن الغرامة المالية لا تزيد عن 20 ألف دينار فقط .
لكن الباحث يرى أن جرائم السرقة والتهريب والنهب والتدمير للممتلكات الثقافية قد ترتبط إلى حد كبير بالقوانين والعقوبات الجنائية وبخاصة سرقة الأموال العامة، جاء في المادة 51 من القانون رقم 3 بشأن الآثار "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر".
فعلى سبيل المثال جاء في القانون رقم 5 لسنة 1423 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 143 لسنة 1972 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة أنه " يكون المال المسروق مملوكا للغير لا تقل قيمته عن ثلاثمائة دينار وقت حدوث السرقة ويسري هذا الحكم على المال العام" ومن ثم يمكن أن تقطع يد سارق أي ممتلك ثقافي كان, وعلى اعتبار أن سرقة الممتلكات الثقافية تكون أكثر أهمية وخطورة من سرقة مصرف مالي لان سرقة التاريخ جريمة لا تغتفر, وعلى سبيل المثال أن الدبابات الغازية لبغداد والعصابات المرافقة لها اتجهت إلى المتاحف والمواقع الأثرية لبغداد قبل أن تتجه إلى المصارف المالية ومتاجر الذهب والفضة.
كما أن التهاون في تطبيق العقوبات على الرغم من ضعفها في بعض الأحيان يساهم بشكل كبير في ارتفاع حالات الاعتداء على الممتلكات الثقافية ناهيك في عدم وجود أجهزة أمنية متخصصة لحماية الممتلكات الثقافية ومتابعة العابثين والمهربين وغيرهم من ذوى النفوس المريضة فعلى سبيل المثال أنشأت الجزائر جهاز تابع للشرطة متخصص لمكافحة سرقة الآثار استطاع خلال عام 2006 استرجاع أكثر من 1100 قطعة أثرية مسروقة.
وأخيرا إن حماية الممتلكات الثقافية سواء المادية أو الفكرية يعتمد بالدرجة الأولى على الوعي الاجتماعي بمدى أهميتها وقيمتها وما تشكله من ارث ثقافي وحضاري للمجتمع ككل.
إن مساهمة الجماهير في حماية ممتلكاتها بالحفاظ عليها من عبث العابثين والتعاون مع الجهات المختصة بالحماية يشكل عنصرا أساسيا في أي عمل يخدم تاريخ المجتمع إضافة إلى التسجيل والتوثيق محليا ودوليا لكل الموروثات الأثرية والثقافية وحصرها ودعم المؤسسات المسئولة عنها ماديا ومعنويا وبشريا للقيام بدورها في مجال حفظ وصيانة وترميم تلك المخلفات وإصدار التشريعات وتطويرها وربط التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في سبيل الحد من عمليات السطو والسرقة وإعادة ما تم سرقته أو نقله بطرق غير مشروعة.
إن حماية تراث المجتمع ليس عملا فرديا أو يتعلق بالمؤسسات المتخصصة في المجال الأثري والسياحي فحسب بل هي مسؤولية كافة أفراد المجتمع ومؤسساته فالمؤسسات التعليمية يمكن لها أن تسهم في تعليم وتثقيف أطفال المدارس وطلاب الجامعات بأهمية الممتلكات الثقافية للمجتمع وتدريبهم على كيفية المحافظة عليها من عبث العابثين والمخالفين لقوانين المجتمع.
كذلك يمكن لوسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة أن تسهم في توعية أفراد المجتمع بالحفاظ على أثار المجتمع وذلك من خلال القيام بالحملات الإرشادية حول أضرار سرقة الممتلكات الثقافية أو المتاجرة بها بطرق غير مشروعة وإبراز العقوبات القانونية للمخالفين والعابثين.
كما يكمن الدور الأكبر على المؤسسات الأمنية لمراقبة أماكن العبور كالمطارات والمواني ونقاط عبور الحدود البرية وغيرها مراقبة دقيقة واستخدام الأجهزة التقنية العالية للكشف عن الآثار المسروقة والمهربة للخارج والتعاون مع المؤسسات الدبلوماسية والشرطة الدولية لاسترجاع كافة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنقولة خارج الوطن وفقا للاتفاقيات الدولية المشار إليها سابقا.
كما أنه يمكن تشكيل لجان بين الأقطار العربية عموما أو أقطار المغرب العربي للتعاون الأمني والمعلوماتي للتصدي لعصابات تهريب الآثار والاتجار بها دون علم الجهات المختصة , كما يجب أن تتضمن قوانين السياحة وزيارة المواقع الأثرية والتاريخية مواد واضحة للحد من السرقة وما يترتب عليها وأن تكون تلك العقوبات على شكل إرشادات وتحذيرات توضع في أماكن واضحة عند مداخل المواقع التاريخية والسياحية.
وخلاصة القول تجمع كافة التشريعات الدولية والوطنية على حماية الممتلكات الثقافية وتضع الأسس والمبادي القانونية لتنفيذ ذلك ومن تم يبقى على الجهات التنفيذية المختصة أن تضع ضمن خططها وبرامجها كيفية تفعيل تلك التشريعات وتطبيقها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية مع الحرص على التعاون لتوعية الجماهير بالمسؤولية الجماعية عن ذلك.

المصدر د. محمد علي الاصفر