(المستقلة)… الجلسة: الاعتيادية التاسعة مجلس الوزراء يعلن قرارات الجلسة الاعتيادية التاسعة عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية التاسعة في بغداد اليوم(الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني 2014) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية: 1- شمول شهداء قوات الحشد الشعبي بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها شهداء القوات المسلحة. 2- الإيعاز الى وزارة المالية باطلاق 50% من المبلغ المتفق عن مبلغ(1) واحد دولار لكل برميل منتج من النفط الخام الى محافظة البصرة لتأمين الاموال اللازمة لتغطية المشاريع كدفعة اولى. 3- الموافقة على اطلاق التعيينات المركزية ضمن الدرجات الوظيفية المخصصة لوزارة الصحة لعام 2014 لغرض تعيين الكوادر الطبية والصحية والتمريضية. 4- تخصيص مبلغ (5) خمسة مليارات دينار الى وزارة الموارد المائية لتأمين الاموال اللازمة لتطهير الانهار في حوض دجلة والفرات جراء انخفاض منسوب المياه المتدفقة للنهرين. 5- الايعاز الى وزارة المالية بصرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة (الممولة ذاتيا) من خلال المصارف وفق اجراءات وزارة المالية. 6- الموافقة على طلب الشركة العامة للتجهيزات الزراعية والمتضمن بيع تمور الدرجة الثانية بالمزايدة العلنية او وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك بمبلغ لايقل عن(100,00) مائة الف دينار عراقي للطن الواحد بدلا من (250,000) مائتين وخمسين الف دينار للطن الواحد. 7- الموافقة على قيام وزارة التخطيط باهداء كميات القرطاسية الفائضة لدى مديريات الاحصاء في المحافظات الى وزارة التربية/المديريات العامة للتربية في المحافظات، والتي سبق ان تمت تهيئتها لاغراض تنفيذ التعداد العام للسكان والبالغ قيمتها الدفترية(98,784,524) دينار، فقط ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة واربع وثمانون الفا وخمسمائة واربعة وعشرون دينارا، والمدرج تفاصيلها في الجدول المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط ذي العدد:(1/3/1/3/8239) والمؤرخ في 29/9/2014، استنادا الى احكام المادة(5/الفقرة ب) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2013. 8- اشارة الى قرار مجلس الوزراء (24) في 14/10/2014، يكون رئيس اللجنة السيد وزير البلديات والاشغال العامة وبتنسيق مع جميع المحافظات والوزارات ذات العلاقة لتأمين خدمات تصريف مياه الامطار. 9- اقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية ارمينيا في محافظة اربيل، استنادا الى احكام المادة(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم(45) لسنة 2008، على ان تغطى ساحة عملها اقليم كردستان (اربيل، والسليمانية، ودهوك) ويحتفظ العراق بحقه في فتح قنصلية في جمهورية ارمينيا مستقبلا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 10- الموافقة على قيام وزارة المالية (بصفتها الجهة الآمرة بفتح الاعتمادين موضوع قراري مجلس الوزراء المرقمين(148) لسنة 2011) بتحمل عمولة فتح الاعتمادين في حينه لصالح الخطوط الجوية الكويتية وكما ياتي: 1/ تسديد عمولة الاعتماد الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم (148) لسنة 2010 والبالغ مقدارها(747,407,02) دولار، فقط سبعمائة وسبعة واربعون الف واربعمائة وسبعة دولارات واثنان سنت عن قيمة الطائرات. 2/ تسديد عمولة الاعتماد الخاص بقرار مجلس الوزراء رقم(104) لسنة 2011 والبالغ مقدارها (450,198,69) دولار، فقط اربعمائة وخمسون الفا ومائة وثمانية وتسعون دولارا وتسعة وستون سنتا عن قيمة ضمان رفع الحجز عن الطائرات. 11- الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2012 الصادر باعفاء السيد جابر الجابري من منصب وكيل وزارة الثقافة الاقدم وتكليف السيد وزير الثقافة والدائرة القانونية بتقديم ايضاح وحلول في جلسة لاحقة الى مجلس الوزراء بشأن مصير الموما اليه في ضوء قرار مجلس الوزراء (365) لسنة 2014. 12- الموافقة على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، ترتبط بوزارة البيئة واحالته الى مجلس النواب استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا) و(80/البند ثانيا) من الدستور، من دون الأخذ بتوصية مجلس شورى الدولة. 13- الموافقة على قيام مكتب وزير الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب بمفاتحة مجلس النواب العراقي، لغرض حثه بالاسراع في تشريع القوانين المهمة بوصفها من اولويات الحكومة العراقية، وهي مشروعات القوانين الآتية: مشروع قانون الاحزاب السياسية، مشروع قانون منع استعمال وانتشار الاسلحة الكاتمة، مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مشروع قانون تأسيس المؤسسات الصحية الأهلية، مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، مشروع قانون التضمين، تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها، مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة دعاوى الملكية، مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. 14- اقرار محضر الشطب بشان شطب مادة البروكسايدات التالفة(C11 بكمية 450 كغم، EHP C65 بكمية 8100 كغم) لفقدانها خواصها الكيميائية والعائدة الى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في وزارة الصناعة والمعادن والبالغ قيمتها الدفترية(16,695,881,100) دينار، فقط ستة عشر مليونا وستمائة وخمسة وتسعون الفا وثمانية وواحد وثمانون دينارا ومائة فلس، استنادا الى نص الفقرة(11) من التعليمات رقم(5) لسنة 1989 الصادرة لتسهيل تنفيذ القرار رقم(110) لسنة 1989 المعدل بموجب القرار رقم (34) لسنة 2001، وتخول مستشارية الامن الوطني بالاشراف على عملية الاتلاف.  

أكثر...